48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة
أوضح مجلس القضاء الأعلى، أنّ القانون أجاز للنيابة العامّة احتجاز المشتبه به لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. كما أجاز لقاضي التحقيق توقيف المدّعى عليه احتياطياً شرط أن يكون الاحتجاز والتوقيف الاحتياطي الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلّة الإثبات أو المعالم المادّية للجريمة، أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود أو على المجنى عليهم، أو لمنع المدّعى عليه من إجراء أيّ اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخّلين فيها أو المحرّضين عليها، أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المدّعى عليه نفسه أو وضع حدّ لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتّقاء تجدّدها أو منع المدّعى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أيّ خلل ناجم عن الجريمة».
كما أوضح المجلس في بيان بعد اجتماعه أمس، «أنّ المطالبة باللجوء إلى الاحتجاز أو التوقيف خارج الحالات المذكورة أعلاه، بهدف تشكيل ضغط في اتجاه لجم نوع محدّد من الجرائم وإظهاراً للحزم في مكافحته، فيهما مسّ بقرينة البراءة المبنيّ عليها النظام القضائي اللبناني، وافتئات على حقوق الدفاع وطعن بشرعيّة العقوبة، لأنّ قضاء الحكم، لا قضاء الملاحقة أو الضابطة العدليّة، هو الوحيد المخوّل بالتثبّت من صحّة وقوع الفعل ونسبته إلى المدّعى عليه فوق حدّ الشكّ المعقول وبتحديد العقوبة المناسبة له ضمن حدود القانون».
أضاف: «وبالنسبة إلى جرائم إطلاق النار في الأماكن الآهلة التي حصلت يوم صدور بعض نتائج الامتحانات الرسمية، فقد وردت كتب معلومات إلى الضابطة العدليّة بالعديد من الاشخاص، تذكر أنّهم أطلقوا النار ابتهاجاً، فأعطت النيابة العامّة المختصة الإشارة بالمباشرة بالتحقيقات الأوّلية. وعلى ضوء ذلك، جرى تفتيش منازل المشتبه فيهم وسياراتهم وأماكن حصول إطلاق النار بحثاً عن أدلة تعزّز كتب المعلومات المذكورة من أسلحة حربية ومظاريف فارغة وما سوى ذلك، وتمّ توقيف 10 مشتبه فيهم بالجنحة المشهودة أُحيلوا موقوفين أمام المحكمة العسكرية الدائمة، وتمّ الادّعاء على 31 مشتبهاً فيهم أمام قضاة التحقيق لدى المحكمة العسكرية، 6 من بينهم محتجزون، وتمّ الادّعاء كذلك على 7 أشخاص بعد احتجازهم لثلاثة أيّام وتركهم. كما صدرت بلاغات بحث وتحرٍّ بحقّ 28 مشتبهاً فيهم لعدم التمكّن من العثور عليهم وجرى الادّعاء عليهم أمام المحكمة العسكريّة الدائمة».
وأكّد المجلس أنّه «يعمل على مراقبة حسن استعمال أداة الاحتجاز والتوقيف الاحتياطي من قِبل القضاء، منعاً لأيّ تجاوز في استعمالها، وذلك حفاظاً على الحريّة الشخصية المبنيّ عليها لبنان».