زخور: بدل المثل لا يحدّده سوى اللجنة التي أبطلها المجلس الدستوري
أكد رئيس تجمُّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور في بيان، أنه «لا يمكن للمالك أن يتبنى تقرير المستأجر ويلزمه بالدفع من دون حكم مبرم من اللجنة»، لافتاً إلى أنّ «المادة 18 أعطت في الفقرة 2 الحق للمستأجر بتبني تقرير خبير المالك قبل الانتقال لتعيين خبيرين من قبله، ولكن عند رفض تقرير المالك من المستأجر، ينتقل عندها المستأجر لتعيين خبيرين آخرين ويبلغ نتيجة التقرير إلى المالك، وهنا في الفقرة الثالثة أتت واضحة، ولم تنصّ على حق المالك بتبني تقرير المستأجر، وذلك بعكس ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 18، بل نصت على حلّ وحيد وحصري وهو مراجعة اللجنة التي أبطلها المجلس الدستوري ولا مجال للاجتهاد في معرض الإبطال والإلغاء الكلي، ولم ينص قانون الإيجارات غير القابل للتطبيق والتنفيذ، على أي حلّ آخر سوى مراجعة اللجنة، كون الفريقان قد قررا اتباع الطرق القضائية بتعيين الخبيرين وصولاً إلى الحلّ الوحيد المطروح بواسطة اللجنة عند تعارض التقريرين وليس بأية وسيلة أو طريقة أخرى، ولعدم التوصل إلى الحلّ الحبي الذي لم يتم اتباعه في بدء المادة 18، خاصة أنّ قانون الإيجارات هو قانون خاص واستثنائي ولا يجوز التوسع بتفسيره».
وأضاف: «من جهة أخرى، إنّ عبارة «عند اختلاف التقريرين» ألغيت كلياً من الفقرة 4 من المادة 18، ولم تعد موجودة ولا يمكن على ضوء إلغاء هذه العبارة معرفة مضمون المادة، ولا يمكن بالتالي معرفة الحل الذي يجب اللجوء إليه في حال تعارض التقريرين أو حتى تطابقهما، كما لا يمكن على ضوء الإبطال وصراحة المادة التي أُلغيت، استنباط حلول ليس منصوصاً عليها في قانون الإيجارات، كتبني تقرير خبراء المستأجر، كون لا يوجد أي نص فيها بل على العكس إنّ النص يقول صراحة بوجوب مراجعة اللجنة وليس أي حلّ آخر، وإنّ الفقرة التي أُبطلت أصلاً تتضمن حلاً واحداً وهو مراجعة اللجنة التي أبطلت والتي يقع عليها وحدها دون سواها حلّ الموضوع والاختلاف، وعلى ضوء إلغاء اللجنة والتي لم تعد موجودة لا يمكن تطبيق مادة غير موجودة ولا معرفة الحلّ طالما هناك إبطال كلي، وكلّ تفسير في معرض الإبطال هو باطل بطلاناً مطلقاً وكلّ حلّ مستند إلى نصّ باطل هو باطل، وما قد يُبنى على الباطل يبقى باطلاً».
أضاف: «ولما كان اللجوء إلى اللجنة هو حق للمستأجر كما للمالك للفريقين وهو يمثل درجة من درجات المراجعة لا يمكن تخطيها مطلقاً عند اختلاف التقريرين، ولا يمكن لأي فريق أن يحدّد مبلغ بدل الإيجار دون الرجوع إلى اللجنة التي أبطلت ودون حكم قطعي من اللجنة، ويبقى في ظلّ النزاع الجدي على تطبيق المادة 18 فقرة 4 بعد إبطالها كما وإبطال اللجنة من المجلس الدستوري، وفي ظلّ النزاع الجدي على توجب بدل الإيجار أن يعرض المستأجر عرضاً فعلياً بدلات الإيجار القديمة لحين تعديل المواد التي أبطلت، وبالتالي، لا يمكن تحديد بدل المثل إلا من خلال اللجنة التي بطلها المجلس الدستوري، وليس من خلال إرادة أي من الأطراف المنفردة».