وكلاء الدفاع عن المتظاهرين رحّبوا بقرار «العسكريّة»

أعلن وكلاء الدفاع عن المتظاهرين، في بيان أمس، أنّ «المحكمة العسكريّة أصدرت قراراً بإعلان عدم صلاحيتها لمحاكمة المتظاهرين المدّعى عليهم بالشغب وتخريب الأملاك الخاصة في قضية تظاهرة 8 تشرين الأول 2015، وتالياً بإحالتهم للمحاكمة أمام القضاء العدلي العادي».

ورأوا أنّ «من شأن ذلك إحالة 14 متظاهراً ومتظاهرة لمحاكمتهم أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، ممّا يضمن حقّهم في المحاكمة العادلة والعلنيّة أمام القاضي الطبيعي وحقّهم في المساواة مع سائر المواطنين. وقرّرت المحكمة العسكرية الاستمرار في محاكمة 5 من المتظاهرين بتهمة معاملة قوى الأمن بالشدّة التي تقع ضمن صلاحيّة القضاء العسكري، فأُرجئت الجلسة إلى 24/4/2017 نظراً إلى إضراب المحامين».

ورحّب وكلاء الدفاع بـ«قرار المحكمة العسكريّة الذي من شأنه ضمان الحق بالقاضي الطبيعي، والتزام الصلاحيات التي منحها القانون للقضاء العسكري الاستثنائي». وشدّدوا على أنّ «المسؤوليّة الأولى للحدّ من التوسّع في صلاحيات القضاء العسكري تقع على عاتق مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة وقضاة التحقيق العسكريّين، وهم من القضاة العدليّين».

وجاء «قرار المحكمة العسكريّة بناءً على طلب وكلاء الدفاع في الجلسة السابقة في 30/1/2017، بحيث تقدّموا بمذكّرتين تضمّنتا دفوعاً شكليّة بعدم صلاحيّة المحكمة العسكريّة لمحاكمة المدنيّين بالمطلق، وللنظر في تهمة الشغب وتخريب أملاك الغير خصوصاً».

وذكر الوكلاء بأنّ «القوى الأمنيّة قد أوقفت 50 متظاهراً خلال تظاهرة 8/10/2015، من بينهم 4 قاصرين و5 نساء، وأصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا قراراً ظنّياً في 11/11/2015 بالادّعاء على 15 متظاهراً ومتظاهرة بتهمة تشكيل مجموعات شغب ضمن الحراك المدني، وعدم التفرّق إلّا بعد استعمال القوة المادتين 346 و348 من قانون العقوبات ، وإقدام خمسة منهم على معاملة عناصر قوى الأمن بالعنف والشدّة ورشقهم بالحجارة المادة 381 من قانون العقوبات وتخريب ممتلكات الغير المادة 733 من قانون العقوبات ».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى