الأسمر: التنازل عن امتياز عام يؤثر سلباً على حقوق عمال «أوجيرو»
عقد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر مؤتمراً صحافياً خصصه للحديث عن الطعن أمام مجلس شورى الدولة بقرار قرار وزير الاتصالات جمال الجراح معالي رقم 365/1 تاريخ 11 أيار 2017 الذي أجاز بموجبه لشركة محددة بتمديد شبكة ألياف بصرية في المسالك الهاتفية المحلية واستعمال المسالك العامة وتركيب أجهزة معينة والذي حدد المبالغ التي ستتقاضاها الوزارة سنوياً في مقابل مرور الكوابل ورسوم شهرية، على أن تستوفي الوزارة أيضاً نسبة 20 في المئة من فواتير المشتركين، وتقوم الوزارة بتحمل نفقة إنشاء أو ترميم بعض الإنشاءات، يراجع القرار 365/1 تاريخ 11 ايار 2017.
ولفت إلى «أنّ القرار المشكو منه يتضمن مخالفات قانونية يمكن أن يؤثر في حال سريانه سلباً على وضع عمال هيئة «أوجيرو» ومستخدميها لكونهم متضرّرين منه بشكل مباشر ويؤدي إلى المس بالغاية التي أنشئت من أجلها الهيئة المذكورة، وبالتالي يمكن أن يؤثر على ديمومة عملهم، ناهيك عن أنّ هذا القرار يمكن أن يؤثر على وضع عمال لبنان الذين يمثلهم الاتحاد العمالي العام الذي يعد الهيئة الأكثر تمثيلاً للأجراء، خاصة أنّ التنازل عن امتياز عام يؤثر سلباً على حقوقهم».
وفنّد الأسمر المخالفات القانونية التي تعتري هذا القرار كالتالي:
أولاً: مخالفة الدستور اللبناني:
ـ مخالفة المادة 89 منه التي تنص على أنه لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون وإلى زمن محدود.
أما القرار المشكو منه فقد جاء من دون سند قانوني بحيث لم يصدر في شأنه قانون عن مجلس النواب كما أنه لم يحدد له زمن محدود.
– مخالفته المادة 7 من الدستور التي تنص على أن كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم بإعطائه حصرية واحتكارا للشركة.
– مخالفته المادة 65 من الدستور التي اناطت السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء وليس الوزير.
ثانياً: مخالفة المرسوم رقم 9288 تاريخ: 05/10/1996 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 53 تاريخ النشر: 17/10/1996 وفقاً لما يلي :
1 – هذا القرار يتضمن ترخيصاً باستعمال شبكات خطوط المشتركين العائدة إلى الدولة وهذا الأمر ينجم عنه أمران: أولاً أنه صدر خلافاً للمرسوم، وثانياً أنه يقتضي أن يصدر به قانون عن مجلس النواب بحيث صدر قانون في شأن الهاتف الخليوي ـ القانون 431/2002 – وقد أصرت حينذاك هيئة الاستشارات والتشريع على صدور قرار عن مجلس الوزراء بسبب حصرية قطاع الاتصالات وملكية الدولة، ما يقتضي أن يكون الأمر أسوة بما صدر في هذا الشأن حول الهاتف الخليوي رأي هيئة الاستشارات والتشريع رقم 143/2014 تاريخ 27/2/2014 .
2 – لقد نص المرسوم المذكور في المادة 4: تقيم الشركة الشبكة وتديرها وتستثمرها وتصونها على نفقتها ومسؤوليتها، ولا يترتب على الدولة أي مسؤولية او عبء مالي من جراء ذلك، في حين أن قرار الوزير ينص على تحميل الوزارة نفقات تركيب بعض التجهيزات وفقاً لما ورد في المادة الثالثة منه.
3 – إنّ هذا القرار يتضمن أحكاما تعتبر تعديلا للمرسوم المذكور الأمر الذي يقتضي معه إصدار مرسوم عن مجلس الوزراء بالحد الأدنى وليس قرارا عن وزير الاتصالات.
ثالثاً: مخالفة القوانين والمراسيم المتعلقة بهيئة «أوجيرو»:
– مخالفة المرسوم رقم 5613 – صادر في 5/9/1994 الذي ينص على تكليف هيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة «أوجيرو» أعمال صيانة لحساب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مع توابعها.
– مخالفة القانون رقم 21/72 تاريخ 27/12/1972 تحديد صلاحيات هيئة إدارة استثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان المنتقلة إلى الدولة ،
– مخالفة المرسوم رقم 4671 تاريخ 27/12/1972 تحديد صلاحيات هيئة ادارة واستثمار منشآت شركة راديو اوريان وتجهيزاتها المنتقلة الى الدولة وتعديلاته.
– مخالفة الاتفاق المعقود بين وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو المجدد في تاريخ 3 شباط 2015.
رابعاً: مخالفة قانون المحاسبة العمومية: جرت من دون أي مناقصة أو مزايدة لا بل إنه قدم هذه الامتياز مجاناً للشركة.
خامساً: مخالفة القانون رقم 431 – صادر في 22/7/2002 الذي ينص على تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الأراضي اللبنانية:
– ولا سيما المادة 3 منه التي تنص على صلاحيات الوزير التي لا تتضمن صلاحية اصدار قرار مشابه.
– مخالفة المادة 15 التي تنص على أن الترددات اللاسلكية ممتلكات عامة لا يجوز بيعها ويخضع تأجيرها أو الترخيص باستخدامها لأحكام هذا القانون وتتمتع الهيئة بسلطة حصرية لإدارة هذه الترددات وتوزيعها ومراقبة استخدامها.
– مخالفة المادة 30 حول الأسواق التنافسية بحيث يقتضي حماية التنافس.
– مخالفة المادة 45 التي تمنح الترخيص لـ«شركة اتصالات لبنان» والحق الحصري الموقت لها لمدة 20 عاماً.
– مخالفة المادة 46 التي تحدد أصول الخصخصة.
اسطفان
ثم تحدث رئيس نقابة موظفي هيئة «أوجيرو» جورج اسطفان، مشيراً إلى «أنّ قرار الوزير لا يضيف أي قيمة أو خدمة لا تقدمها «أوجيرو»، وليس في الأمر سوى «هبة» للقطاع الخاص على حساب قطاع الاتصالات، ويتسبب بتشريد موظفيها.
وأضاف: «لدينا ثقة مطلقة بالقضاء اللبناني لذلك لجأنا إليه».