محامو تعديل قانون الإيجارات: محاولة تطبيق القانون المطعون به أمر غير دستوري
شدّد تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات على أنّ «محاولة البعض تطبيق القانون المطعون به وغير النافذ، خاصة أثناء تعديله من اللجان المختصة هو أمر غير دستوري وغير قانوني».
ولفت في بيان إلى أنه «بتاريخ 26/6/2015 تم نشر قانون الايجارات الجديد بالجريدة الرسمية بطريقة غير قانونية ودون الرجوع إلى قرار من مجلس الوزراء وخارج المهلة المنصوص عليها في القانون 646 ألزم أن تتم نشر القوانين في مدة اقصاها 15 يوما بحيث تقوم بعض المحاكم بتطبيقه دون الانتباه إلى هذا العيب الجوهري والرئيسي الذي يجعل القانون غير نافذ برمته لنشره خارج المهلة القانونية ودون العودة إلى مجلس الوزراء، كما إنه وبعد الطعن به أصدر المجلس الدستوري بتاريخ 6 آب 2014 قراراً قضى بإبطال المواد 7 و 13 والفقرة ب 4- من المادة 18، والتي تتعلق باللجنة التي لها جانب إشرافي مباشر على عمل الخبراء استناداً إلى المادة 18 وغيرها التي أبطلت، ولها جانب وعمل إداري متصل بعدة وزارات ومنها وزارة المال ووزارة الشؤون الاجتماعية».
أضاف البيان: «صرح رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان لجريدة «الاخبار» التي نشرت بتاريخ 07 آب 2014 تأكيده «أنه لا يمكن تطبيق قانون الإيجارات بلا المواد والفقرات التي جرى إبطالها، ونصت المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري على أن النص الذي تقرر ابطاله يعتبر كأنه لم يكن، ولا يرتب أي أثر قانوني، كما لا يمكن لاي مرجعية قضائية او ادارية ان تضع اصول محاكمات جديدة لكيفية تنفيذ المادة 18 من قانون الايجارات والزام المواطنين باجراءات غير منصوص عليها في القانون».
واعتبر «أنّ محاولة البعض تطبيق القانون المطعون به وغير النافذ وبخاصة في أثناء تعديله من اللجان المختصة هو أمر غير دستوري وغير قانوني ويلحق الضرر الجسيم بالمواطنين خاصة لناحية استغلال البعض لهذه الفوضى القانونية لتطبيق المادة 18 والتي تعتبر منعدمة الوجود لعدم نفاذ القانون ولانعدام وجود اللجنة الوحيدة الباطلة والتي تبت بكافة الطلبات ومنها كل ما يتعلق بالخبراء والصندوق وتبعاً لها قرار المؤازرة الذي يصبح دون موضوع، كما لعدة أسباب إذ لا يمكن تطبيق المادة 18 وتعيين الخبراء قبل ايجاد اللجنة والصندوق المنصوص عليهما من المادة 1 الى 18 وما يليهما وتم ابطال في ذات المادة اللجنة الوحيدة المخولة الإشراف على عمل الخبراء وتعيينهم والبت بتقاريهم والاعتراضات عليهم، ولا وجود للصندوق الذي يدفع عن المستأجرين والذي بمجرد تقديم الطلب اليه يقف دفع البدلات».