تعميم لمصرف لبنان: 85 من العملات الأجنبية لاستيراد الأدوية 50 للمستلزمات الطبيـة 75 للمواد الداخلة فـي صناعتها
أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً وسيطاً للمصارف والمؤسسات المالية حمل الرقم 535، يتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 التسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية المرفق بالتعميم الأساسي رقم 23، والمتعلق بالمستلزمات الطبيّة والأدوية.
وقرّر حاكم مصرف لبنان، بناءً على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 70 منه، وبناءً على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلّق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية، وبناءً على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام، ما يأتي:
– المادة الأولى: يعدّل ترقيم «المادة الرابعة عشرة» و»المادة الخامسة عشرة» و»المادة السادسة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث تصبح على التوالي «المادة الخامسة عشرة» و»المادة السادسة عشرة» و»المادة السابعة عشرة».
– المادة الثانية: يُضاف الى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 «المادة الرابعة عشرة» التالي نصها:
المادة الرابعة عشرة:
يمكن للمصارف الطلب من مصرف لبنان إجراء عمليات قطع لتأمين:
أ- نسبة 85 من قيمة الفواتير المخصصة، حصراً، لاستيراد الأدوية بالعملات الأجنبية.
ب- نسبة 50 من قيمة الفواتير المخصصة، حصراً، لاستيراد المستلزمات الطبية بالعملات الأجنبية.
ج- نسبة 75 من قيمة الفواتير المخصصة، حصراً، لاستيراد المواد الطبية التي تدخل في صناعة الأدوية بالعملات الأجنبية ضمن حدّ أقصى يحدّده مصرف لبنان، بصورة استنسابية، للقطاع بمجمله ولكل مستورد على حدة بالاستناد الى متوسط حجم استيراد هذه المواد خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
بغية الاستفادة من احكام البند 1 من هذه المادة، على المصارف ان تتقيّد بما يلي:
أ- ان تقدم الى مصرف لبنان نسخة عن المستندات المتعلقة بكل عملية استيراد سيما نسخة عن الفاتورة مصدقة من وزارة الصحة ونسخة عن أمر التحويل وفقاً لرسالة Swift انموذج رقم 103 المتعلق بهذه الفاتورة.
ب- أن تتأكد على كامل مسؤوليتها من أن الفواتير المشمولة في هذه المادة مخصصة حصراً لتغطية استيراد السلع المشار اليها أعلاه بهدف الاستهلاك المحلي، وفقاً لحاجات السوق اللبناني.
ج- أن تدفع الى مصرف لبنان عمولة قدرها 0,5 عن كل عملية.
3 – تقدّم طلبات المصارف موضوع هذه المادة الى مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان.
4 – على المصارف التأكد على مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومن الغاية التي وضعت من أجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الإجراءات التي يراها مناسبة لا سيما إلزام المصرف المخالف بإيداع احتياطي خاص لا ينتج فائدة لدى مصرف لبنان، وذلك بما يوازي قيمة المبالغ المبينة في البند 1 أعلاه.
المادة الثالثة: يُعمَل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الرابعة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية».