زخور: قرار وزير المالية لا يلزم المستأجرين بالدفع

أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، في بيان، «أن قرار وزير المالية لا يلزم المستأجرين بالدفع طالما أنّ القانون لا يزال معلقاً للمستفيدين من الصندوق استناداً إلى نص صريح وهي المادة 58 من قانون الايجارات رقم 2/2017 لحين انشاء الصندوق واللجان، ويعلق الدفع لغير المستفيدين من الصندوق لحين إنشاء اللجان عند اختلاف التقارير بين المالك والمستأجر، ويكفي أن يقوم المستأجر بتعيين خبيرين لإعطاء الصلاحية بشكل حصري للجنة التي لم تنشأ حتى تاريخه للبت بتقارير الخبراء عند اختلافها».

وأشار إلى أنّ وزير المالية أصدر قراراً تحت رقم 1503/1 بعد استشارة مجلس الشورى، وأكد عدم وجود مفعول رجعي لقانون الإيجارات والذي يعتبر فيه أنّ تاريخ بدء الزيادة على الأماكن السكنية تنفذ من تاريخ نشر قانون الإيجارات رقم 2/2017 في 28/2/2017، من دون إلغاء تعليق القانون استناداً إلى المادة 58 التي يستمر مفعولها ودون الغاء دور اللجان التي تبت بتقارير الخبراء لغير المستفيدين وللمستفيدين من الصندوق».

وأوضح «أن لا مفعول رجعي للقانون، وعند إنشاء الصندوق يتوقف تعليق القانون للمستفيدين من الصندوق وتقوم اللجان والصندوق بدوره بالدفع عن المستأجرين الزيادات المتوجبة، وفقاً للاستفادة الكلية أو الجزئية وبعد تقديمهم الطلبات أصولاً، وليس عليهم الآن دفع أي فلس سوى دفع بدلات الإيجار القديمة للمالك أو إيداعها لدى كاتب العدل وإعلام المالك باستفادتهم من الصندوق وتعليق القانون استناداً إلى المادة 58 منعاً لأي التباس أو نسيان، وقد جاء قرار وزير المالية ليلزم الدولة بالدفع من 28/2/2017 تاريخ نشر قانون الإيجارات المعدل، بالرغم من أنه برأينا يتوجب على الدولة أن تدفع من تاريخ إنشاء الصندوق واللجان، كون المادة 58 من القانون علقت جميع أحكام القانون بما فيها المهل، وقد صدرت العديد من الأحكام بداية واستئنافاً بتعليق الجلسات والأحكام لحين إنشاء الصندوق».

وأعلن أنه بالنسبة «لغير المستفيدين من الصندوق كما للمستفيدين منه تبقى هناك عقبة أساسية بعدم قابلية تحديد بدل المثل عند اختلاف التقارير بين المالك والمستأجر، وعليهم إيداع بدلات الإيجار القديمة والإصرار على مراجعة اللجنة. ولحين إنشاء اللجان التي تقوم حصراً بالبت بتقارير الخبراء عند اختلافها إذا تم تعيينهم من المالك والمستأجر، وبعد تحديد بدل المثل النهائي بداية من اللجان واستئنافاً من المحاكم المختصة، عندها يتوجب على المستأجر أن يدفع بدل الإيجار بعد تحديده بشكل نهائي بداية واستئنافاً على درجتين، على أن يكون الدفع من تاريخ 28/2/2017 وليس من 28/12/2014، كما جاء أيضاً في قانون الإيجارات رقم 2/2017 وفي قرار وزير المالية تحت رقم 1503/1، وقد صدرت العديد من الأحكام استئنافاً بالتأكيد على عدم صلاحية المحكمة بالحلول مكان اللجنة، على أنه يحق أيضاً إثارة مسألة تعليق القانون لغير المستفيدين من الصندوق لتاريخ إنشاء اللجان وعدم الزامهم بالدفع من تاريخ 28/2/2017، على أن تثار أمام المحاكم واللجان المختصة عند إنشائها».

ولفت إلى أن «البعض يحاول تضليل المستأجرين والمالكين لإلزام المستأجرين بدفع الزيادات على بدلات الإيجار، بالرغم من تعليق القانون استناداً إلى المادة 58 من قانون الإيجارات وعدم إنشاء الصندوق واللجان، من خلال توزيع قرار وزير المالية رقم 1503/1 الذي صدر بعد استشارة مجلس الشورى ومحاولة تفسيره على غير حقيقته، حيث يعتبر فيه أن تاريخ بدء الزيادة على الأماكن السكنية تنفذ من تاريخ نشر قانون الايجارات رقم 2 في 28/2/2017، إنما لا يمكن فهم القرار ولا تنفيذه إلا على ضوء تعليق القانون استنادا إلى المادة 58 من قانون 2/2017 للمستفيدين من الصندوق، والى حين إنشاء الصندوق ودخوله حيز التنفيذ بمبالغ جدية، ولعدم انشاء اللجان التي تبت بتقارير الخبراء عند اختلافها بين المالك والمستأجر لجميع المستأجرين. وبالتالي لا يمكن حتى تحديد بدل المثل أو دفع أية زيادة أو إعطاء القرار من أي نوع ببدء نفاذ الزيادة أو تحصيل أي ضريبة أو جباية أو تحديد القيمة التأجيرية، لاستحالة تحديد الزيادة وبدل المثل لعدم إنشاء اللجان والصندوق».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى