تعاميم لوزير الداخلية حول الاقتراع واحتساب أوراقه خلال الفرز
صدر عن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق 4 تعاميم الأول يتعلّق بوجود مندوبي المرشحين أو اللائحة بعد ختام عملية الاقتراع، والثاني يتعلق بشأن مندوبي المرشحين أثناء فرز صناديق اقتراع الموظفين والناخبين المقيمين في الخارج لدى لجان القيد الابتدائية، والثالث يتعلق بالإجراءات المعتمدة لحاملي بطاقة الهوية من دون صورة أثناء العملية الانتخابية والرابع يتعلّق باحتساب حالات أوراق الاقتراع خلال عملية الفرز.
وجاء في التعاميم:
تواجد مندوبي المرشحين أو اللائحة بعد ختام عملية الاقتراع: حيث إن المادة 100 قانون الانتخاب قد نصّت على ما حرفيته: «بعد ختام عملية الاقتراع يقفل باب الاقتراع ولا يسمح بالبقاء داخل القلم الا لهيئة القلم ومندوبي اللوائح الثابتين و/أو المتجولين والمراقبين المعتمدين وممثلي وسائل الإعلام الحائزين على تصريح من الهيئة بالتغطية والتصوير داخل أقلام الاقتراع…»، وتوضيحاً لدور مندوبي المرشحين واللوائح الثابتين و/أو المتجولين، يطلب الى المحافظين والقائمقامين ضرورة لفت نظر المرشحين عند تقدّمهم بطلبات الحصول على تصاريح مندوبيهم الى ما يلي:
1 – يحق للمندوب الثابت والمندوب المتجول لكل مرشح و/أو لائحة الدخول إلى قلم الاقتراع طيلة العملية الانتخابية ولغاية ختام الاقتراع.
بعد ختام عملية الاقتراع، لا يُسمح بالبقاء داخل القلم لحضور عملية العدّ والفرز سوى لمندوبي اللوائح الثابتين و/أو المتجولين فقط.
2 – بشأن مندوبي المرشحين أثناء فرز صناديق اقتراع الموظفين والناخبين المقيمين في الخارج لدى لجان القيد الابتدائية: بالإضافة الى ما نصت عليه المادة 90 من قانون الانتخاب رقم 44/2017، وحيث إن المادة 100 من القانون قد لحظت السماح بالبقاء داخل قلم الاقتراع بعد ختام عملية الاقتراع والمباشرة بأعمال الفرز، لمندوبي اللوائح الثابتين و/أو المتجولين وللمراقبين المعتمدين، وحيث إن أحكام هذه المادة تطبق على مراكز لجان القيد الابتدائية في المحافظات والاقضية التي ستتولى فرز صناديق الموظفين ومغلفات اقتراع اللبنانيين المقيمين في الخارج، باعتبار أن أعمال الفرز مطابقة لتلك المعتمدة في أقلام القرى والبلدات، لذلك، يُطلب الى المحافظين والقائمقامين إعطاء تصاريح لمندوبي اللوائح حصراً، على أن ينتهي عملهم بعد انتهاء فرز الأقلام وتوقيع المحاضر.
3 – الإجراءات المعتمدة لحاملي بطاقة الهوية من دون صورة أثناء العملية الانتخابية: حيث إن المادة 95 قد نصّت على اقتراع الناخب، استناداً الى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح، وحيث إنه قد تبين أن بعض الناخبين لم يعمدوا منذ سنوات الى تجديد بطاقة هويتهم، لا سيما لجهة إضافة الصورة على البطاقة أو تحديثها، لذلك، فإنه يسمح لهم، بناء لأحكام المادة أعلاه، بالاقتراع بعد التأكد من أرقام بطاقاتهم المدونة في لائحة الشطب، كما يمكن للناخب أن يكون بحوزته إخراج قيد إفرادي جديد في حال عدم إدراج رقم بطاقة الهوية على لائحة الشطب.
4 – يتعلق باحتساب حالات أوراق الاقتراع خلال عملية الفرز: حيث إن المادة 98 قد نصّت على احتساب أوراق الاقتراع وفق الآتي:
لكل ناخب أن يقترع للائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة، ويحقّ له الاقتراع بصوت تفضيلي واحد لمرشّح من الدائرة الانتخابية الصغرى من ضمن اللائحة التي يكون قد اختارها.
في حال لم يقترع الناخب بصوت تفضيلي يبقى اقتراعه صحيحاً، وتُحتسب فقط اللائحة. أما إذا أدلى بأكثر من صوت تفضيلي واحد ضمن اللائحة، فلا يُحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة وحدها.
في حال اقترع الناخب للائحة وأدلى بصوت تفضيلي ضمن لائحة أخرى أو ضمن لائحة عن دائرة صغرى غير التي ينتمي اليها، فلا يُحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة وحدها.
في حال لم يقترع الناخب لأي لائحة وأدلى بصوت تفضيلي ضمن لائحة واحدة فتحتسب اللائحة والصوت التفضيلي.
وحيث إنه وردت بعض الأسئلة من قبل المرشّحين ومن موظفي أقلام الاقتراع، ومن بعض الخبراء حول ورود حالات لم يؤتَ على ذكرها في المادة أعلاه، فإنه يعتمد الإجراء الآتي:
في حال اقترع الناخب للائحة معينة وأعطى صوتاً تفضيلياً لمرشح فيها كما أعطى صوتاً تفضيلياً ثانياً لمرشح على لائحة أخرى، عندها لا يُحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة فقط.
في حال لم يقترع الناخب للائحة وأدلى بأكثر من صوت تفضيلي لمرشحين من اللائحة ذاتها، عندها تحتسب اللائحة فقط.
في حال اقترع الناخب للائحة وأدلى بصوت تفضيلي لمرشح على اللائحة ذاتها إنما من دائرة صغرى غير تلك التي ينتمي اليها الناخب، عندها تحتسب اللائحة فقط.
في حال أدلى الناخب بصوتين تفضيليين لمرشحين في لائحتين منفصلتين ولم يُدل بصوت لأي لائحة عندها تُعتبر الورقة ملغاة».