«الإدارة» تقرّ اقتراح تعديل إفادة المتعاقدين بتعويض صرف وتقديمات تعاونية الموظفين
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة أمس برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وبدأت مناقشة اقتراح قانون تعديل المادة 3 من القانون رقم 122/92 المتعلق بافادة المتعاقدين بتعويض صرف من الخدمة وتقديمات تعاونية موظفي الدولة. واستمعت اللجنة لهذه الغاية إلى المدير العام لتعاونية موظفي الدولة، واطلعت منه على دراسة مفصلة عن الأمر وإلى رأي مجلس الخدمة المدنية الذي أبدى موافقته.
وبعد المناقشة والتداول، أقرت اللجنة الاقتراح المذكور بإجماع الأعضاء الحاضرين مبدأ إفادة المعنيين بهذا الاقتراح وهم من تركوا الخدمة في مقابل تعويض صرف، وإن كانوا يفيدون من تقديمات التعاونية يستردون في مقابلها اشتراكاتهم وكأنهم في الخدمة الفعلية، إنما لا يتقاضون زيادات غلاء المعيشة التي يتقاضاها الموظفون والمتعاقدون. وعليه، رأت اللجنة أن يسدّد هؤلاء 1,5 في المئة من زيادات غلاء المعيشة، بالإضافة إلى 3 في المئة من الراتب الأساسي مما يوفر عدالة أكثر.
وانتقلت اللجنة بعد ذلك إلى درس اقتراح قانون تسوية أوضاع عناصر الضابطة الجمركية واستمعت لهذه الغاية إلى شرح مفصل من رئيس المجلس الأعلى للجمارك وممثل الضابطة الجمركية اللذين أبديا موافقتهما على اقتراح القانون مع بعض الملاحظات الأساسية. واطلعت على التعويضات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة وتداول السادة أعضاء اللجنة الاقتراح المذكور فأدخلت بعض التعديلات على بعض مواده، ونظراً إلى ضيق الوقت رفعت الجلسة، على أن يتابع درس الاقتراح في جلسة لاحقة.