دور المحاماة في مكافحة الإرهاب

رفيق حاج

حين تبلى الأمم في أوقات السلم بحالة من البلبلة الفكرية وفوضى المفاهيم والتعاريف والقيم وتسمح بغزو ثقافي لدولها فتتعرّض الشعوب الى ظلمين:

الظلم الأول فقدان هويتها وشخصيتها وروحية الجماعة.

والظلم الثاني تحكم ثقافات خارجة عن طبيعتها فتكثر التأويلات والنزاعات حتى انّ بعضها يتخذ حالة إرهاب فكري وتسلط قد تقوم به الجهة الحاكمة التي سمّمت الجو العام بتسرّب الغزو الفكري أو تقوم به فئة مندسّة بغاية تحقيق مكاسب أو خدمة الاحتلال الفكري أو محاولة إيجاد بدائل بالعنف الفكري الاستبدادي او بحالة العنف التكفيري لقتل النفس البشرية.

فالإرهاب مصدره التسلّط والتعسّف باستعمال العنف المادّي والمعنوي والجسدي، وينتج نفسه وعنه إرهاب مقابل قد يكون أكثر توحّشاً وقسوةً إذا كان خارج معايير القيم والمثل والقوانين الطبيعية والإيمانية الدينية وقوانين حقوق الإنسان المنشورة في مختلف الديانات والمواثيق والأعراف.

والمؤسف انّ بإسم هذه المواثيق ترتكب أحياناً إبادات لشعوب وأوطان ومراجع ومفكرين مميّزين بدون وجه حق.

ولدينا أمثلة كثيرة لا تزال كتب التاريخ والحالة الراهنة زاخرة بها، واذا أردنا التذكير بها لكتب كلّ واحد من المفكرين والكتاب آلاف الصفحات ولم ولن تنتهي الجداول موضوع أفعال الإرهاب.

والمؤسف انّ كلّ جماعة او جهة لها مفهومها في تعريف الإرهاب وتفسير ظواهره ومكافحته مما يزيد «الطين بلة» كثرة الضحايا الأبرياء في عدة حالات من مكافحة الإرهاب المزعوم لكلّ فئة.

والمؤسف اكثر انّ واضعي أسس العدالة يتغاضون عن الجرائم الأكثر بشاعة والأكثر إرهاباً لأنّ من يقوم بها هو منظومة الدول العظمى مباشرة او عبر المتعاملين معها، وبالأخصّ عند تغيّر الحالة التحكمية وظهور ثروات علمية أو مالية أو مواد أولية خارج إطار سيطرة هذه الدولة العظمى التي تهدر الأموال والإمكانيات من أجل استمرار تسلّطها، فنكتفي بهذه المقدّمة ونحاول التعريف والتفريق بين العنف والإرهاب والمقاومة المشروعة.

فالمقاومة المشروعة حدّدتها مبادئ القوانين الدولية والأعراف باستعمال الكفاح المدني والمسلح داخل الإقليم الخاص بالمقاوم، ايّ ارض الوطن المحتلّ من قبل عدو خارجي، وهذه هي حدود المشروعية باستعمال القوة للتحرير المسموح دولياً.

والعنف هو استعمال القوة المفرطة في كلّ الحالات المشروعة والغير مشروعة مادياً وفعلياً ومعنوياً.

في التعريف بالإرهاب ضمناً

إنّ الإرهاب هو كلّ استخدام او تهديد باستخدام عنف غير مشروع لخلق حالة من الخوف والرعب بقصد تحقيق التأثير أو السيطرة على فرد أو مجموعة من الأفراد أو حتى المجتمع بأسره وصولاً إلى هدف معيّن يسعى الفاعل الى تحقيقه.

إنّ أول وثيقة تضمّنت تعريفاً للإرهاب كانت اتفاقية جنيف لعام 1937، المتعلقة بالمنع والقمع الدولي للإرهاب، فقد جاءت المادة الأولى في فقرتها الثانية لتقرّر أنّ الإرهاب يتطرّق الى الأفعال الإجرامية الموجهة ضدّ الدولة، والتي تهدف أو تكون مؤدّية بطبيعتها إلى إثارة الرعب لدى شخصيات معينة من مجموعة أشخاص أو في الوسط العام. وقرّرت المادة الثانية انّ على الدول الأطراف أن تدرج في تشريعاتها الجنائية الأفعال التالية كجرائم إرهاب وفق المادة الأولى اذا ارتكبت على إقليمها ووجهت ضدّ دولة طرف أخرى:

أ الافعال العمدية الموجهة ضدّ حياة، او السلامة الجسدية، او صحة، او حرية:

– رؤساء الدول ومن له اختصاصات رئيس الدول وحلفائهم كأولياء العهود.

– أزواج الاشخاص السابقين.

– الاشخاص المكلفون بوظائف او أعباء عامة اذا ارتكب الفعل بسبب الوظائف او الأعباء التي يؤدّونها.

ب الفعل العمدي المتمثل في التخريب او الإضرار بالأموال العامة او المخصصة للاستعمال العام، والتي تخصّ دولة طرفاً اخرى او تخضع لها.

ج الفعل العمدي الذي من طبيعته تعريض الحياة الإنسانية للخطر بإنشاء وضع خطير وعام.

د محاولة ارتكاب الجرائم السابقة.

هـ – تصنيع، او الحصول على، او حيازة او تقديم الأسلحة والذخائر والمتفجرات او المواد الضارّة بهدف تنفيذ إحدى الجرائم السابقة في ايّ بلد كان.

إنّ ما أُدرج في المادتين الأولى والثانية من اتفاقية جنيف لعام 1937 يتضمّن تعداداً لأفعال الإرهاب، لكنه لم يأتِ حصراً لهذه الأفعال وإنما أدرج بعضاً من نماذج الإرهاب الهامة.

ومن جهة اخرى، حدّدت المادة الثالثة من الاتفاقية الأفعال الإرهابية التي يجب على الدول الأطراف النص عليها في تشريعاتها الجنائية:

أ المساهمة او الاتفاق بقصد ارتكاب الاعمال الإرهابية.

ب التحريض على ارتكاب هذه الأعمال في حالة إنتاجها أثراً.

ج التحريض المباشر العام على ارتكاب الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في الفقرات أ وب وج من المادة الثانية سواء أنتجت أثراً ام لا.

د المشاركة العمدية.

هـ – ايّ مساعدة تقدّم عمداً بقصد ارتكاب ايّ من هذه الاعمال، بمعنى انّ المساءلة الجنائية تلاحق مرتكب الفعل وتمتدّ لتشمل المساهمين فيه بالاتفاق والاشتراك والتحريض والمساعدة.

هذا بالنسبة إلى تعريف الإرهاب، اما الأعمال الإرهابية فهي الأفعال الإجرامية الموجهة ضدّ دولة أخرى، او سكان دولة ما، والتي من شأنها إثارة الرعب لدى شخصيات او مجموعات من الاشخاص او لدى الجمهور.

لذلك فإنّ الأفعال الإرهابية هي الأفعال الموجهة ضدّ حياة رئيس دولة او أشخاص يمارسون اختصاصات رئيس دولة او خلفائهم بالوراثة او بالتعيين. وكذلك الأمر بالنسبة للأفعال التي تهدف الى تدمير الأموال العامة او إلحاق الضرر بها، او التي من شأنها تعريض حياة الأشخاص للخطر، كاختطاف الطائرات وأخذ الرهائن، وجميع الأعمال التي تتسم بالعنف والوحشية وتمارس ضدّ شخصيات تتمتع بحماية دولية او حصانة دبلوماسية، والأعمال المتعلقة بصنع الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الضارّة او الحصول عليها وحيازتها بغية تنفيذ اعمال إرهابية.

وتضمّنت الاتفاقية الاوروبية لمكافحة الإرهاب وقمعه التي أقرّتها لجنة وزراء مجلس اوروبا عام 1976، لائحة بالجرائم التي تعتبرها إرهابية، وأوجبت على الدول الأطراف عدم إدخالها ضمن الجرائم السياسية او المرتبطة بجرائم سياسية.

وحدّدت المادة الأولى الجرائم التالية:

أ الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية لاهاي لعام 1970 بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، وفي اتفاقية مونتريال لعام 1971 بشأن قمع الأعمال غير المشروعة ضدّ سلامة الطيران المدني.

ب الجرائم الخطيرة ضدّ الاشخاص المحميين دولياً بمن فيهم المبعوثون الدبلوماسيون.

ج جرائم خطف واحتجاز الرهائن.

د الجرائم المتضمّنة استخدام المتفجرات والقذائف والاسلحة الآلية والشراك والطرود الخداعية.

هـ – محاولة ارتكاب اي من الجرائم السابقة والمساهمة فيها.

أضافت المادة الثانية انّ لكلّ دولة طرف ان تحدّ من نطاق الجرائم الإرهابية لتشمل:

أ كلّ فعل عنف خطير ضدّ الحياة او السلامة الجسدية او حرية الاشخاص.

ب كلّ فعل عنف موجه ضدّ الأموال اذا كان يستتبع وجود خطر عام.

ونشير الى انّ وزارة الخارجية الاميركية اعتمدت منذ العام 1983، المادة 22 من القانون الأميركي وذلك لغياب تحديد معيّن للإرهاب حظي لتاريخه بقبول دولي.

وتنصّ هذه المادة على ما يلي:

الفقرة الاولى: انّ تعريف الإرهاب يعني عنفاً يمارس عن سابق إصرار وتصميم لغايات سياسية ضدّ غير العسكريين الذين يكونون أهدافاً لجماعات أو عملاء سريين يسعون عادة الى التأثير في رأي عام.

الفقرة الثانية: انّ تعبير إرهاب دولي يعني إرهاباً يقحم او يورذط افراداً أو أراضي اكثر من دولة واحدة.

الفقرة الثالثة: انّ تعبير مجموعات إرهابية يعني ايّ مجموعة تمارس الإرهاب او لديها مجموعة سرية ذات وزن تمارس إرهاباً دولياً.

ويعتبر العمل الإرهابي إرهاباً دولياً، عندما تكون الأهداف من جانب مرتكبيه تمسّ أكثر من دولة، ويكون ارتكاب هذا العمل قد بدأ في بلد وانتهى في بلد آخر، ويكون التخطيط والإعداد له في بلد والتنفيذ في بلد آخر، مع الإشارة الى انّ الضحايا ينتمون الى دول مختلفة.

«إسرائيل» رمز الإرهاب

واذا أردنا معرفة أساس هذا الإرهاب المستمرّ والشامل بمعظم أشكاله وأنواعه فلن نرى غير منظومة تنظيم الدولة اليهودية المحتلة لفلسطين كمثَل وحيد يجمع كلّ حالات الإرهاب والباقي محاولات لتقليدها.

وبالنسبة للقانون اللبناني، فقد عرّفت المادة 314 من قانون العقوبات اللبناني الإرهاب كما يلي:

«يعنى بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي الى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة او المحرقة والعوامل الوبائية او الميكروبية التي من شأنها ان تحدث خطراً عاماً».

ويتبيّن من هذا التعريف انّ القانون اللبناني لم يشر لا الى الأعمال الإرهابية ولا الى ضحايا هذه الأعمال، بل اشار الى الحالة الشعورية الناتجة عن «الذعر» والأدوات المستخدمة في تنفيذها متفجرات، مواد ملتهبة، سامة… وهذا ما يجعل التعريف غير وافٍ لتحديد مفهوم الإرهاب.

في دور المحامين ونقاباتهم واتحاداتهم

رغم انّ تعاريف المصطلحات حول الإرهاب لم تكن موحدة لا في الاتفاقيات الدولية ولا في المنظومات القانونية للدول والمنظمات كمنظمة الأمم المتحدة ومعاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي ولا حتى لدى منظومة التحالفات الدولية «بريكس الناتو الجامعة العربية والمنظمات الاقليمية الجغرافية إلخ…» ولا حتى حول الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الصادرتين عن الأمم المتحدة في 16 كانون الأول 1970.

وحيث انه لهذه الجهة يتوجب على المحامين بصفتهم المهنية محاولة تنوير الرأي العام في بلدانهم عن توسيع دائرة المعارف القانونية وتعميم ثقافة معرفة القوانين وضمناً وأيضاً عبر نقاباتهم.

كما يتوجب من حيث المبدأ إنشاء لجان اختصاص في النقابات والمتحدات للقيام بمهمة نشر الوعي الحقوقي القانوني للقوانين عامة وتحديد مفهوم الإرهاب تمهيداً لمكافحته علمياً وعملياً.

ومن المهم ان يكون لدى مؤسسات اتحاد المحامين العرب منظومة نشر ثقافة تطبيق القوانين لجهة مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.

وحيث انّ أفضل منظومة هي محاولة إنشاء دائرة لتعميم ثقافة العدالة ومحاولة إنشاء وإحياء محكمة العدل العربية والتي نصّت مواثيق جامعة الدول العربية منذ عام 1945 على إنشاء هذه المحكمة الطيبة الذكر والتذكّر. وكنت قد تقدّمت لجانب مؤتمر المحامين العرب ورقة عمل حول التمييز العنصري وحقوق الإنسان أوردت الأسباب التاريخية لتأخر مفاهيم العدالة في العالم العربي.

واقترحت إعادة إحياء منظومة العدالة عبر اتحاد المحامين العرب في محاولة تفعيل هذه المحكمة شكلاً ومضموناً وواقعياً في ما بعد.

وحيث انّ الزمن سبقنا في تعميم ثقافة مكافحة الإرهاب الذي كلّف الدول العربية والشعوب والمؤسسات والأفراد في العالم العربي مئات الألوف من الضحايا والشهداء والمفقودين والمهجرين واللاجئين، فإنّ مسألة حماية الشعوب والأفراد والمؤسسات من الوقوع في براثن الإرهاب تجاوزه الزمن الحالي.

فيقتضي أولاً إيجاد طرق ومنظومات لوقف الإرهاب ووقف الحروب الداخلية التي تنظم الإرهاب لإبادة وتهجير البشر من كيانات أوطانهم ودولهم.

وايضاً إيجاد طرق وأساليب لحماية ضحايا الإرهاب والتهجير.

1 ـ الحماية القضائية، والحماية الصحية، الحماية المدنية، الحماية الثقافية والانمائية، التعويض على الضحايا افراداً ومؤسسات ودول:

فإذا كانت الغاية من الأبحاث المطلوبة من المحامين في اتحاد المحامين العرب إغناء مكتبة الاتحاد بدراسات وآراء واستشارات المحامين الأعضاء في الاتحاد فقط فإنه يتوجب على كلّ محامٍ ان يبدي رأيه في المسائل المطروحة ويقدّم من فكره ما يغني مكاتب الدراسات في الاتحاد باستشاراته حول المسائل الفكرية والقانونية المطروحة.

أما اذا كانت الغاية محاولة إيجاد حلول وبدائل تساعد شعوبنا في حياة أفضل في ظلّ قوانين عادلة ونافذة تطبّق على كلّ الأفراد سواسية بالعدل والقسطاط، فإنه من الأوْلى بحث دور أكثر فعالية للمنظمات والاتحادات الحقوقية في إنشاء مؤسسات للحماية المدنية.

وأعتقد انّ دور اتحاد المحامين العرب يجب ان تكون له حصانة وحماية لإنشاء وإبداء الرأي في مؤسسات الحماية لحقوق الانسان والعدالة في بلادنا من «الإرهاب» وتداعياته.

الحماية القضائية

من الأفضل وجود دوائر اتصال مباشر لمفوضية قصور العدل من المحامين مع مجالس القضاء في كلّ كيان سياسي او دولة فيها نقابة للمحامين بقصد تقديم المعونة القضائية والمساعدة في المحاكم لضحايا الإرهاب.

تأمين حق الدفاع المشروع أمام المحاكم الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية للكيانات والشعوب والأفراد المعرّضين للإرهاب.

الحماية الصحية والعلاجية

لا بأس ان تقوم مؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان عبر المحامين في اتخاذ المحامين العرب بتوجيه الرأي العام والمؤسسات الصحية والأفراد والدول للتوعية القانونية حول حقوق الحماية الصحية والعلاجية الناتجة عن جرائم الإرهاب.

الحماية المدنية

يتوجب ان يهتمّ اتحاد المحامين العرب في نشر المعارف بالقوانين الخاصة بالحماية المدنية للمدنيّين والأفراد والمؤسسات العامة والخاصة المهتمة بحقوق الإنسان والمجتمع وبتوفير ثقافة الاحترام للمنظمات الإنمائية والمدنية، وندعو الى إنشاء مؤسسات بهذا الخصوص في مختلف الأقاليم العربية.

الحماية الثقافية والتنمية

انّ اخطر ما تعرّضت له البلاد المعرّضة للإرهاب هو الغزو الثقافي السابق للاحتلال الإرهابي وممارسة الإرهابيين إزالة المعالم الحضارية والثقافية ونهب المتاحف والآثار وإحراق المكاتب والمختبرات العلمية وتدمير الإرث الثقافي القومي والعالمي.

ويقتضي تجاه هذه المسألة الخطيرة إعلان حالة طوارئ في مختلف الميادين الثقافية وبالأخصّ بين المحامين عبر اتحاد المحامين العرب لحماية الإرث الثقافي والثقافة الوطنية والقومية ومحاولة حفظ هذه الكنوز والسعي لإيجاد حالة تنمية وتعليم بديل أثناء الهدنة في الحروب لكي لا نفقر أجيالاً ترغب بالتعليم ومكافحة الجهل الذي يفرضه الإرهاب.

التعويض على الضحايا… أفراداً ومؤسسات ودولاً

انّ أهمّ ما يمكن لاتحاد المحامين العرب ان يقوم به هو تعميم ثقافة قانونية التعويض على الضحية، وهذه المسألة شبه مفقودة في عالمنا العربي في الحالات المدنية وفي التقاضي أحياناً امام المحاكم في السلم.

فكيف يكون حق التعويض ممكناً في نتائج الحروب على الضحايا؟

الجواب ليس علينا كأصحاب رأي سوى إبداء الرأي الصحيح. ايّ علينا ان نعمّم فكرة التعويض على الضحايا، خاصة أنّ العدوان الغاشم بالإرهاب يكرّر أفعاله في استباحة حقوق الافراد والجماعات والأمم، لأنه لم يحاسَب ولم يطلب منه عدم تكرار ارتكاب جرائمه الإرهابية، وبالتالي لم يطلب من الإرهاب الغاشم التعويض على الضحية.

بل انّ الدول الراعية للإرهاب والتي تتعسّف في استعمال القوة وأساليب التعذيب وإهانة النفس البشرية في سجونها «ابو غريب ـ غوانتانامو» هي المسبّبة لوجود عناصر إرهابية منظمة، فلو تمّت محاسبة عناصر الجيش الأميركي ومطالبة أميركا بالتعويض عن جرائم الحرب، او التعويض على أفراد او مؤسسات استبيحت كياناتها لما كان ردّ الفعل في الإرهاب المضادّ المتولّد من رعاة هذا الإرهاب قد ألحق الخسائر الكبرى في بلادنا.

وعليه فإنّ التهديد بطلب التعويض على الضحايا وإلزام الدول الراعية للإرهاب بدفع تعويضات يمكن ان يوفر للمنظمات الإنسانية والمحامين المهتمّين في مكافحة مفاهيم الإرهاب واتحاد المحامين العرب الفرصة في تعميم ثقافة الحماية من الإرهاب ونتائجه ومعالجتها لخير العالم العربي والإنسانية جمعاء.

محام بالاستئناف

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى