قراران لوزير الزراعة حول تنظيم قطاع الأعلاف

أصدر وزير الزراعة أكرم شهيّب قرارين، الأول يتعلق بتنظيم قطاع صناعة وبيع الأعلاف المركّزة في لبنان، والثاني يحدّد المواصفات الواجب توافرها في بعض الحبوب العلفية والمواد العلفية الأخرى.

ويتضمّن القرار الأول الذي يحمل الرقم 159/1 تعريف المواد العلفية الأولية، «ويحدّد المزايدات العلفية، المزايدات العلفية المساعدة، المزايدات الدوائية، المركزات العلفية، الأعلاف المركبة، الأعلاف الدوائية ومراجع التحليل. كما يحدّد المستندات المطلوبة لتسجيل الوسطاء في تجارة الأعلاف وفئات مصانع الأعلاف الحيوانية والمستندات والشروط المطلوبة للترخيص الصحي لمصانع الأعلاف من معدات وتجهيزات وعمال، إضافة إلى الإنتاج ومراقبة الجودة والتخزين ومسك السجلات واستعمال المزايدات الدوائية، وآلية الكشف، وحفظ ملفات التسجيل، وإنشاء سجل تتبع لدى المستوردين وتسجيل المزايدات العلفية واعتمادها واستيرادها».

أما القرار الثاني الذي يحمل الرقم 160/1 «فيحدّد مواصفات الحبوب العلفية، ويتضمّن تعريف الشوائب والحبوب التالفة والشروط العامة لاستيراد الحبوب العلفية والمواصفات المطلوب توافرها في الحبوب وفي مركبات الفوسفور والكالسيوم، وفي كسب الصويا ودوار الشمس وبذر القطن».

كما يقضي القرار «بإخضاع المواد العلفية المستوردة عند وصولها إلى المعبر الحدودي اللبناني، للتحليل والكشف الحسي على إرساليات المواد العلفية النباتية من قبل موظفي الحجر الصحي الزراعي. ويمنع هذا القرار استيراد وتصنيع واستعمال مسحوق اللحم والعظم والأعلاف من أصل حيواني والمزايدات العلفية المخصّصة للدواجن والمجترات المحتوية على بروتينات حيوانية، على أن يستثنى من هذا المنع مسحوق السمك».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى