الوطن

نقيب المحررين يبارك للصحافيين إقرار قانون تنسيبهم إلى صندوق الضمان

بارك نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي لأعضاء النقابة إقرار المجلس النيابي في جلسته أمس، اقتراح القانون الذي تقدّم به مجلس النقابة بتنسيب المنضوين إليها من غير المرتبطين بعقود عمل إلى خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

أضاف القصيفي: إنّ ما حصل هو باكورة الإنجازات التي تعهّد مجلس النقابة بتحقيقها ومتابعتها، وهو يعد باستكمال العمل من أجل توفير حماية قانونية واجتماعية لأسرة النقابة، رغم كلّ الأحوال الاستثنائية الصعبة التي يجتازها لبنان، شاكراً لرئيس المجلس وللنواب، ورئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية وأعضائها، ومدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووزارة المال ما أبدوه من تعاون أدى إلى هذه النتيجة الإيجابية. وأننا على مواعيد مع مزيد من الإنجازات النوعية التي تحفظ كرامة العائلة الإعلامية معنوياً ومادياً.

نص القانون

وهذا نص القانون كما أقرّه المجلس النيابي أمس:

المادة الأولى: يخضع لهذا القانون الصحافيون والمصوّرون في وسائل الإعلام اللبنانيـة الـذين ينتسـبـون الـى إحـدى نقـابتي المحررين والمصوّرين.

المادة الثانية: يُضاف إلى البند 3 من الفقرة الأولى من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 أيلول 1963 التي تنص تحت عنوان: في ما يتعلق بالعناية الطبية في حالات المرض والأمومة فقط، المقطع التالي:

ـ الصحافيون والمصوّرون اللبنانيون، غير الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وغير المستفيدين من تقديمات أيّ نظام تأميني عام آخر تديره أية جهة عامة، بأية صفة أخرى، شرط ممارسة العمل شخصياً وفعلياً على الأراضي اللبنانية، على أن يفهم بالصحافيين والمصوّرين المعنيين بهذا القانون، الاشخاص اللبنانيون المدرجون على جدول نقابتهم لمدة لا تقلّ عن سنتين والذين لا يمارسون أيّ عمل آخر بصورة رئيسية.

المادة الثالثة: يحدّد معدل الاشتراكات المتوجبة على الأشخاص المشمولين بهذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلـس الإدارة على أن تكـون الاشتراكات علـى عـائق الصحافيين والمصوّرين المذكورين كاملة.

المادة الرابعة: يخضع الصحافيون والمصورون المشمولون بهذا القانون لفرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين ينتهي انتسابهم الإلزامي المنصوص عنه في المادة الثانية من هذا القانون، ويستفيدون من تقديمات هذا الفرع (العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة) وفقاً لأحكام القانون رقم 27 تاريخ 10/ 02/ 2017 ، لا سيما في ما يتعلق بالشروط المحددة لجهة السن اللازم للاستفادة وسنوات الاشتراك اللازمة لذلك.

  المادة الخامسة: تحدّد دقائق تطبيق هذا القانون وشروط الاستفادة والخضوع بموجب نظام يضعه الصندوق .

المادة السادسة: يعمل بهذا القانون اعتباراً من بداية الشهر السادس الذي يلي تاريخ نشره بالجريدة الرسمية لجهة استحقاق الاشتراكات، واعتباراً من بداية الشهر التاسع لجهة توجب التقديمات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى