زخّور: أي شرح لقانون الإيجارات يتجاهل القرارات الرسمية والقضائية خارج عن الواقع
أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، في بيان أمس، أنه نظراً «للتناقض الذي ظهر مؤخراً في الإعلام عن بعض القانونيين وبعض القضاة في شرحهم لقانون الإيجارات، يهمنا توضيح بعض النقاط القانونية التي لم يتم تبيانها وبدونها لا يمكن فهم إشكالية تطبيق قانون الإيجارات المطعون فيه والتي تهم مليون مواطن لبناني، خصوصاً بعد القرار الصادر عن المجلس الدستوري والذي أبطل 3 مواد، ولكنه عملياً عطل أكثر من 37 مادة، وقد تبنى وزير العدل بوضوح رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل التي أكدت على عدم قابلية القانون للتطبيق دون المواد التي أبطلت من المجلس الدستوري وكلّ المواد المتعلقة بها اي اكثر من 37 مادة وبوجوب تعديلها من المجلس النيابي».
أضاف: «وكذلك جاء متطابقاً مع رأي رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس المجلس الدستوري وأعلموه للمواطنين العديد من المرات، وقد أعلمت هذه المؤسسات الرسمية المواطنين بعدم قابلية القانون للتطبيق نظراً للإبطال الذي صدر عن المجلس الدستوري».
وتابع: «بتاريخ 17/2/2015 صدر رأي نهائي عن مجلس شورى الدولة وقضى بعدم قابلية احتساب بدلات الإيجار لإبطال وإلغاء اللجنة التي تحدّد بدل المثل أو الإيجار والتزمت به وزارة المالية وباقي الوزارات وأبلغ إلى المواطنين والمعنيين مباشرة بالأمر، ولم يتم التداول به ومعرفته في الإعلام إلا مؤخراً في شهر شباط من العام 2016، حيث أكد مجلس الشورى بقرار ورأي نهائي وصريح له بعدم قابلية تحديد بدل المثل أو بدل وبعبارة أخرى عدم إمكانية تعيين خبراء والبت بتقاريرهم وباستحالة تحديد بدل الإيجار ولو عن طريق القضاء، وذهب إلى أبعد من ذلك ليقول بإبطال عملياً كامل المادة 18 من القانون غير النافذ والقابل للتطبيق، وقد صرح نقيب المحامين بوضوح منذ حوالي الأسبوع على عدم قابلية القانون للتطبيق وبأنه قانون أعرج، كما أنّ وزير المالية صرح مراراً وتكراراً على عدم إمكان إنشاء الصندوق وتمويله، ما يجعل من تعيين الخبراء للكشف على بيوت المواطنين والأحكام إذا وجدت باطلة أيضاً لهذه الجهة كونه عملياً لا يمكن الحكم قبل إيجاد الصندوق المستحيل، الأمر الذي من شأنه تعطيل أكثر من نصف مواد قانون الإيجارات أيضاً وهي مواد مختلفة عن التي أبطلها المجلس الدستوري، ومن شأنها لوحدها تعطيل القانون برمته».
ورأى أنّ «من الخطأ القانوني أن يعطي بعض القانونيين والقضاة آراءهم الشخصية في الإعلام وبندوات وبصورة مجتزأة من دون الإضاءة على مجمل الموضوع القانوني بطريقة منهجية ومن كافة النواحي القانونية والدستورية، والأغرب أن يعمد بعض تجمعات المالكين بتنظيم ندوات قانونية ولم توجه الدعوات إلى من هم مخالفين لرأيهم ومنعتهم من الحضور ما يعرض هذه الندوات والآراء للتحيز وخلق الشك في أذهان المواطنين. مع العلم أنّ هناك الكثير من الأحكام والآراء القضائية والقانونية المتناقضة والمخالفة للآراء المعبر عنها ومن أعلى المراجع القضائية والرسمية، ويتوجب إظهارها جميعها وعدم التحيز لطرف وإلا تعرضت الأحكام للطعن وفقا للقانون وللبطلان، كما الحقّ بطلب ردّ القاضي، مع العلم أنّ رئيسة محكمة الاستئناف في بعبدا وغيرها من القضاة لديهم آراء قانونية مختلف كلياً عما أذيع في الإعلام مؤخراً عن بعض القضاة وتم نشره، والمستغرب أيضاً أنه لم تتم الإضاءة عليه، خصوصاً أنها تكرست بأحكام صدرت عن المحاكم بالصورة المبرمة والنهائية، كما يهمنا الإضاءة على قرار الغرفة الحادية عشرة الناظرة بقضايا الإيجارات التي تمّ الإدلاء أمامها بعدم إمكان إحلال المحكمة مكان اللجنة وعدم إمكان الحكم بدون إنشاء الصندوق، واجتهدت المحكمة وقررت إحلال المحكمة مكان اللجنة وأعطت حلولاً تتمثل بحفظ حق المستأجر بالصندوق، وبالفعل بعد المراجعة القانونية والقضائية وتبيان مخالفة هذه القواعد والمواد الأساسية للقانون وللدستور، جرى وقف تنفيذ قرارها من قبل الهيئة العامة للمحكمة التمييز، علماً أنّ ذات الأسباب تمّت إثارتها أمام الهيئة العامة التي لا توقف التنفيذ إلا للخطأ الجسيم».
وختم: «هناك العديد من النقاط القانونية التي يتوجب توضيحها ومناقشتها وقد استفضنا بشرحها سابقاً، ويقتضي مراجعتها، وبالتالي إنّ أي شرح للقانون يتجاهل القرارات الصادرة عن المراجع الرسمية والقضائية، يكون خارجاً عن الواقع والقانون، وتتعرض للإبطال المطلق».