الوطن

رئيس الجمهورية وقّع قانون «الدولار الطالبي» و قوانين أخرى

صدر أمس القانون الرقم 193 تاريخ 16 تشرين الأول 2020، الرامي الى الزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2020-2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام الدراسي 2020-2021 (المعروف بالدولار الطالبي)، والذي كان وقّعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم الجمعة الماضي بعد اقراره في مجلس النواب.

وهنا نص القانون:

«اقرّ مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة الأولى: على المصارف العاملة في لبنان ارجاء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أميركي لمرة واحدة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات او المعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل العام 2020-2021، من حساباتهم او حسابات أولياء امورهم او ممن لم يكن لديهم حسابات في المصارف، بالعملة الأجنبية او العملة الوطنية اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 ل.ل. وذلك بعد اجراء المصارف المقتضى للتثبت من حق المستفيد لجهة:

افادة تسجيل حالية من الجامعة او من المعهد التقني.

افادة بالمدفوعات الجامعية او المعاهد التقنية قبل تاريخ 31/12/2020.

عقد ايجار السكن الحالي او إيصال آخر دفعة شهرية.

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية».

وكان ذوو الطلاب اللبنانيين في الخارج  تجمعوا صباح امس، على الطريق المؤدي إلى القصر الجمهوري، لمطالبة رئيس الجمهورية في «الاسراع بالتوقيع على قانون الدولار الطالبي»، وأكدوا «ان مبلغ 15 الف دولار لا يكفي، ولكن يساعدهم ويخفف عن كاهلهم بعض الأعباء».

واشاروا الى «انهم وجهوا أكثر من رسالة، لان كل يوم تأخير يؤدي إلى فصل الطلاب من جامعاتهم»، وناشدوا «الرئيس للمرة الأخيرة، التوقيع على هذا القانون، خصوصا في ظل الاوضاع الاقتصادية والصحية الضاغطة»، لافتين الى ان «هذا القانون يجب ان يشمل ايضا الطلاب الذين تعثروا في دراساتهم نتيجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي كانوا ولا يزالون يعانون منها».

وكان الرئيس عون وقّع يوم الجمعة الماضي القوانين التي أقرّها مجلس النواب وهي الآتية:

القانون الرقم 186 تاريخ 16/10/2020 القاضي بتعديل القانون رقم 90 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بابرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة.

القانون الرقم 187 تاريخ 16/10/2020 المتضمن طلب الموافقة للحكومة الانضمام الى الاتفاقية المشتركة بشأن امن التصرف في الوقود المستهلك وامان التصرف في النفايات المشعة التي وقّع عليها لبنان بتاريخ 30/9/1997.

القانون الرقم 188 تاريخ 16/10/2020 القاضي بالموافقة للحكومة على ابرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي.

القانون الرقم 189 تاريخ 16/10/2020: قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع.

القانون الرقم 190 تاريخ 16/10/ 2020 القاضي بالاجازة لمؤسسات التعليم العالي الخاص تنسيب تلامذة الى صف «الفرشمن» في العام الجامعي 2020-2021 وان كانوا لم ينجحوا بعد في امتحاني الكفاءة والتحصيل.

القانون الرقم 191 تاريخ 16/10/2020 الرامي الى تعزيز الضمانات الأساسية وتعزيز حقوق الدفاع.

القانون الرقم 192 تاريخ 16/10/2020 الرامي الى تعديل القانون رقم 77 تاريخ 13/4/2018 (قانون المياه).

القانون الرقم 194 تاريخ 16/10/2020 الرامي الى حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة الاعمار.

والى ذلك، وقّع رئيس الجمهورية  المرسوم الرقم 7027 والقاضي بترفيع موظفين من الفئة الرابعة في ملاك إدارة الجمارك في وزارة المالية الى الفئة الثالثة، وتعيينهم بوظيفة مراقب في الملاك المذكور. ويبلغ عدد المرفّعين مئة وأربعة موظفين، ومن شأن هذا المرسوم تفعيل العمل الجمركي في البلاد. وقد وقّع المرسوم ايضاً رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ووزير المال غازي وزني.

وغرّد أمين سر تكتل «لبنان القوي» النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على «تويتر»: «مع توقيع الرئيس على قانون الإثراء غير المشروع وتعديلاته كما أقرّه المجلس النيابي، بناء على تقريرنا ومن دون استثناء ايّ من المناصب الدستورية او العامة، يصبح القانون نافذا والاصلاح البنيوي والفعلي المطلوب بدأ».

وأرفق كنعان تغريدته بـ «هاشتاغ»: «#لا حصانة لأحد»

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى