زخّور: حكم القاضي المنفرد المدني في بيروت مخالف لقرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز
رأى رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور «أنّ الحكم الوحيد الذي صدر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت خالف قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي أوقفت منذ أشهر عدة أحكام مماثلة لإحدى غرف محكمة الاستئناف التي اجتهدت في إحلال المحكمة مكان اللجنة وحفظ الحق بالصندوق، والذي أعلن أيضاً منذ مدة وزير المالية وأكثر من مرة أنّ الدولة لا يمكنها إنشاء الصندوق أو تمويله، فلا يمكن بالتالي تكرار المخالفات في مدة قصيرة».
وقال زخور في بيان: «يجدر التوضيح والتشديد على أنّ المجلس الدستوري أبطل المادة 7 و13 والفقرة الأخيرة من المادة 18 من قانون الإيجارات وأعاد القانون إلى المجلس النيابي، واستناداً إلى المادة 51 من قانون إنشاء المجلس الدستوري، أنّ قراراته غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، ولا يمكن الاجتهاد في معرض الإبطال الصريح وخاصة اللجوء إلى المادة 4 أ.م.م لإحلال نصوص قانونية بديلة من القضاء العادي أو تفسير البطلان الصريح بطريقة تعطي مفعول للنصوص الباطلة، خاصة أننا أمام إلغاء لمواد قانونية من المجلس الدستوري بشكل مباشر ولسنا أمام انتفاء للنص أو غموضه، ولا يمكن لأي مرجع قضائي آخر التدخل وإعطاء الصلاحية لذاته لإعطاء رأيه بدستورية أو عدم دستورية القانون بكليته أو بجزئيته وعلى المحاكم استناداً إلى المادة 2 أ.م.م ان تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد، ولا الاجتهاد بتفسير قرارات المجلس الدستوري الذي يعود إليه حصراً حق الفصل بدستورية القوانين، وإلا كان القضاء العادي بتقريره البديل عن اللجنة التي أبطلت وبإحلاله محكمة أخرى مكان اللجنة هو شكل من أشكال المراجعة بقرارات المجلس الدستوري التي لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة، إلا تعديله في المجلس النيابي، هذا فضلاً عن عدم صلاحية القضاء العادي بتفسير البطلان لإعطائها صيغة تنفيذية أخرى أو التدخل بدستورية أو عدم دستورية المواد المبطلة، واستطراداً لا يمكن إحلال قاضي الإيجارات مكان اللجنة لعدم جواز التوسع بتفسير قانون الإيجارات الذي هو قانون استثنائي وخاص إضافة إلى الجانب والعمل الإداري والوزاري للجنة المتمثل بالطلبات والاستفادة من الصندوق والمتصل بوزارة المالية وبوزارة الشؤون الاجتماعية المكون منها أعضاء اللجنة التي يجب انشاؤها بمرسوم من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل إضافة إلى الوزراء المذكورين أعلاه، التي ولا يمكن للقاضي المنفرد ولا للقضاء العادي مهما اجتهد أن يحل مكان مجلس الوزراء وإلى ثلاث وزارات معنية بالموضوع مباشرة، ولغيرها من الأسباب التي عرضناها سابقاً».
أضاف: «كما لا يمكن الاستناد في الحكم اليتيم الصادر على القول إنه كان على المستأجر أن يتقدم من المحكمة للاستفادة من الصندوق، لأنّ بعض القضاة في بيروت أيضاً والمناطق يردون الطلبات لعدم الاختصاص ويصرحون في الإعلام بذلك، كما يجدر الإشارة ونشر القرارات بهذا الموضوع، لا سيما القرار الصادر عن الرئيسة عبدالله في بيروت التي قررت ردّ طلبات الصندوق لعدم إنشائه وحفظ الحقوق بقوة القانون، حيث جاء في قرارها:» إنّ المحكمة وبعد الاطلاع على الاستدعاء المتعلق بطلب الاستحصال على المساهمة من الصندوق الخاص بالإيجارات السكنية ، نقرر ردّه شكلاً لعدم إنشاء الصندوق وفق الأصول لغاية تاريخه، لا سيما أنّ الحقوق عند وجودها تكون محمية بموجب القانون من دون اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص».
ولفت إلى أنّ القرار «جاء متوافقاً مع رأي قاضي المنفرد ولمحكمة الاستئناف في بعبدا، وغيرها من القضاة لا سيما قرارات محكمة التمييز الأخيرة، وأنّ اتخاذ قرارات مخالفة ومتناقضة أصبح غير مقبول ويضر بالمتقاضين دون الاستناد إلى أي مبرّر قانوني».
وتابع: «أكد وزير المالية وهيئة القضايا وقطعوا الشك باليقين بجوابهم، أنّ اللجنة قد أبطلت وليس لها أي بديل بخاصة عدم اختصاص المحكمة للحلول مكان اللجنة التي تتطلب اختصاصاً استثنائياً، في الجواب على آلاف الطلبات الموجهة من المواطنين للاستفادة من الصندوق، وقد جاء في جوابها في دعاوى الإيجارات على سبيل المثال بتاريخ 4 آب كالتالي: «وحيث سبق لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أن رأت في استشارتها رقم 712/2014 تاريخ 15/10/2014 المتعلّقة بقانون الإيجارات الجديد عدم إمكانية إدراج اختصاص اللجنة ضمن الاختصاص العادي للقضاء الإداري أو العدلي نظراً لطبيعة المهام التي حددها قانون الإيجارات لها، وهي مهام محض إدارية ، وأن خروج مهام اللجنة عن الاختصاص العادي للقضاء لا يخوله ممارسة المهام بغياب نص صريح يوليه اختصاصاً استثنائياً للقيام بهذه المهام….ولا صلاحية قانوناً للقضاء في الوقت الحاضر للحلول محلّ اللجنة للبت في هذا الموضوع. وقد جاء هذا الجواب متطابقاً مع قرار نهائي لمجلس شورى الدولة الذي أكد التوجه ذاته، بل أكثر من ذلك أنّ القانون برمته أُعيد بكليته إلى المجلس النيابي كما جاء بمضمون قرار المجلس الدستوري بذكره حالة الإبطال الجزئي للجنة التأديبية للقضاة في ذات الحالة حيث لم يطبق قبل تعديله برمته».
وختم زخور: «بالتالي، تعتبر القرارات الصادرة إذا وجدت استناداً إلى مواد أبطلت من المجلس الدستوري وبعكس القرارت الصادرة مخالفة للقانون ومسندة إلى مواد باطلة ومعرضة للإبطال والفسخ».