الجزائر: «التعديل الدستوري» إلى المحكمة
أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أحال مشروع التعديل الدستوري الذي أعلن عنه منذ أيام على المجلس الدستوري المحكمة الدستورية للنظر فيه بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء.
جاء ذلك في بيان للرئاسة صدر بعد اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة بوتفليقة أول أمس، ونشرت مضمونه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وأكد البيان «إثر هذا الاجتماع أخطر رئيس الجمهورية طبقاً للمادة 176 من الدستور المجلس الدستوري ليصدر رأياً معللاً حول المشروع التمهيدي المتضمن مراجعة الدستور».
وتنص المادة 176 من الدستور الحالي أنه «إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع 3/4 أصوات أعضاء غرفتي البرلمان من إجمالي 606 عدد نواب الغرفتين ».
ولا يملك المجلس الدستوري المحكمة الدستورية صلاحية تعديل مشروع التعديل الدستوري وإنما إعطاء رأيه حول إمكانية عرض الوثيقة للتصويت على البرلمان بدل الاستفتاء الشعبي وذلك في أجل أقصاه عشرين يوماً ابتداء من تاريخ إخطاره من قبل الرئيس بالمشروع كما ينص على ذلك قانونه الداخلي.
وكان بوتفليقة قد أعلن في اجتماع حول مشروع الدستور نهاية العام الماضي نيته عرضه على البرلمان بدل الاستفتاء الشعبي.
وكشفت الرئاسة الجزائرية، في الخامس من كانون الأول الماضي عن وثيقة مشروع التعديل الدستوري، والذي طال 73 مادة من بين 182 مادة في الدستور الحالي، إلى جانب 37 مادة جديدة.