اقتصاد

قرار لبطيش واللقيس لتنظيم استيراد النبيذ

 صدر عن وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش وحسن اللقيس قرار مشترك يحمل رقم 1/1 تاريخ 3/1/2020 يتعلق بتنظيم استيراد النبيذ،

على أن يطبق هذا القرار على النبيذ المستورد على اختلاف أنواعه الواردة في القانون رقم 216 تاريخ 29/5/2000.

ويتوجب على كل مستورد لأي من المنتجات الواردة في المادة الاولى من هذا القرار ان يتقدم بطلب للسماح بالاستيراد لدى مصلحة الصناعات الزراعيةمديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في المديرية العامة للزراعة وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً بالمستندات التالية:

نسخة عن الفاتورة الأولية.

نسخة مصدقة عن الإذاعة التجارية للمؤسسة المستوردة.

نسخة مصدقة عن إفادة تسجيل المصنع المنتج لدى السلطات المختصة في دولة المنشأ.

نسخة طبق الأصل مصدقة عن إفادة تسجيل المستودع، المخصص لتخزين النبيذ المستورد.

نسخة مصدقة عن إفادة بالتصريح عن البطاقة البيانية صادرة عن الجهات المختصة في دولة المنشأ.

صورة عن هوية صاحب العلاقة (المستورد).

ويعطى كل مستورد مستوفٍ المتطلبات الواردة أعلاه افادة التسجيل صالحة لمدة سنتين. وترفق كل شحنة من المنتجات المستوردة الواردة في المادة الأولى من هذا القرار بالمستندات التالية:

شهادة منشأ مصدقة حسب الاصول.

شهادة تحليل مخبري، موقعة من الجهة الرسمية المختصة في الدولة المصدرة تثبت أن المنتج مطابق للمعايير المعتمدة في لبنان.

نسخة عن إفادة التسجيل المذكورة في المادة الثالثة من هذا القرار.

ويتوجب على كل مستورد الاحتفاظ بجميع المستندات العائدة لكل شحنة نبيذ مستورد لمدة سنتين على الأقل اعتباراً من تاريخ الاستيراد، على ان يتولى المعنيون في وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الزراعة، كل وفق صلاحياته، متابعة تنفيذ هذا القرار.

على ان ترفض كل شحنة نبيذ مستورد لا تتقيد بنص هذا القرار، كما تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع مضمون هذا القرار ، هذا فضلا عن ان هذا القرار لا يطبق على الشحنات التي يثبت انها تركت بلد المنشأ قبل تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية».

أصدر الوزير اللقيس قراراً يحمل الرقم 8/1، يتعلق بتعديل قرار عن تصدير وإعادة تصدير المواشي الحية، بحيث تعدل المادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 المتعلق بتصدير وإعادة تصدير المواشي الحية، بحيث تصبح على الشكل الآتي:في ما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2020. ويلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار، ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى