هيئة التنسيق وجهت مذكرتها الى برّي تطالب بإلغاء 8 مواد والإبقاء على الـ121 في المئة

لن يمر إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي توافقت عليها لجنة النائب جورج عدوان على خير، رغم التبريرات في الجلسة العامة التي حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الأربعاء المقبل. حيث أن هيئة التنسيق تتجه الى التصعيد، وصولاً إلى يوم الغضب الأربعاء احتجاجاً على عدم النواب بالتزامتهم.

عدوان

وفي هذا الإطار، حاول عضو كتلة «القوات» جورج عدوان تبرير ما فعلته اللجنة، فاعتبر أن اللجنة أتت لإنقاذ السلسلة ولإيجاد طريقة لتمريرها بأسرع وقت، مع الحرص على التوازن بين النفقات والإيرادات، لكي لا تكون هذه الإيرادات مأخوذة من الطبقات غير الميسورة. رفض عدوان أخذ اللجنة كأفراد، قائلاً» :اللجنة هي مجموعة وكل ما قامت به وافق كل الأعضاء عليه من التيارات كافة.

ورأى: «أن أخطر ما يواجه السلسة هو تحويلها الى معركة طبقية»، مستغربًا «عدم ملاحظة الإصلاحات التي اقترحتها لجنة السلسلة».

مذكرة إلى بري

لا تعير هيئة التنسيق هذا الكلام اهتماماً. وجهت مذكرة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الرافض وحزب الله لما تم التوافق عليه في اللجنة «العدوانية»، وأرفقتها بقراءة في تقرير اللجنة وفي بنود الايرادات. فأشارت إلى أن اللجنة هدفت ليس الى حرمان الأساتذة والمعلمين والموظفين من حقوقهم التي تكدّست على مدار ثمانية عشر عاماً، والتي بلغت 121 في المئة حتى نهاية العام 2011، وزادت اليوم على 130في المئة فقط، بل هدفت الى القضاء على المدرسة الرسمية والادارة العامة وتنفيذ مقررات مؤتمر باريس 3 تحت مسمى سلسلة الرتب والرواتب.

وشددت على أن مشروع اللجنة النيابية الأخير سعى الى ضرب كرامة المعلم والأستاذ والموظف ورجل الأمن، حين انقضّ على حقوقه التي حصّلّها بنضالات طويلة، وحين غلف انقضاضه هذا بزيادة هزيلة تتراوح بين 10 في المئة للاساتذة والمعلمين و90 في المئة في قطاعات اخرى. وقد ترافق ذلك مع ارهاق الفقراء من اللبنانيين بفرض ضرائب غير مباشرة تطالهم وأصحاب الدخل المحدود، لتؤمن ما نسبته 50 في المئة من قيمة الضرائب المستحدثة، فيما يفرض فقط 50 في المئة على الأملاك البحرية والنهرية وأرباح المصارف والشركات والريوع العقارية والمالية.

وأكدت هيئة التنسيق في المذكرة رفض مشروع اللجنة النيابية الأخير رفضاً قاطعاً، إذ لا يمكن القبول بأقل من 121 في المئة اسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية ومن غير جيوب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود.

وأمام ذلك طرحت الهيئة مشروعاً بديلاً إلى التعديلات المطلوبة في ما خص مشروع القانون الوارد بالمرسوم 10416. فطالبت بإلغاء 8 مواد والابقاء على الـ121 في المئة

المادة الثانية: تحول سلاسل رواتب جميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين على اساس زيادة 121 في المئة على الجداول الواردة في القانونين 661 /1996 و717/1998.

المادة السابعة: 1 – ُيشترط في تعيين أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم الفني من الفئة الثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني أن يكون حائزاً على شهادة عليا ماجستير في الاختصاص المطلوب بالإضافة الى شهادة الكفاءة.

2 – يعيّن أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني في الدرجة 21 من الجدول الملحق بهذا القانون المعد للهيئة التعليمية، ويعيّن أفراد الهيئة التعليمية من الفئة الثانية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الدرجة 26 من الجدول المحدد.

المادة 11: إضافة ما يلي: لا يجوز أن تتدنى تعويضات الأجراء الدائمين والموقتين والأجراء بالفاتورة الشهرية بنتيجة زيادتها على النحو المبين أعلاه عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة 12: يعطى المتعاقدون للتدريس بالساعة في حقل التعليم الرسمي ما قبل الجامعي والتعليم المهني والتقني زيادة بذات نسبة الزيادة التي يستفيد منها العاملون في الملاك.

المادة 13: تسري أحكام هذا القانون على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلين في الملاك.

ويستفيد المتعاقد في المدارس الخاصة بنسبة مئوية محسوبة على أساس عدد حصص عمله الأسبوعية، من الزيادة التي لحقت برواتب الداخلين في الملاك في المدارس المذكورة نتيجة لسلسلة الرواتب المحولة.

المادة 19: يحتفظ الموظف الذي يرفع من فئة إلى فئة أعلى بنصف عدد الدرجات التي كانت له في فئته السابقة بعد ان تسقط منها الدرجات المطلوبة للترفيع.

تطبق أحكام هذه المادة على الموظفين الذين جرى ترفيعهم بعد 1-1-1999

المادة 20: 1 – اعتباراً من 1-2-2012 تصرف رواتب المستفيدين من أحكام هذا القانون وفقا للجداول الملحقة به والتي يجب ان لا تقل قيمتها عن قيمة السلفة التي أعطيت للمستفيدين قبل إقرار هذا القانون.

2 – اعتباراً من تاريخ 1-7-2012 تصرف رواتب المستفيدين من أحكام هذا القانون وفقاً للجداول الملحقة به وذلك على أساس الراتب النافذ بتاريخ 1-7-2012

وطالبت بإلغاء المواد 22 البند رقم 2 23، 24، 27 ،29، 31، 32 34،

ولفتت إلى أنه لا داعي لتعديل المادة 34 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة.

ودعت إلى إقرار ما ورد في المادة 35 على أن يعتمد نظام القضاة او نظام الجامعة اللبنانية لجميع العاملين في القطاع العام، ويطبّق الأمرعينه على نظام الاستشفاء.

المادة 39: إن تقويم اداء الموظفين يتطلب أولاً تحديد المعايير التي يجب اعتمادها للتقويم وعدم ترك الاستنسابية للرؤساء التسلسليين، كما يتطلب تحديد صلاحية كل من هؤلاء الرؤساء ودور اجهزة الرقابة في عملية التقويم.

أما في ما يتعلق بمشروع القانون الوارد بالمرسوم 10415 فإن الهيئة اذ تؤكد رفضها أي ضرائب على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود فاقترحت إضافة على البند 1 في المادة 22: أولاً: باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات والمؤسسات العامة والبعثات الديبلوماسية والقنصلية الأجنبية في لبنان وحسابات صندوق تعويضات التعليم الخاص، وحسابات روابط المعلمين والاساتذة والموظفين.

برنامج الاعتصام

وفي السياق، أعلنت هيئة التنسيق النقابية برنامج اعتصاماتها ليوم الاثنين 12 ايار وفق الآتي: عقد جمعيات عمومية في الثانويات والمدارس الرسمية والوزارات والادارات العامة بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحاً المشاركة في الاعتصامات الساعة العاشرة والنصف في الأماكن التالية:

– في بيروت: أمام وزارة الشؤون الاجتماعية في بدارو.

– في الشمال: أمام السراي الحكومية في طرابلس.

– في الجنوب: أمام السراي الحكومية في صيدا وفي النبطية.

– في البقاع: أمام السراي الحكومية في زحلة وبعلبك والهرمل وراشيا وجب جنين.

– في جبل لبنان: أمام السراي الحكومية في جونية وعاليه وبعقلين.

وحدات وزارة المال

ونفذ الموظفون والعاملون في وحدات وزارة المال في بيروت والمحافظات مسيرة انطلقت من وزارة المال فالصناعة، الشؤون الاجتماعية، فالعدل.

ويحتج الموظفون على الغاء الحافز لضبط المخالفات في مشروع السلسلة اذ تنص المادة الرابعة والعشرون على الغاء كل اقتطاع لمصلحة القضاة أو الموظفين أو العسكريين أو المستخدمين، من أصل الغرامات المفروضة على الإدارات والمؤسسات العامة، مهما كانت تسمية هذه الغرامات، ما يعني، بحسب المعتصمين، تشجيعاً على الرشوة وتشريعاً لأبواب المخالفة، ولا سيما مع وضع سقف لإيرادات الموظفين من الأعمال الإضافية.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى