الأسمر يُحذِّر من التمديد للكسّارات

حذر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر من التمديد للكسارات.

وقال الأسمر في بيان: «تحت عنوان تسوية أوضاع، يقترح وزير البيئة على مجلس الوزراء تمديد العمل للكسارات القائمة لسنتين اثنتين، متجاهلا قانون البيئة ومرسوم تنظيم المقالع والكسارات، ما أدى إلى نشوء خلاف على التمديد وإحالة القضية على مجلس شورى الدولة».

وذكر الأسمر بأنّ «وزير البيئة يعلن جهاراً أن معظم الكسارات تعمل من دون ترخيص، ولا يعرف عددها، وأنها غير شرعية وتعمل من دون ضوابط، غير أنه يترك لها سنتين كي تسوي أوضاعها. وهذه المدة كفيلة بتسوية جبالنا بالأرض».

وتابع: «إنّ هذه المهلة للعمل من دون مخطط توجيهي بيئي، ومن دون التزام بقانون البيئة، وبمرسوم المقالع والكسارات، كفيلة بجعل غاباتنا امتدادا للصحارى المحيطة بنا».

وسأل: «ألا يكفي ما فعلته الكسارات في جبال لبنان الخضراء؟ ألا يكفي ما جناه أصحاب الكسارات المرخصة – وهي 5 في المئة من إجمالي الكسارات القائمة – وغير المرخصة، في السلطة وخارجها، من ثروات طائلة على حساب المواطن اللبناني والثروة الحرجية والجمالية في بلدنا؟ ولا يكفي حيتان المال وحماتهم من سرقات في قطاع الكهرباء والمياه حتى يصادروا الأشجار والجبال والهواء النقي؟».

وختم الأسمر: «نصر مع كلّ المخلصين في الحكومة والمجلس النيابي الحريصين على ما تبقى من هذا البلد وعلى بيئته من دون تشويه ونهب، على ربط عمل الكسارات والمرامل بمخطط توجيهي بيئي وطني يأخذ في الاعتبار مصلحة الوطن العليا والمواطن أولاً ويخضع كلّ الكسارات للترخيص القانوني ويلزمها بدفع تأمينات عالية جدا حتى تقوم بعد انتهاء عملها بإعادة التجليل والتشجير وإنتاج بيئة صالحة للحياة. مع حرصنا الشديد على حقوق ومصالح كل الأجراء والعاملين في هذا القطاع».

في سياق آخر، علق رئيس الاتحاد العمالي العام على عودة النقاش في موضوع «الفاليه باركينغ» بين المواطنين ووزارة السياحة وشركات «الفاليه باركينغ» والعاملين فيها، في شأن التقيد بالتسعيرة، وتطبيق القوانين، ورأى أنّ «المسألة تتصل بما هو أعمق وأهم». وسأل: «هل إن كل الشركات العاملة في هذا القطاع مرخصة؟، وهل جميع العاملين فيها من التابعية اللبنانية، وإذا كان بعضهم من غير اللبنانيين فهل لديهم إجازات عمل؟ وهل العمال اللبنانيون منهم وغير اللبنانيين من الحاصلين على إجازات عمل ومن المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟».

كما سأل: «هل يتقيد أصحاب الشركات بالحدّ الأدنى للأجور والتعويضات العائلية والمنح المدرسية؟ وهل تتقيد الشركات بالقرار المشترك بين وزير الداخلية ووزير السياحة رقم 1536 تاريخ 21/9/2011 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 45/2011 الذي يحدد تنظيم عمل راكني السيارات لجهة التزامها بقانون السير وعدم الاعتماد على الطرق العامة التي باتت مصادرة من قبلهم؟».

وختم: «إنها أسئلة برسم كل الوزارات المعنية وأجهزة الرقابة المسؤولة والبلديات ذات الصلة فهل من يسمع؟ وهل من يستجيب؟».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى