باسـيل يقترح تعديل قانون تنظيم دخول الأجانب: زيادة الغرامات وتشديد العقوبات على مهرّبي الأشخاص
وقع رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل، عشية عيد الاستقلال، اقتراح قانون لتعديل بعض المواد في قانون تنظيم الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه الصادر في 10/7/1962 والمعدل بموجب القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000.
وأعلن عن اقتراح القانون في مؤتمر صحافي، عقده في مركز الاجتماعات والمؤتمرات في سن الفيل، وقال باسيل: «إذا هذا القانون استقلالياً بطابعه، يعزّز الاستقلال والسيادة الوطنية ويتمتع بجوانب إنسانية بالغة الأهمية، تراعي حقوق الإنسان، تضمن للأجنبي الوافد الى لبنان أو المقيم للعمل في لبنان، أن تكون حقوقه مصانة، وتحفظ للمواطن اللبناني حقوقه، بأن تكون له الأولوية على الأراضي اللبنانية وفي الوقت نفسه يحفظ السيادة الوطنية». وقال باسيل: «رمزية القانون في عيد الاستقلال هو أنه أتى في ظرف حالات النزوح الكثيفة، التي أدت الى تضخيم هذه الحالات الإنسانية، وعندنا مليون ونصف مليون نازح سوري على أرض لبنان، وبالتالي أصبحت المخالفات كبيرة جداً والحالات غير الإنسانية كبرت أكثر فأكثر».
أضاف: «أهم التعديلات الواردة في هذا القانون هي سبعة، أولها وأهمها هو أنه يتيح للدولة اللبنانية أن تقوم بعملية ترحيل فوري على الحدود وداخلها، لكل أجنبي يدخل خلسة ودخوله يشكل ضرراً على السلامة والأمن العامين. وبالتالي في كل خانة تقع ضمن هذا الأمر، يسمح للمدير العام للأمن العام، بموجب قرار معلل بتحقيقات أمنية، بعملية الترحيل الفوري، وبإطلاع وزير الداخلية عليها. وهذا يضبط كل حالات التسرّب غير الشرعي على المراكز والمعابر الشرعية الأخرى للأمن العام وللدولة اللبنانية، أن يتمّ التعاون معها بشكل فوري، ولا سيما أن آلاف الحالات غير المبرّرة تسمح بحصول هذا الأمر».
وتابع: «طبعاً نحن نتحدّث عن حالات غير شرعية، أي الداخل خلسة، وغير المزوّد بأوراق ثبوتية أو بسمات دخول».
وأردف: «ثانياً تنشأ مراكز إيواء للأجانب تابعة للأمن العام اللبناني وعندها لا يبقى التوقيف هو القاعدة، وإنما يوضع من استنفد مدة بقائه في لبنان، في مركز إيواء، وهو أقل من سجن طبعاً، الى حين ترحيله».
وقال: «الأمر الثالث يتم إعفاء هذا الأجنبي من الغرامات إذا كان وضعه غير ميسّر لتسديد الغرامات، لأنكم تعرفون أن هناك آلاف الحالات التي يقبع فيها الأشخاص في السجون ولا تتمكن من دفع الغرامات المتوجبة عليها. وهنا يسمح للمدير العام للأمن العام في حالات معللة أن يعفي من هذه الغرامات».
أضاف: «رابعاً، تشديد العقوبة على المهرّب أي من يتاجر بالأشخاص، وكلنا نتذكر أحداثاً كثيرة حصلت خصوصاً في الشتاء الماضي عندما سقطت عائلات بأكملها على الحدود نتيجة جشع وطمع المهربين واستغلالهم واقعها المأساوي وحاجاتها الضاغطة. وشهدنا المشهد اللاإنساني في لبنان والغرامة هنا شدّدت وتحوّلت العقوبة جنائية بدل أن تكون جنحة مع غرامة من عشرة ملايين الى عشرين مليون ليرة وسجن من ثلاث الى سبع سنوات، وهذه الغرامات تخصص لإنشاء مراكز الإيواء ولتسديد غرامات الاشخاص غير القادرين على تسديدها».
وتابع: «خامساً، أوجبنا في حال من يؤوي أجنبياً مخالفاً لقانون الدخول والإقامة وإذا كان يعلم بهذه الحالة أنها منافية للقانون، بعقوبة جنحية وليس جنائية، وفي ذلك ضمانة لمن هو حسن النية. وهذا يحصل في حالات عدة في البناء والزراعة وللعمال المياومين فهؤلاء لا تلحقهم هذه العقوبة».
وأردف: «سادساً، حرصنا على الضمانة القضائية في هذا القانون بحيث إنه في مراكز الإيواء يجب أن تكون الموافقة القضائية إلزامية لوضع الأجنبي، بالإضافة الى الحالات الأخرى التي تصدر نتيجة حكم قضائي».
وقال باسيل: «سابعاً، في إطار سعينا لتحديد المسؤوليات، فإن التوظيف الأجنبي من قبل اللبناني خارج مجالات العمل مباحة في القانون، وفي ذلك حماية كبيرة للعامل اللبناني ولقانون العمل اللبناني الذي يتعلق بتنظيم عمل الأجانب. أضفنا عقوبة مالية على اللبناني الذي يوظف أجنبياً مخالفاً لقانون العمل، فاللبناني يتحمل هذه المسؤولية ويتحمّل عقوبة من 3 الى 7 ملايين ليرة أو سجن، لأننا نعتبر أن هذا اللبناني يعلم بهذا الوضع وهو من جهة يجحف العامل اللبناني ومن جهة ثانية يستغل معاناة وحاجة الأجنبي من هذه الناحية».
أضاف: «في هذا القانون بالتعديل الذي نقترحه، هناك تمييز كبير بين حالات الدخول للأجنبي خلسة وبطريقة دخوله وملابساتها يشكل ضرراً على السلامة والأمن العامين، بحسب التحقيقات التي تحصل والتي تستوجب سرعة التدبير إدارياً وليس قضائياً بما يخصّ ترحيله، لأن الضرر ترتب مباشرة وهذا الضرر لا يحتمل الانتظار، كما أن حالات الإقامة التي استنفدت صلاحيتها والتي يمكن استمهالها بهدف تسوية الأوضاع وبوضع إنساني من خلال مراكز الإيواء».
وتابع: «في كل هذه الأحوال نشهد في لبنان نسبة جريمة مرتفعة من قبل الأجانب بشكل قياسي غير مسبوق، بنسبة 46,3 زيادة عن الأيام العادية. وفي التوصيف العام فهي ترتقي الى مستوى الجرائم الخطرة سواء أكانت جرائم عادية أم إرهابية. ولقد شهدنا الحالتين في لبنان، إضافة الى ان السجون اللبنانية مكتظة بالمساجين ولا يمكنها تحمل هذه الأعداد. لذلك تجب معالجة هذا الأمر، وبالتالي فإن اقتراح القانون الذي قدمناه يحفظ السيادة الوطنية، يعزز الامن اللبناني ويمنع حالات التسرّب التي تشكل شكلاً من أشكال الجريمة المنظمة من قبل المسرّبين والمهرّبين أو الجريمة العادية من قبل الذين يرتكبونها في أي ظرف من الظروف».