لجنة الطعن في قانون الإيجارات ناشدت المسؤولين التدخل لوقف تداعياته
ناشد رئيس لجنة المحامين المولجة بالطعن في قانون الإيجارات وتعديله المحامي أديب زخور «البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والدكتور سمير جعجع والعماد ميشال عون، التدخل سريعاً لوقف التداعيات القانونية والاجتماعية الخطيرة لقانون الإيجارات التي أدخلت أكثر من مليون مواطن ومستأجر لبناني في دعاوى ونزاعات قضائية وتعرضهم للتهجير من وطنهم من جراء التطبيق الجزئي والخاطىء لهذا القانون».
وأشار في بيان، إلى أنّ «القسم الأكبر سوف يتعرض لترك منزله لعدم قدرته على دفع 5 في المئة وحتى 4 في المئة من قيمة المأجور نظراً إلى ارتفاع أسعار العقارات والإبقاء على ذات متوسط دخل الأجر اللبناني الذي لا يكفيه لنهاية الشهر مع هذه الضائقة الاقتصادية ولا من يسأل أو يسعى إلى تغيير الوضع، إضافة إلى العديد من المواد التي تميز بين المواطنين وتمنعهم من البقاء في مأجورهم منذ السنة الأولى ومنها المادة 29 التي بدأ تطبيقها على أولاد المستأجر وعدم استفادتهم من التمديد بمفعول رجعي منذ 23/7/1992».
وقال زخور: «تقدمنا بكلّ التعديلات المطلوبة من دون أن تمسّ بوضعية المالك ولا ترهقه وتحميه من الشركات العقارية التي ستشتري العقارات مع مستأجريها ومالكيها القدماء وسوف يكون المالك والمستأجر الفقير والمتوسط ضحية لهذا القانون، ويكون المالك عرضة لهجمة شرسة من الشركات العقارية لشراء العقارات والتي ابتدأت تمارس نشاطها لشراء وهدم الأبنية الصغيرة والمتوسطة وإقامة أبراج مكانها، وعلى حساب المستأجر والمالك وبقاء اللبناني في أرضه ومن دون بديل سكني وخطة إسكانية رشيدة».
نقابة المالكين
وفي المقابل، أوضحت اللجنة القانونية في نقابة وتجمع المالكين أنّ «مهلة الأشهر الثلاثة التي نصت عليها المادة 18 من القانون الجديد للإيجارات للتوصل إلى اتفاق رضائي بين المالكين والمستأجرين من أجل تحديد بدل المثل هي مهلة حث Delai de motivation قصد بها المشترع تشجيع الطرفين على التوصل في أسرع وقت إلى هذا الاتفاق، وهي ليست مهلة مرور زمن ولا مهلة إسقاط، وبالتالي يمكن للمالكين والمستأجرين المضي بالاتفاق رضائياً في ما بينهم».
وأوضحت في بيان، «أنّ جميع الاتفاقات التي حصلت خلال هذه المهلة أو بعدها هي اتفاقات قائمة ونافذة قانوناً، وتشجع اللجنة القانونية المالكين والمستأجرين على متابعة إجراءات توقيع العقود بالتوافق لأنه دائماً سيد الأحكام، ولا يمكن للمالك وفقا لأحكام القانون الجديد تخطي الآلية المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه لناحية وجوب الاستعانة بخبيرين، مهندس وخبير تخمين، من أجل تحديد بدل المثل في حال عدم التوصل إلى اتفاق، ولا يمكنه توجيه إنذار إلى المستأجر بالإخلاء».
ولفتت إلى «أنّ هدف المشترع من المادة 29 هو منع توريث المأجور لأولاد المستأجر الذين سبق لهم أن تركوه أو تزوجوا، فلا يمكنهم الاستمرار بالتمديد. أما زوج المستأجر وأولاده العازبون والقاصرون الذين هم على عاتقه فيستفيدون من التمديد القانوني وهذا يستدل من صراحة المادة المذكورة».
وذكّرت اللجنة المستأجرين «بأنّ القانون الجديد هو قانون برنامج يهدف إلى إعادة العلاقة التعاقدية بينهم وبين المالكين في شكل متدرج من دون تعريض أمنهم السكني للخطر، فهو يمدّد عقود الإيجار لفترة تتراوح بين 9 و 12 عاماً مع ارتفاع تدريجي بطيء في بدلات الإيجار حتى تصل بعد 6 سنوات إلى بدل المثل. كما يقرّ القانون إنشاء صندوق للمستأجرين من ذوي الدخل المحدود الذين لا يتخطى مدخولهم خمسة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور وفقاً لما أقرته لجنة الإدارة والعدل في جلستها الأخيرة».