زخور: قانون الإيجارات خاص واستثنائي ولا يجوز التوسّع في تفسيره
عقد تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات ندوة عن آخر تطورات قانون الإيجارات، شارك فيها أمين سر صندوق نقابة المحامين فادي بركات وأمين سر صندوق تقاعد المحامين سعيد علامة.
وشرح رئيس التجمع المحامي أديب زخور أهمّ أسباب إبطال مرسوم إنشاء اللجان رقم 4773 تاريخ 23/5/2019، وشدّد «على انّ قانون الإيجارات هو قانون خاص واستثنائي لا يجوز التوسّع في تفسيره، ويجب أن يفسّر بالمعنى الضيق، وفقاً للاجتهاد الثابت، وقد نصت المادة 7 من قانون الإيجارات 2/2017 على إنشاء اللجان خلال مهلة شهرين من تاريخ نفاذ القانون بالتزامن مع إنشاء الصندوق وفقاً للمادة 3، والذي نص أيضاً على مهل مرتبطة بحقوق وخيارات يمارسها المستأجر تحت طائلة سقوطها سواء استفاد أم لم يستفد من الحساب، ويجب على الحكومة والقضاء التأكد من كافة العناصر والحقوق ومن إمكانية ممارستها في أوانها قبل إنشاء المراسم وتطبيق القانون».
وقال: «للجان صلاحية البتّ بطلبات الاستفادة من الحساب والبتّ بتقارير الخبراء ومراقبة عمل الخبراء، وبالأخص إعطاء الأمر بالدفع للصندوق عند تقرير الاستفادة من الصندوق، والأموال غير موجودة ولا يمكن تمويل الصندوق مما سيؤدّي الى كارثة. كما للمستأجر الحق بترك المأجور فوراً وطوعاً من 2014 او 2017 وتقاضي مساهمة الصندوق وإلا سقط حقه مع مرور الوقت كما هو حاصل وهذا الأمر جوهري ولا يمكن ممارسته الا بإعادة تعديل القانون».
وتابع: «كما انّ هناك اختلافاً بين المحاكم ذاتها وبين الحكومة عن تاريخ نفاذ القانون التي تصرّ من خلال وزير المالية بقراره رقم 1503/1 من تطبيق القانون 2/2017 دون ايّ مفعول رجعي. وبعد استشارة مجلس شورة الدولة واستناده في مرسوم اللجان على هذا القانون دون غيره، ورصد الأموال الرمزية للحساب من ذلك التاريخ مما يجعل قراراته باطلة دون تعديل القانون، كما لإمكانية إلزام وزارة المالية والحكومة من خلال قرارات اللجان والمحاكم بدفع الزيادات بمفعول رجعي، من 2014 فتكون الموازنة باطلة فضلاً عن رصد الأموال الوهمية باطل أيضاً وإبطال مرسوم إنشاء اللجان بحدّ ذاته».
أضاف: «كما يحق للمستأجر البقاء ويتقاضى عندها المالك الزيادات. وهذه المهل قد سقطت والحقوق لم يعد بالإمكان ممارستها، فيكون المرسوم خالف صراحة مواد القانون ويطبق مواد وقانون مختلفين عن القانون الأصلي الذي أقرّه المجلس النيابي وتمّت مراقبته من المجلس الدستوري. ومن هنا، تختلف أيضاً احتساب الدخل والاستفادة من الصندوق، فإذا قرّر المستأجر البقاء في المأجور يحتسب معدل الدخل العائلي وإذا قرّر ترك المأجور يحتسب معدل دخل الزوج والزوجة، وهذه الحقوق أيضاً والمواد العديدة التي تطال كافة مواد القانون لا يمكن تطبيقها وتكون القرارات المتعلقة بها لاغية والمرسوم باطل لمخالفته أيضاً مواد صريحة ولمبدأ المساواة أمام القانون وإنقاص الضمانات والحقوق المعطاة للمستأجرين والمالكين بعد سقوط المهل والحقوق. بخاصة انّ المرسوم أعطى انطلاقة مختلفة للقانون ولبدء نفاذه في 28/2/2017، ويعدّل القانون وتخالف الحكومة بذلك المادة 2 أ.م.م التي نصت أنه على المحاكم ان تتقيّد بمبدأ تسلسل القواعد».
وقال: «يجب التشديد على انّ قانون الايجارات هو جزء لا يتجزأ ووحدة متكاملة من الحقوق والواجبات، لا يمكن اجتزاؤها او انتقاء مواد وتطبيقها دون الأخرى مما يؤدّي الى ضياع الحقوق والتعسّف في استعمال السلطة. كما نصت المادة 27 على مساهمة يجب دفعها للمستأجر منذ صدور ونفاذ القانون سواء من 2014 او 2017، ولم يعد بالإمكان ممارستها وتقاضيها لبقائه في المنزل دون إمكانية ممارسة خيار الترك الطوعي. كما خالف المرسوم المادة 13 التي نصت على تطبيق أصول المحاكمات الموجزة في اللجان وأصول المحاكمات المدنية، ومخالفة للمادة 422 أم.م التي اوضحت انّ جميع المهل المعينة في هذا القانون لاستعمال حق يؤدّي تجاوزها لسقوط هذا الحق، ومنها مرسوم إنشاء اللجان، وحرم كذلك المواطنين من مراجعة اللجان الأمر المخالف للمادة 20 من الدستور».
وختم: «كما خالف مرسوم إنشاء اللجان المبدأ المالي العام عدم احتمال الإباحة والخطأ والإفراط في الإنفاق، وتخصيص الأموال العامة لمصالح خاصة وحرمان المستأجرين من الأموال المرصودة، وترتيب ديون على الدولة بمفعول رجعي بطريقة مضاعفة وغير معروفة حجمها التي تصل الى مليارات الدولارات، ويؤدّي الى إبطال الميزانية أيضاً بحدّ ذاتها. كما انّ مرسوم إنشاء اللجان مخالف للقانون والدستور والاتفاقيات الدولية استناداً الى نظرية القانون الحاجب، وقد تمّ شرح هذه النقاط القانونية وغيرها، إضافة الى شرح التعديلات المقترحة بعد الأخذ بعين الاعتبار عدم امكانية انشاء الصندوق الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات وعدم القدرة على تمويله بمفعول رجعي او غير رجعي نظرا لوضع الدولة المالي ووجود ديون تتجاوز 80 مليار دولار، وان رصد مبالغ رمزية هو مردود في الشكل والأساس لعدم الجدية كما بيّنا بإسهاب لارتباطها أيضاً بمهل وحقوق سقطت نتيجة عدم تنفيذ القانون في أوقاته المحدّدة».