زعيتر يطالب مجلس بلدية بيروت بالعودة عن أي مخالفة مرتكبة سابقاً في الرملة البيضاء
أعلن وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر «أننا مؤتمنون على حماية الأملاك العامة والمال العام أيضاً وحرصاء على تطبيق دستورنا بحذافيره». وطالب «مجلس بلدية بيروت العودة عن أي مخالفة مرتكبة سابقا في الرملة البيضاء»، مؤكداً أنه «لن يقبل بأي عمل أو البدء بأي عمل قبل إصلاح الخلل»، مشيراً إلى أنه «لن يتردّد في اللجوء إلى القضاء والادعاء على من أراد استغلال السلطة خصوصاً في الإدارات التابعة لوزارة الأشغال».
وأشار زعيتر، خلال مؤتمر صحافي، إلى وضعية العقار 2231، فقال: «كان هذا العقار عام 1966 ضمن المنطقة الارتفاقية العاشرة رقم 6 لمدينة بيروت بالمرسوم رقم 4811 والخرائط موجودة، عام 1995 صدق تخطيط في نفس المرسوم التنظيم المشار إليه أعلاه يقضي بتمديد كورنيش الرملة البيضاء من منطقة المسبح الشعبي شمالاً لغاية حدود منطقة الشياح جنوباً، أي لحدود فندق السمرلند، بموجب نفس المرسوم أي 4811 تاريخ 24-6-1966 منع البناء في القسم الممتدد بين الكورنيش المصدق في التخطيط المشار إليه أعلاه والبحر أي غرب الكورنيش، منطقة يمنع فيها الاستثمار والبناء، أما شرق الكورنيش يتبع لنظام المنطقة العاشرة 6 بالمرسوم الذي تم ذكره يسمح به البناء، غرب الكورنيش يمنع فيه البناء منعاً باتاً هذا عام 1966 والمرسوم الصادر».
أضاف: «عام 1995 صدر مرسوم رقم 7505 الذي ألغى مرسوم التخطيط السابق وبني المرسوم رقم 7505 على قرار اللجنة القائمة آنذاك لأعمال بلدية بيروت وقرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني، وقتها كان هناك لجنة وليس مجلس بلدي في بيروت وبناء على قرار اللجنة صدر المرسوم».
وتابع: «عام 2005 صدر مرسوم رقم 14817 في ضوء موافقة مجلس بلدية بيروت السير بالمرسوم وبموجب المرسوم الأخير أصبح العقار 2231 المصيطبة، خاضعاً إلى المنطقة الارتفاقية العاشرة على 6 التي كانت مصدقة بالمرسوم 4811، نظام المنطقة يسمح بالاستثمار السطحي والسكن 30 بالمئة وعام واحد بالمئة يعني ضم هذه المنطقة إلى العقار الذي هو ملك خاص. ونحن مؤتمنون على حماية الأملاك العامة والمال العام أيضاً وحريصون على تطبيق دستورنا بحذافيره وحريصون على الأملاك الخاصة. سبق لوزارة الأشغال العامة والنقل وعند صدور قرار مجلس بلدية بيروت رقم 284 تاريخ 21/4/2016، أن وجهت كتاباً لجانب محافظ مدينة بيروت طلبت فيه اتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء الصلاحيات الممنوحة بموجب القانون فيما يتعلق بعملية الإستملاك التي كان من المنوي إجراؤها».
وفيما يخصَّ موضوع تحديد حدود الأملاك العمومية البحرية التي أوردها سعادة محافظ مدينة بيروت، لفت زعيتر إلى «أنّ القرار 144/S تاريخ 10/6/1925 تحديد الأملاك العمومية ، قد حددت بموجبه الأملاك العمومية البحرية بشاطىء البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج في الشتاء وشطوط الرمل والحصى، هذا علماً أنه بتاريخ القرار المذكور لم يكن هناك تحديد وتحرير لكافة العقارات الخاصة المتاخمة للأملاك العمومية البحرية، وبالتالي، تمَّ اعتماد هذا التعريف لتحديد حدود الأملاك العمومية البحرية، أما الآن فإنه يتم الاعتماد على الخرائط العقارية الصادرة عن الدوائر العقارية المعنية والتي حددت فيها العقارات الخاصة، بما فيها تلك المتاخمة للأملاك العمومية البحرية، وإنّ الإدارة تعتمد على هذه الخرائط كمرجع لها كونها صادرة عن الجهات الرسمية المعنية بتحديد العقارات وحدوده».
وقال: «في حال وجود شك عند أي جهة معنية على هذه الخرائط أو رأت تعارض مع التعريف المحدد في القرار المذكور أعلاه، فإن الجهة الصالحة لتفسير ذلك هي الدوائر العقارية المعنية التي أصدرت الخرائط العقارية والتي يتم إعتمادها من كافة الإدارات والجهات أكانت من القطاع العام أو القطاع الخاص. أما في موضوع الحفريات التي جرت مؤخرا على شاطىء الرملة البيضاء، فقد تمَّ توجيه كتاب لجانب وزارة الداخلية والبلديات يتضمن الآتي: حيث أنّ الأعمال هي عبارة عن حفريات وإزالة درج كان موجوداً ويستخدم كممر للعموم يصل رصيف الكورنيش بالشاطىء الرملي، بالإضافة إلى منشآت ذات صلة تستخدم للعموم. كذلك إزالة كيوسك ومنشآت تابعة له ومصطبة خشبية».
أضاف: «تلك الأعمال وبالأخص البند الأول منها المخصص لإستعمال العموم، قد جرت خلافا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ولا سيما: المرسوم رقم 1611 تاريخ 26/7/1971 تنظيم المديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل . والتعميم رقم 15/94 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء والمتضمن في البند 3 منه التشدد في مراقبة الإنشاءات على الأملاك الخاصة المتاخمة للأملاك العمومية البحرية ومنع أي تعدي ممكن أن ينشأ عليها. بناء عليه تمَّ الطلب من وزارة الداخلية والبلديات إتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تلك الأشغال في حال إستمرارها، كما والطلب من أصحاب العلاقة إعادة الوضع الى ما كان عليه لجهة كافة المنشآت التي كانت قائمة والمخصصة لتواصل العموم مع الشاطىء الدرج وخلافه والمنشآت الخدماتية التابعة لها».
أما في خصوص ما ورد عن إعطاء أمر شفهي من المديرية العامة للنقل البري والبحري في هذا الموضوع، رأى زعيتر، أنّ ذلك وبما يشكله من مخالفة للقوانين والأنظمة، سيكون موضوع مساءلة ومحاسبة وفقاً للأصول».
وكان زعيتر بحث الشؤون الإنمائية مع عضوي تكتل التغيير والإصلاح نبيل نقولا وعباس هاشم، ثم مع النائب السابق جهاد الصمد بعدها مع وفد المجلس البلدي ومخاتير منطقة عرسال.