اقتصاد

تعميم لسلامة عن السحوبات بالدولار والتحاويل بالعملات تُسلّم لأصحابها بالليرة بدءاً من الجمعة

 

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قرارً أساسيًا حمل الرقم 13221 تاريخ 21 -4-2010 المتعلق بإجراءات إستثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية.

وجاء في القرار: في حــال طلب أي عميل لا يستفيد من أحـــكام القرار الأساسي رقم 13215 تاريخ 3 – 4- 2010، إجراء أية ســـحوبات أو عمليات صـــندوق نقدًا من الحسابات أو المستحقات العائدة له بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبية، على المصـــارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، أن تقوم بتســـديد ما يوازي قيمــتها بالليرة اللبنانيـــة وفـــقًا لســعر السوق، وذلك اســـتنادًا للإجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني. وفي المادة الثانية، نص القرار أنه: على كل مصرف الإعلان يومياً عن سعر السوق المعتمد لديه.

ونصت المادة الثالثة أن على «المصرف المعني أن يبيع من مصرف لبنان العملات الأجنبية الناتجة عن العمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه».

أما المادة الرابعة، فنصت على أن سائر العمليات بالدولار الأميركي التي تقوم بها المصـــارف مع عملائها تبقى خاضعة للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.

وترأس حاكم مصرف لبنان اجتماعاً في مكتبه ضمّ ممثلي الشركات والمؤسسات غير المصرفية التي تقوم بالتحاويل النقدية عبر الوسائل الإلكترونيّة  بمشاركة «الوحدة النقدية» المستحدثة في مصرف لبنان. وتمّ خلال الاجتماع وضع آلية واضحة وملزِمة للتسعير اليومي وضبطه.

وأفاد ممثل إحدى الشركات بعد الاجتماع أنه «اعتــباراً من يوم الجمعة المقبل سنُسلّم التحاويل الواردة بالعـــملات الأجنبية لأصحابها بالليرة اللبنانية وبسعر الصرّافين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى