سلامة: التعميم 137 واجب قانوني لبناني
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «أنّ القانون الصادر في الولايات المتحدة هو قانون أميركي مطلوب تطبيقه عالمياً وفي لبنان، وبالتالي فإنّ التعميم رقم 137 الصادر عن مصرف لبنان في تاريخ 3 أيار 2016 كان واجباً قانونياً لبنانياً».
ولفت، في بيان أصدره أمس حول القانون الصادر في الولايات المتحدة والمعروف «بقانون مكافحة تمويل حزب الله»، إلى «أنّ المادة 70 من قانون النقد والتسليف تطلب من مصرف لبنان تأمين الاستقرار التسليفي. ولا يمكن ضمان الاستقرار التسليفي إذا لم يطبق هذا القانون الأميركي»، مؤكداً «أنّ إصدارنا للتعميم رقم 137 يريح المصارف المراسلة ويؤكد ملاءمة العمل المصرفي في لبنان مع ما هو مطلوب دولياً».
وأضاف سلامة: «لو لم نفعل ذلك، لكان في إمكان المصارف المراسلة تطبيق سياسة التقليص من المخاطر de-risking ، فيصبح قطاعنا المصرفي معزولاً عن العالم. ومن المعلوم أنّ تمويل لبنان يرتكز أساساً على الأموال الوافدة إليه من المغتربين وغير المقيمين، وأنّ المقيمين في حاجة إلى تواصل مصرفي خارجي واسع ودائم لتمويل الاستيراد والتصدير والحاجات العائلية والشخصية».
وتابع: «في ما يتعلق بالآلية التي وُضعت حرصاً على المصلحة اللبنانية وعلى الانخراط المالي، واستناداً إلى القوانين اللبنانية، فقد ارتكزت هذه الآلية على إصدار تعميم من المجلس المركزي لمصرف لبنان يحدد اتجاهين أساسيين هما: تنفيذ هذا القانون الأميركي وتبرير إقفال أو عدم فتح حساب على أساس هذا القانون إلى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان التي تتمتع باستقلالية وبصفة قضائية. من المعروف أنه بموجب قانون السرية المصرفية، لا يحقّ للمجلس المركزي لمصرف لبنان الاطّلاع على حركة الحسابات الدائنة. كما لا يمكنه قانوناً إرغام المصارف على إطلاعه على أي حساب دائن. كما لا يحقّ للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع إلا على الحسابات المدينة».
وأشار سلامة إلى أنه «خلال الاجتماع الأخير لهيئة التحقيق الخاصة، تمّ التوافق على المبادئ الأساسية التي سنتابع بموجبها، ومن خلال هذه الهيئة، تصرفات المصارف مع زبائنها في خصوص تطبيق تعميم مصرف لبنان رقم 137. ويحقّ قانوناً لهذه الهيئة من دون سواها الاطّلاع على الحسابات الدائنة والمدينة من دون الاعتداد تجاهها بالسرية المصرفية.
تلك المبادئ هي:
باستثناء الحسابات العائدة إلى أشخاص أو مؤسسات مدرجة أسماؤهم على اللائحة السوداء الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة الأميركية OFAC.
ـ على المصارف التي تريد إقفال حسابات مؤسسات أو أشخاص لأنها تعتبرها مخالفة للقانون الأميركي أن تقدم التبرير لذلك قبل إقفال الحساب.
ـ يجب أن يتضمن التبرير حركة الحساب الوتيرة/الحجم .
ـ على المصرف أن ينتظر رداً من هيئة التحقيق الخاصة قبل إقفال الحساب، وإن لم يبلغه الرد خلال 30 يوماً، يتصرف عندها المصرف على مسؤوليته.
ـ يمكن المصارف وهيئة التحقيق الخاصة طرح الموضوع على الهيئة المصرفية العليا إن اقتضت الحاجة، علماً أنّ قرارات هذه الهيئة غير قابلة للمراجعة وفقاً للقانون اللبناني».
وأعلن «أنّ إقرار هذه المبادئ وتحويلها إلى تعميم صادر عن هيئة التحقيق الخاصة، سيتم في أقرب وقت، بعد استكمال الدراسات القانونية محلياً ودولياً، توخياً للدقة والصوابية في المواد التي تعكس هذه المبادئ. حينها يطرح الموضوع على مجلس هيئة التحقيق الخاصة، ويصدر التعميم رسمياً مع مفعول رجعي مطابق لتاريخ إصدار تعميم مصرف لبنان. وستقوم لجنة الرقابة على المصارف بإصدار تعميم تطبيقي له صلة بالحسابات المدينة التي توافق على إقفالها وطريقة معالجتها حسابيا ومصرفياً».
وختم سلامة مشدّداً على «أنّ الموضوع الذي نواجهه هو موضوع جدي ويقتضي التعامل معه بمسؤولية ومهنية وضمن نطاق القانون اللبناني. وهذا ما نفعله من أجل مصلحة لبنان واقتصاده ومن أجل اللبنانيين وادخاراتهم.
هذا هو نهجنا وسنبقى عليه».