تحسين حماية النساء: لا مفرّ للمغتصب من عقوبة

ألغى مجلس النواب في جلسته التشريعية أمس الأربعاء مادة قانونية كانت مثار جدل تعفي المغتصب من العقوبة، إذا تزوّج ضحيته، بعد حملة مدنية مديدة ضدها.

ونقلت «الوطنية» أن «مجلس النواب أقرّ اقتراح القانون الرامي الى الغاء المادة 522 من قانون العقوبات»، مضيفة «يقضي الاقتراح بأن لا يُعفى المغتصب من العقوبة حتى في حال زواجه من الضحية».

وتنص هذه المادة في الفصل المتعلّق بـ»الاعتداء على العرض» وبينها جرائم الاغتصاب واغتصاب القاصرات وارتكاب «الفحشاء» في إشارة إلى الاعتداءات الجنسية، والخطف بالقوة بقصد الزواج، على أنّه «إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى هذه الجرائم.. وبين المعتدى عليها، أوقفت الملاحقة. وإذا كان صدر الحكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه».

وبعد قرار الإلغاء، علّقت جمعية «أبعاد» التي تقود حملة داعمة لإلغاء المادة 522 على صفحتها على فايسبوك «مبروك للنساء في لبنانّ. إنجاز اليوم هو انتصار لكرامة المرأة الإنسانية».

ولا إحصائيات دقيقة عن زيجات الضحايا من مغتصبيهم، لكن هذه الممارسات موجودة خصوصاً في بعض المناطق الريفية.

وفي تقرير أصدرته في كانون الأول، اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن المادة المذكورة تسمح «باعتداء ثانٍ على ضحية الاغتصاب باسم الشرف عبر تزويجها مغتصبها».

ويأتي الإلغاء بعد أسبوعين على إلغاء مجلس النواب الاردني مادة تنص على الأمر ذاته في قانون العقوبات الاردني.

وكذلك في تموز الماضي، الغى البرلمان التونسي مادة مشابهة في غطار مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى