نقاش السلسلة… لا سلاسة
هتاف دهام
لا تغيب حفلة المزايدات السياسية عن نقاشات أعضاء اللجان النيابية المشتركة، في ملف سلسلة الرتب والرواتب من حيث انتهت عام 2014.
ساد شيء من الإرباك وعدم السلاسة مقاربات أصحاب السعادة. يتقاطع هذا الإرباك مع إدراك جميع الفرقاء أنّ الوضع لا يحتمل إلا إقرار السلسلة.
علمت «البناء» من مصادر نيابية أنه جرى تشكيل لجنة مصغرة سوف تجتمع على هامش اجتماعات اللجان المشتركة تضمّ ممثلين عن القوى كافة وتتولّى بالتعاون مع وزير المال علي حسن خليل تذليل العقد أمام إقرار السلسلة ووضع الجداول ومناقشة البنود العالقة.
طلب عدد كبير من النواب الكلام بالنظام مما انعكس إرباكاً في كيفية إدارة الجلسة على النحو الذي يُفضي بسرعة إلى إقرار السلسلة. أبدى بعضهم ملاحظات جوهرية، منتقداً الحكومة كما فعل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عندما اعتبر أنّ مجلس الوزراء لم يقدّم رؤية اقتصادية اجتماعية تجري على أساسها مناقشة الواردات ومن ثم السلسلة والإصلاحات. ووفق الجميّل، هناك مَن يريد في البرلمان أن يخرج ويعلن أننا أقرّينا السلسلة ولاحقاً تقع المشكلة عندما يبدأ البحث في الواردات. كذلك طالب النائب عن حزب القوات اللبنانية جورج عدوان أن تناقش الحكومة الواردات في إطار الموازنة، داعياً من ثم في إحدى مداخلاته إلى عدم النقاش التفصيلي، إنما النقاش المفهومي الذي يتبنّى إحدى السلاسل التي رفعت من قبل الحكومة أو لجنة النائب ابراهيم كنعان أو لجنة عدوان. في المقابل نفى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب ألان عون ما قاله الجميّل، مؤكداً أنّ السلسلة سوف تقرّ مع الإيرادات.
طالب حزب الله على لسان نوابه بمناقشة رشيقة للسلسلة واستكمال النقاشات من حيث انتهت الهيئة العامة في جلساتها السابقة، مذكّرين أنّ الهيئة العامة كانت قد أنجزت معظم بنود الواردات، كما أنّها أقرّت بنود سلسلة الرتب والرواتب، متوقفة عند رواتب العسكريين، بالإضافة إلى أنها علقت بعض المواد الأساسية بانتظار النقاش النهائي.
جرت مناقشة البنود بنداً بنداً. قدّم وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف مداخلة شدّد فيها على شمولية السلسلة على أساس عدم التمييز بين المهام والدور والوظيفة، مؤكداً ضرورة تمييز وضع الجيش انطلاقاً من خصوصية دوره ووظيفته. وشدّد أيضاً على المساواة بين السلك الإداري العام والسلك العسكري، خاصة أنّ هناك مشروعاً لتثبيت عناصر الدفاع المدني الذي يعتبر قطاعاً شبه عسكري.
دعا النائب علي فياض، وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، إلى معالجة الاختلالات الجوهرية في رواتب المعلّمين ووجود فوارق غير مبرّرة داخل بعض القطاعات نفسها. أشار إلى جدول افتراضي وضعته رابطة التعليم الأساسي تصنيفاً للسلسلة المزعومة، يظهر تشوّهات في الرواتب وعدم انسجامها حتى في حال تطبيق السلسلة الجديدة. دعا فياض أيضاً إلى دراسة أربع وضعيات مختلفة للمعلّمين والأساتذة تحتاج إلى مقاربة شاملة ومنسجمة تطال أساتذة التعليم الأساسي الذين عيّنوا بعد العام 2010، ومعلّمي التعليم الأساسي الذين عيّنوا بعد العام 2010 ولا يحملون إجازات جامعية، ومعلمي التعليم الأساسي الذين جرى تعيينهم قبل العام 2010، هذا بالاضافة إلى إشكالية الموقع الوظيفي لأساتذة التعليم الثانوي الذين جرى تصنيفهم في الدرجة 15 مع معلمي التعليم الأساسي من حملة الإجازات. وطالب بمعالجة هذه المشكلة ومراعاة خصوصية أساتذة التعليم الثانوي.
وفيما أصرّ النائب الجميّل على المبادئ الإصلاحية في السلسلة كشرط لإقرارها، أكد عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر ضرورة مناقشة النفقات أيّ السلسلة قبل الواردات التزاماً بمبدأ دستوري يستدعي البدء بدراسة النفقات. وأكد الجسر أنه وفقاً للمادة 84 من الدستور لا يجوز للمجلس خلال المناقشة بالميزانية وبمشاريع الاعتمادات الإضافية أو الاستثنائية أن يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة أو في بقية المشاريع المذكورة سواء أكان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها أو بطريقة الاقتراح. غير أنه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة أن يقرّر بطريقة الاقتراح قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة.
وفيما تواصل اللجان برئاسة النائب فريد مكاري اليوم البحث في زيادة أربع درجات للأساتذة ومطالبة العسكريين بالمثل، بقيت المواد الأولى، الثالثة، الرابعة، والخامسة على وضعيتها كما عدلتها الهيئة العامة في جلستها في 14/5/2014.
أما المادة الثانية المتعلّقة برواتب العسكريين والسلك الخارجي وأفراد الهيئة التعليمية والإدارات العامة، فبقيت معلقة بانتظار إنجاز وزير المال جداول جديدة.
وأقرّت المادة السادسة التي كانت معلّقة في جلسات الهيئة العامة، كما هي، بعد نقاش مستفيض.
نصوص المواد
وتقول المادة الأولى برفع الحدّ الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة والبلديات واتحاد البلديات وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل إلى 675000/ ل. ل. وذلك اعتباراً من 1/2/2012.
المادة الثالثة: عند نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى من الفئة أو الرتبة ذاتهما، إنما لكلّ منهما جدول رواتب مختلف يحتفظ بالدرجة من دون الراتب، وبحقه في القدم المؤهل للتدرج.
لا يحق لأيّ من أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي غير الجامعي الذين يُنقلون من السلك التعليمي إلى الإدارات العامة الاحتفاظ بالدرجات الاستثنائية المعطاة لهم بموجب قوانين خاصة، ما لم تكن الغاية من هذا النقل تعيينه بوظيفة مفتش معاون تربوي أو رئيس لمنطقة تربوية، حيث يبقى محتفظاً بالدرجات الاستثنائية المشار إليها ما دام لم ينقل ثانية من هذه الوظيفة إلى وظيفة إدارية أخرى.
المادة الرابعة: لا يحق للمستفيد من التحويل المنصوص عليه في هذا القانون في حال كان استفاد من أحكام القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 سوى الفرق بين الزيادة المقرّرة بموجب هذا القانون والزيادات التي حصل عليها بموجب القانون المذكور.
المادة الخامسة: لا يستفيد المهندس أو الطبيب أو الصيدلي من جداول الرواتب المخصّصة للمهندسين أو الأطباء أو الصيادلة إلا في حال كان يشغل وظيفة تتضمّن من بين شروطها شرط حيازة شهادة في الهندسة أو الطب أو الصيدلة.
المادة السادسة: لا تدخل الدرجات الاستثنائية التي تُعطى للموظفين بموجب قوانين خاصة في احتساب الدرجات المطلوبة للترفيع من فئة إلى فئة أعلى أو من رتبة إلى رتبة أعلى.