آخر الأخبار

قانون دستوري رقم 8 لعام 2001 وتعديلاته
المجلس القومي

 صدر عن المجلس الأعلى بموجب القانون رقم 8 في 16/11/1951 محدداً كيفية انبثاق السلطة من الأمناء بعد استشهاد الزعيم. عُدّل بموجب القانون رقم 10 تاريخ 23/4/1970 وعُدّل في 6/7/1970  وألغي  بالقانون رقم 11 عام 1976 وأعيد العمل بالمجلس القومي بالقانون رقم 13 الصادر في 25/6/1980 وجرت عليه تعديلات في 3/7/1984 و 10/11/1991 و11/4/2000 و 26/4/2001 و 18/3/2008 وأقرّه المجلس الأعلى بصيغته الحالية بموجب القانون رقم 6 الصادر في 16/7/2010 ونشره رئيس الحزب في 8/9/2010.

المادة الأولى: تنشأ في الحزب السوري القومي الاجتماعي مؤسسة «المجلس القومي» تضم الأمناء والمندوبين المنتخبين لعضوية هذا المجلس.

المادة الثانية: للمجلس القومي مكتب مؤلف من رئيس، ونائب رئيس، وناموسين أصليين، يتم انتخابهم لمدة سنتين بالاقتراع السري في أول جلسة يعقدها المجلس القومي برئاسة أكبر أعضائه سناَ، ويقوم بأعمال الناموس أصغرهم سناً، وتسجّل أسماء المرشحين على اللوحة قبل بدء عملية الانتخاب.

المادة الثالثة:

يعلن رئيس الاجتماع اسماء المرشحين لكل من هذه الوظائف بعد إقفال باب الترشيح.

تتم عملية الاقتراع للوظائف المذكورة دفعة واحدة بحيث تتضمن كل ورقة أربعة أسماء، مع ذكر المسؤولية المرشح لها كل منهم.

يُعتبر فائزاً مَن ينال العدد  الأكبر من أصوات المقترعين لكل وظيفة، وفي حال تساوي الأصوات يعتبر فائزاً الأقدم انتماءً، فالأكبر سناً في حال التساوي بالانتماء.

المادة الرابعة: مهمّة رئيس مكتب المجلس القومي ترؤس وإدارة الاجتماعات التي يعقدها المجلس القومي.

المادة الخامسة: مهمة الناموس تسجيل محاضر الاجتماعات والمحافظة على التقارير والملفات التي ترده.

المادة السادسة: يعقد المجلس القومي اجتماعاً سنوياً خلال الأسبوع الأول من شهر أيار، بدعوة من المجلس الأعلى، بعد التداول مع رئيس الحزب، يحدّد فيها موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعماله، وفي حال عدم حضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس القومي قانوناً في الموعد الأول، ينعقد المجلس القومي حكماً بعد أسبوع واحد ويكون هذا الاجتماع قانونياً بمن حضر دون حاجة لإعادة التبليغ.

2- على المجلس الأعلى دعوة المجلس القومي إلى عقد اجتماعات استثنائية بناءً على:

اقتراح معلل من رئيس الحزب.

ب–  قرار معلل من المجلس الأعلى.

جاقتراح خطي معلل يتضمّن أسباب الاجتماع وهدفه موقّع من خمسة وعشرين عضواً من عدد أعضاء المجلس القومي.

المادة السابعة: اختصاصات المجلس القومي:

1 – انتخاب  أعضاء  المجلس الأعلى، وانتخاب أعضاء هيئة منح رتبة الأمانة.

2 – التصويت على التعديلات الدستوريّة التي يعرضها عليه المجلس الأعلى، في الحالات التي نصّت عليها المادة الثالثة عشرة من الدستور.

3 – مناقشة التقارير التي يعرضها عليه رئيس الحزب ورئيس المجلس الأعلى.

4 – تقديم  الاقتراحات حول أوضاع الحزب العامة.

المادة الثامنة: لا يفقد  عضو المجلس  القومي حقوق عضويته في المجلس إلا بموجب حكم صادر عن المحكمة الحزبيّة، ويفقد عضويّته أيضاً في حال الاستقالة، ويحرم من  حق الانتخاب  عند تخلفه عن واجباته المالية والإدارية، بقرار من المجلس الأعلى بناء على اقتراح من رئيس الحزب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى