أبو فاعور يصدر قراراً بتشكيل لجنة لمسح وفرض الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية في حوض الليطاني

أصدر وزير الصناعة وائل أبو فاعور قراراً قضى «بتأليف لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمسح وفرض الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية في حوض نهر الليطاني».

وجاء في مضمون القرار:

«لما كان وضع التلوث الحالي لمياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون بات يهدد بتداعيات خطيرة على المستوى الصحي، الاقتصادي والاجتماعي، ليس فقط لسكان حوض نهر الليطاني الذي يشكل خمس مساحة لبنان، بل على المستوى الوطني ككل، يقرر وزير الصناعة تأليف لجنة مشتركة من العاملين في وزارة الصناعة وفي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمسح وفرض الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية في حوض نهر الليطاني».

وحدّدت مهمات اللجنة على الشكل التالي:

– الكشف على المؤسسات الصناعية المرخّصة الواقعة في حوض نهر الليطاني كافة سواء كانت واقعة على مجرى النهر أو كان من شأنها ان تؤثر على نوعية مياه نهر الليطاني او احد روافده، والتأكد من مدى تسببها في تلويث الموارد المائية، وتحديد نوع الضرر البيئي وحجمه بصورة أولية، وأخذ العينات ان اقتضى الأمر، وتوثيق المخالفات من خلال استمارة مشتركة وأخذ الصور الفوتوغرافية التي توثق الحالة وتنظيم تقرير فني بكل حالة على حدة.

– متابعة المؤسسات الصناعية موضوع الملاحقة القضائية والتأكد من مدى التزامها بالتعهد الصادر عنها باتخاذ إجراءات ايقاف التلوث عن نهر الليطاني وروافده، وكذلك لضمان تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحق تلك المؤسسات.

– متابعة المؤسسات الصناعية موضوع المتابعة الادارية من قبل وزارة الصناعة والتأكد من مدى التزامها بالتنبيهات الموجهة اليها.

– مسح المؤسسات الصناعية غير المرخصة الواقعة في حوض نهر الليطاني سواء كانت واقعة على مجرى النهر او كان من شأنها ان تؤثر على نوعية مياه نهر الليطاني او احد روافده تمهيدا لاتخاذ الإجراءات بحقها.

– مراقبة المؤسسات الصناعية كافة لضمان المحافظة على جودة ونوعية المياه ومنع التلوث اينما يتم رصده، بحيث يتوجب عليها منع أيشكل من اشكال التصريف والترسب او التخزين، المباشر او غير المباشر للمياه الآسنة او الملوثة ومنع القيام بأيعمل من أينوع كان يؤدي إلى تعديل نوعية المياه او النظم البيئية المائية وفرض الإجراءات الضرورية للمحافظة على نوعية المياه.

– منع ومراقبة أيشكل من اشكال التصريف من المؤسسات الصناعية في شبكات الصرف الصحي التي تصب في محطات التكرير من دون معالجة على نحو يؤدي إلى تعطيل عمل محطات المعالجة.

ويكون لأعضاء اللجنة ممارسة حقوق الاطلاع، ويستطيعون القيام بما يلي:

1 – الدخول إلى محيط وإلى ابنية التجهيزات والمنشآت والاستثمارات والمؤسسات المشكوك فيها.

2 – الكشف على كل التجهيزات والمنشآت والمستودعات.

3 -الحصول على كل الوثائق المتعلقة بالتجهيزات والنشاطات ذات الصلة.

4 -اخذ العينات واتخاذ التدابير الضرورية.

وتلتزم اللجنة بانهاء مهامها في ما يخص المسح في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر، على ان تستمر خلال هذه الفترة كافة الإجراءات القضائية السارية حاليا، كما يستمر تطبيق احكام الرقابة على هذه المؤسسات والعقوبات التي عالجها المرسوم 9765 تاريخ 11/3/2003.

ويمنع على أي من أعضاء اللجنة إعطاء شهادة أو إقرار أو إفادة تفيد بالالتزام البيئي وببراءة الذمة أو التواصل مع أصحاب المؤسسات الصناعية موضوع المهمة، ويمكن عند الاقتضاء الاستعانة بالرأيالفني لوزارة البيئة لا سيما في ما يتعلق بالمنهجية المقترحة من قبل اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 9 ايار 2014، ويمكن عند الحاجة طلب المؤازرة الامنية لتمكّن اعضاء اللجنة من تنفيذ المهام موضوع هذا القرار.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى