«العمل»: التبليغ الشفوي للأجير بالصرف غير مُعترف به

لفتت وزارة العمل، في بيان كلّ أصحاب العمل إلى «أنّ التبليغ الشفوي للأجير بالصرف ليست تبليغاً رسمياً والوزارة لا تعترف به، وبالتالي يمنع على كلّ صاحب عمل أن يصرف أي أجير من عمله دون توجيه إنذار خطي له، وتوضيح أسباب الصرف عملاً بأحكام المادة «50» من قانون العمل الفقرة «ج» والتي تنص على ما يلي:

يجب أن يكون الإنذار خطياً وأن يُبلغ إلى صاحب العلاقة، ويحق لهذا الأخير أن يطلب توضيح أسباب الفسخ إذا لم تكن واردة في نصّ الإنذار تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى