مقالات وآراء

قانون النفط اللبناني…

} نادر حسان صفا

حصّنت الدولة اللبنانية ثروتها النفطية بعدة قوانين ومراسيم تقتضي الحفاظ على هذه الثروة وصيانتها بالصورة والشفافية اللازمة، هذه الثروة التي تعتبر الأمل الأخير لخلاص لبنان من أزماته المالية والاقتصادية المتراكمة.

يعتبر القانون ١٣٢ تاريخ ٢٣/٨/٢٠١٠ أوّل تشريع بترولي في لبنان، يليه القانون ٥٧/٢٠١٧ الذي رعى الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، والقانون ٨٤/٢٠١٨ الذي ضمن الشفافية في قطاع البترول.

مع انطلاقة الإطار التشريعي لقوانين النفط والغاز في لبنان بحثت أمور الإنتاج عبر مبدأ الأتاوة ووضع صندوق سيادي يحفظ العائدات البترولية المالية للدولة اللبنانية، كما تمّ تناول موضوع نظام المزايدة ومنح الرخصة البترولية بالاستكشاف والإنتاج إضافة الى موضوع أحكام السلامة والصحة البيئية.

أما بالنسبة لموضوع الحقوق المتعلقة بالموارد البترولية فتعود إدارة هذه الموارد البترولية حصراً إلى الدولة اللبنانية. وتقتضي الأنشطة العائدة للشركات الأجنبية تنفيذ عمليات متعلقة بالأنشطة البترولية أو المشاركة بها استناداً إلى القوانين اللبنانية، ويتمّ تحديد حصة الدولة في الرخصة البترولية بموجب مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة بعد الاطلاع على رأي هيئة إدارة قطاع البترول.

وفي ما يتعلق بالقوانين الضريبية فلها حصة في مجال النفط والغاز بموجب قانون ٥٧/٢٠١٧ الذي فرض ضريبة الدخل على رواتب وأجور المستخدمين والعاملين في قطاع البترول، وقد فرض أيضاً موادّ حدّدت رسم الطابع المالي على اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج وضريبة القيمة المضافة إلى جانب الأحكام التي تتعلق بالرسوم الجمركية على الأدوات والمعدات المستخدمة في الأنشطة البترولية والإعفاءات من هذه الرسوم، ناهيك عن تقديم التسهيلات بحيث سمح لصاحب الحق البترولي في لبنان تأسيس شركة مملوكة بالكامل من قبله.

وقد تضمّن القانون رقم ٨٤/٢٠١٨ دعم الشفافية في قطاع البترول من خلال أحكام تتعلق بمكافحة الفساد بحيث انه فرض الإفصاح والنشر على الشركات وأعطى دوراً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأرفقها بصلاحيات خاصة للتحقيق بصحة المعلومات الواردة إليها والسهر على حسن تطبيق أحكام هذا القانون ومراقبة ملائمة مصداقية ونوعية المعلومات الى جانب مشاورة السلطات المختصة.

وهناك ايضا مرسوم الأنظمة والقواعد المتعلقة بالأنشطة البترولية رقم ١٠٢٨٩ تاريخ ٣٠/٤/٢٠١٣ المعدل بالمرسوم ١١٧٧ بتاريخ ٣/٨/٢٠١٧ الى جانب مرسوم رقم ٤٣ بتاريخ ١٩/١/٢٠١٧ والذي ينص على دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج.

كلّ هذه القوانين والمراسيم وضعتها الدولة اللبنانية من أجل ضمان الشفافية في العمل والحفاظ على ثروة الغاز الموجودة في مياه لبنان. فهل ستنتهي الضغوطات التي تطال لبنان ويزول الصراع القائم مع العدو «الإسرائيلي»؟ وهل ستبدأ رحلة الألف ميل في عمليات إنتاج الغاز؟ انّ غداً لناظره قريب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى