ورشة عمل في مجلس النواب عن الرقابة البرلمانية في العراق
افتتحت في مجلس النواب أمس، ورشة عمل حول «الرقابة البرلمانية الفعالة على الموازنة وتطبيقاتها في العراق»، نظمها البنك الدولي بالتعاون مع المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية.
وألقى رئيس لجنة المال والموازنـة النائب ابراهيم كنعان كلمة مجلس النواب اللبناني، مشيراً إلى «أنّ الدستور اللبناني خصّص المواد من 81 إلى 89 للمالية العامـة وللرقابة المالية البرلمانية على أعمال الحكومة المالية، وحدّد النظام الداخلي لمجلس النواب أصول ممارسة الرقابة البرلمانيـة ومنهـا الرقابة على الموازنة، وخصّ قانون المحاسبة العمومية المجلس النيابي ببعض الصلاحيات».
على صعيد التشريع الضريبي، وهو أحد مظاهر الرقابة البرلمانية المسبقة على واردات الموازنة، أشار كنعان إلى «أنّ المواد 81 و82 من الدستور حدّدت أصول فرض الضرائب بقوانين. وإن كان المجلس النيابي، في ظل ظروف معينة، قد فوض إلى الحكومة حق التشريع الضريبي بواسطة المراسيم الاشتراعية، إلا أنّ هذا التفويض كان لمدة محدّدة وفي حقول معينة، بحيث انتهى مفعوله بانتهاء مدة التفويض واقتصر على التشريع في الحقول المحدّدة حصراً. هذا مع العلم بأنّ حقّ المجلس النيابي في تعديل هذه المراسيم الاشتراعية عندما تدعو المصلحة العامة ما زال قائماً».
أما على صعيد الموازنة، التي عرفها قانون المحاسبة العمومية بأنها صكّ تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة، وتجاز بموجبه الجباية والإنفاق، لفت إلى أنّ المواد 83 إلى 86 من الدستور حدّدت أصول إعدادها وإحالتها إلى المجلس النيابي بحيث يتبين بأنّ حقّ إقرار الموازنة مكرّس دستورياً للمجلس النيابي الذي يجيز للحكومة:
– الإذن بالجباية، أي جباية الواردات وفقاً للأحكام التي ترعى فرض الضرائب والرسوم وسائر الإيرادات، وهذا الإذن مطلق، أي أنّ بإمكان الحكومة تجاوز الواردات المحددة شرط التزامها بأحكام القوانين المتعلقة بطرح الضرائب والرسوم وتحصيلها، والتي يكون مجلس النواب قد أقرّها في مرحلة سابقة.
– الإذن بالإنفاق المشروط بسقوف الاعتمادات الملحوظة بالنسبة الى كل بند حيث يتم التصويت على الموازنة بنداً بنداً».
وأضاف: «أما على صعيد الإقراض والاستقراض، فقد حدّدت المادة 88 من الدستورأصول عقد قرض بموجب قانون، فالاقتراض لتغطية النفقات العمومية، أي لتغطية نفقات الموازنة، لا يمكن إجراؤه إلا بقانون، إذ تشمل موافقة المجلس النيابي الشروط المتعلقة بالقرض لجهة قيمته ومدته والفائدة وأقساط التسديد والبنود الجزائية وسواها».
وعلى صعيد الرقابة البرلمانية أثناء التنفيذ، أشار كنعان إلى أنّ المجلس النيابي يمارس هذه الرقابة بإحدى الطرق التالية:
الطلب إلى الحكومة تقديم الإيضاحات والمعلومات المتعلقة بسير النفقات والواردات في أي وقت من السنة، وذلك من طريق الأسئلة الشفهية والخطية والاستجوابات.
استدعاء الحكومة إلى اللجان النيابية عندما تشاء هذه اللجان للاستماع إليها في مواضيع مالية عامة أو خاصة.
كثيراً ما تلجأ الحكومة إلى طلب فتح اعتمادات إضافية أو تحيل إلى المجلس مشاريع اتفاقات قروض، وعليها في كل مرة أن تبرر الطلب، مما يفسح المجال أمام المجلس النيابي ولجانه المختصة للاطلاع على سير تنفيذ الموازنة وبالتالي مناقشة الحكومة في سياستها المالية.
– تتولى أجهزة الرقابة لا سيما التفتيش المركزي وديوان المحاسبة وضع تقارير دورية وبخاصة تتناول قضايا تتعلق بتنفيذ الموازنة، وتودع نسخة عنها المجلس النيابي بحيث يمكن للمجلس أو لأي لجنة من لجانه أو لأي نائب أن يستوضح الحكومة عن القضية موضوع التقرير.
– يمكن المجلس النيابي تأليف لجان تحقيق برلمانية تتولى التحقيق في قضايا مالية تتعلق بتنفيذ الموازنة عندما تدعو الحاجة».
وفي ما يخصّ الرقابة البرلمانية بعد التنفيذ، قال كنعان: «لقد حدّدت المادة 87 من الدستور أصولها من خلال موجب عرض الحسابات المالية النهائية على المجلس النيابي ويعتبر ديوان المحاسبة من الأجهزة التي تسهل إجراء الرقابة المالية البرلمانية على مدى التزام الحكومة بما أجيز لها جبايته وإنفاقه بموجب قانون الموازنة».