فتوش: كل معاملة مختار في جبل لبنان بين 2 و15 أيار باطلة كلياً
اعتبر النائب نقولا فتوش أن كل معاملة يقوم بها المختار في جبل لبنان بين 2 و15 أيار منعدمة الوجود وباطلة، وذلك تعليقاً على قرار وزير الداخلية والبلديات دعوة الهيئات الناخبة في محافظة جبل لبنان، ونبّه في تصريح له إلى الآتي:
«بما أن انتخاب المختارين في جبل لبنان حصل بتاريخ 2/5/2010 وتنتهي ولايتهم بتاريخ 2/5/2016.
وبما أن وزير الداخلية قرّر دعوة الهيئات الناخبة في جبل لبنان بتاريخ 15/5/2016.
ولما كانت المادة 15 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية المعدّلة وفقاً للقانون تاريخ 30/12/1950 والقانون الرقم 13 تاريخ 23/2/1999 نصت على ما حرفيته: «مدة ولاية المختارين وأعضاء المجالس الاختيارية ست سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب».
يستنتج أن مخاتير جبل لبنان تنتهي ولايتهم بتاريخ 2/5/2016، وتصبح منطقة جبل لبنان من تاريخ 2/5/2016 حتى 15/5/2016 خلال ثلاثة عشر يوماً بدون مخاتير، لأنه يصبح ممنوعاً على كل مختار في جبل أن يتابع ممارسة مهامه عملاً بأحكام المادة 18 من قانون المختارين التي نصت على أن:
«كل مختار تنتهي مدة ولايته ويتابع ممارستها أو يمتنع عن تسليم المستندات الخاصة بوظيفته للسلطة الإدارية يعاقب بمقتضى المادة 375 من قانون العقوبات».
هذا والمادة 375 عقوبات نصت على أن: «كل موظف غير الذين ذكرتهم المادة 603 عُزل أو كفت يده وكل «شخص انتدب إلى خدمة عامة بالانتخاب أو بالتعيين وانتهت مدته «يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون».
فخلال فترة ثلاثة عشر يوماً يتعطّل هذا المرفق العام كلياً وكل معاملة يقوم بها المختار في جبل لبنان بين تاريخ 2/5/2016 و 15/5/2016 منعدمة الوجود وباطلة بطلاناً كلياً لصدورها عن شخص لم يعد له الصفة خلال هذه الفترة. نضع هذه الحقائق القانونية برسم وزير الداخلية».