زخور: القانون المطعون فيه مخالف للاتفاقيات الدولية

نفذت لجنة الدفاع عن المستأجرين اعتصاماً أمس في ساحة البربير، وناشدت المجلس الدستوري رد قانون الإيجارات إلى مجلس النواب.

وتحدث رئيس الاتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبدالله فقال: «مرة جديدة، نلتقي اليوم في البربير، بدعوة من لجنة طريق الجديدة لنؤكد ونرفع الصوت في الشارع برفضنا لهذا القانون الأسود».

وناشد «المجلس الدستوري رد هذا القانون إلى مجلس النواب ليتحمل مسؤوليته في هذا القانون، الذي أقره ويخدم الشركات العقارية».

وقال: «إذا الحكومة لم تستطع دفع سلسلة الرتب والرواتب، فكيف تستطيع أن تخلق صندوقاً للمستأجرين فارغاً من المال، نحن مصرّون على إعادة هذا القانون إلى المجلس وصياغة قانون يرضي الطرفين».

وطالبت رئيسة لجنة المستأجرين في الطريق الجديدة سلوى حبلي بـ«إعادة النظر في هذه السياسة الخاطئة التي تهجر كبار السن من منازلهم».

بعدها، توجه المعتصمون في مسيرة إلى الطريق الجديدة وسط إجراءات أمنية.

من جهة أخرى، أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، في بيان، أنّ «قانون الإيجارات المطعون فيه ومواده التعديلية خالفت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لا سيما موجب الدولة في المحافظة على السكن للمرأة ولعائلتها حتى في الأرياف وبعدم تشريد العائلات بإنقاص الضمانات المعطاة لهم في القوانين السابقة: وقد نصت المادة 14 على أن تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة حتى الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية».

وقال: «كما نصت في الفقرة الثانية من المادة 14 على أن تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة حتى في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، كما تكفل لها الاتفاقية حق التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان.

أضاف: «ونصت المادة 16 على ألا يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته. وألزمت المادة 27 من الاتفاقية أن تلتزم الدولة بتأمين كافة هذه الحقوق للطفل ولعائلته، ومنها حق السكن، والالتزام بالمحافظة على حقّ السكن يجب التقيد به من الدولة اللبنانية، وفي تشريعاتها، لتوقيعها وانضمامها لكافة الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة من لبنان».

وتابع: «بالتالي إنّ وضع شروط تعجيزية بدفع بدلات إيجار مبالغ فيها، واستفادة البعض من صندوق لا يمكن إنشاؤه وحرمان آلاف العائلات منه، كلياً أو جزئياً، وتخفيض التعويض إلى 10 في المئة في بعض الحالات وحتى انعدام التعويض للأجانب وإلزام العائلات بترميم البناء بأكمله على نفقتها، وهي لا تدخل أصلاً في الصندوق، فهذه المواد والشروط التعجيزية وغيرها تؤدي إلى طرد العائلات المستأجرة من منازلها، خاصة في ظل مواد قانونية تخالف الاتفاقيات الدولية والتزامات لبنان الدولية، والتي تبنتها مقدمة الدستور اللبناني، بحيث أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الدستور، ويتوجب إبطال قانون الايجارات لمخالفته الاتفاقيات الدولية والتزام لبنان بها على الصعيد الدولي في المحافظة على حق السكن وحقوق المرأة والطفل والعائلة في السكن الذين يجب حمايتهم والتي تفوق حق الملكية في حال وجد خطر مباشر على وجود وتشريد العائلات والأسر وتضرب حقوق المرأة والطفل اللبناني والأجنبي».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى