بنود مسودة وقف إطلاق النار في اليمن
نشرت فضائية «الميادين» مسودة وقف إطلاق النار التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد لأنصار الله والمؤتمر الشعبي العام، ولم يتم التوافق حول بنودها العشرين، حيث تمّ التعديل عليها وإعادتها إلى الأمم المتحدة.
أبرز ما جاء في بنود المسودة
البند الأول: يوافق كل من أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام على وقف الأعمال القتالية بدءاً من 10 نيسان/ أبريل الجاري.
البند الثاني: يشتمل وقف الأعمال القتالية على وقف كامل وشامل للهجمات العسكرية البرية والجوية والبحرية.
البند الثالث: يجوز للقيادات العسكرية المحلية الاتفاق في ما بينها على العمل على فك الاشتباك وإبعاد الآليات والوحدات العسكرية المحلية إلى خارج نطاق المدى الفعال للأسلحة المتوفرة.
البند الرابع: يسمح فقط باستخدام القوة بغرض الدفاع عن النفس بشرط أن تكون باستخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة للرد على هجوم مباشر أو لإعادة أو لضمان الأمن فقط في المنطقة التي تتواجد بها القوات التابعة للطرف المعني.
البند الخامس: يسمح بالوصول الحر ودون عوائق لكل الهيئات الإنسانية والإغاثية والإمدادات لكل أنحاء اليمن.
البند السادس: بالتزامن مع بدء وقف الأعمال القتالية يلتزم كل من أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بالتهدئة الإعلامية وتوجيه الخطاب في اتجاه دعم الحل السلمي
البند السابع: يتم اختيار 4 من كبار الضباط العسكريين وضابطي 2 عمليات متوسطي الرتبة يمثلون أنصار الله والمؤتمر الشعبي ليكونوا في لجنة التهدئة والتنسيق.
البند الثامن: تجتمع لجنة التهدئة والتنسيق في الكويت خلال فترة المشاورات ويحدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة مكان انعقادها بعد ذلك بالتشاور مع الأطراف.
البند التاسع: تقوم لجنة التهدئة والتنسيق بالتواصل والتنسيق مع اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية.
البند العاشر: تكون لجنة التهدئة والتنسيق مسؤولة عن التنسيق والتشاور مع الأطراف عند وقوع حوادث لتفادي حصول تصعيد.
البند 11: لا يجوز للجنة التهدئة والتنسيق تحميل مسؤولية الخروقات لأي من الأطراف أو رفع تقارير بشأنها إلا للأمم المتحدة.
البند 12: يحظر على أعضاء لجنة التهدئة والتنسيق التواصل مع الإعلام أو إصدار أي معلومات أو تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.
البند 13: يضطلع المبعوث الخاص للأمم المتحدة أو مسؤول آخر يعينه من الأمم المتحدة بكل أنشطة التواصل أو التقارير المتعلقة بعمل لجنة التهدئة طيلة فترة وقف الأعمال القتالية.
البند 14: يتم تأسيس لجان محلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية فور الاتفاق على إجراءات وقف الأعمال القتالية في تعز وشبوة ومأرب والضالع والبيضا.
البند 15: تتألف كل لجنة محلية من 8 على الأقل من الوجهاء المحايدين المقبولين لدى الطرفين.
البند 16: تنخرط اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية بصورة استباقية مع القادة العسكريين المحليين من كل التشكيلات العسكرية من الأطراف في منطقتهم.
البند 17: ترسل اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية تقاريرها عن أي أنباء أو ادعاءات بحدوث خروقات إلى لجنة التهدئة والتنسيق.
البند 18: تعمل اللجان المحلية مع الأطراف على دعم إجراءات بناء الثقة المحلية من بينها إطلاق سراح وتبادل الأسرى. يجوز للجان المحلية أن تساعد في التحضير لإجراءات انسحاب الميليشيات والمجموعات المسلحة بحسب الاقتضاء وعملاً بالاتفاقات التي تفضي إليها المشاورات برعاية الأمم المتحدة.
البند 19: يتم تفعيل اللجان المحلية قبل بدء وقف الأعمال القتالية من أجل فتح قنوات التواصل مع القادة العسكريين من كل الأطراف.
البند 20: أثناء وقف الأعمال القتالية تتواصل اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية بصورة نشطة مع المجتمع المدني من أجل تعزيز الالتزام العام بوقف الأعمال القتالية.