مهل تقديم تصاريح الترشّح للانتخابات والرجوع عنها وتسجيل اللوائح

أصدر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، تعميماً يتعلّق بمهل تقديم تصاريح الترشيح والرجوع عنها وتسجيل اللوائح للانتخابات النيابية العامّة لعام 2018. وجاء فيه: «بالاستناد إلى كلٍّ من المرسوم رقم 2219 تاريخ 22/1/2018 المتعلّق «بدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النوّاب»، والمواد 7 و8 و44 و45 و46 و48 و50 و52 و53 و54 و118، من قانون الانتخاب رقم 44 تاريخ 17/6/2017، تمّ تحديد يوم الأحد الواقع فيه 6/5/2018، موعداً لإجراء الانتخابات النيابيّة العامّة في لبنان، ويومَي الجمعة والأحد الواقعين بتاريخ 27 و29/4/2018 في الخارج.

على كلّ من يرغب في الترشّح للانتخابات النيابيّة العامّة أن يقدّم إلى وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامّة للشؤون السياسيّة واللاجئين، خلال مهلة تبدأ من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 5/2/2018 ما يلي:

1 – تصريحاً موقّعاً منه شخصياً ومصدّقاً على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقاً لأنموذج تضعه المديرية العامّة للشؤون السياسية واللاجئين، ويتضمّن:

– اسم المرشّح الثلاثي.

– تحديد المقعد إمّا في الدائرة الصغرى أو في الدائرة التي لا تتألّف من دوائر صغرى الذي يرغب في ترشيح نفسه عنها.

2 – يرفق ربطاً بالتصريح المستندات الآتية:

– إخراج قيد إفرادي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.

– سجلّ عدلي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.

– صورتان شمسيّتان مصدّقتان من المختار.

– إيصال مالي من صندوق الماليّة يثبت إيداعه رسم الترشيح المحدّد بثمانية ملايين ليرة لبنانية.

– إفادة مصرفيّة تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون، تتضمّن اسم المفوّض بتحريك الحساب المعتمد من قِبل المرشّح.

– نسخة عن قائمة الناخبين النهائيّة تثبت قيد المرشّح فيها، موقّعة من موظف الأحوال الشخصية مقرّر لجنة القيد الابتدائية في الدائرة المعنيّة.

– تصريح من المرشّح منظّم لدى الكاتب العدل يتضمّن اسم مدقّق الحسابات، على أن يودع نسخة مصدّقة عنه لدى هيئة الإشراف على الانتخابات النيابيّة.

– كتاب منظّم لدى الكاتب العدل يعطي الهيئة الإذن بالإطّلاع والكشف على الحساب المصرفي المتعلّق بالحملة الانتخابية الخاصة بالمرشّح.

تنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح في الساعة 24,00 من يوم الثلاثاء الواقع فيه 6/3/2018.

وتنتهي مهلة تقديم تصاريح الرجوع عن الترشيح في الساعة 24,00 من يوم الأربعاء الواقع فيه 21/3/2018، علماً بأنّه يمكن للمرشّح الرجوع عن ترشيحه وفقاً لنصّ المادة 50 من القانون بموجب تصريح قانوني مصدّق لدى الكاتب العدل يودع لدى الوزارة قبل موعد الانتخابات بخمسة وأربعين يوماً على الأقلّ، وفي حال إعلان المرشّح انسحابه بعد المدة المذكورة أعلاه، لا يُعتدّ بالانسحاب في ما يتعلّق بالعملية الانتخابية.

3 – في تسجيل اللوائح:

تنصّ المادة 54 من القانون على ما يلي:

على المرشّحين أن ينضووا في لوائح، وأن يفوّضوا أحدهم بموجب توكيل موقّع منهم جميعاً لدى الكاتب العدل لكي يقوم بتسجيل هذه اللائحة لدى الوزارة، وذلك في مهلة أقصاها أربعون يوماً قبل الموعد المحدّد للانتخابات، ولا يقبل بعد هذا التاريخ تسجيل اللوائح أو التعديل في تشكيلها، وعلى مفوّض اللائحة أن يقدّم عند تسجيله:

– الاسم الثلاثي لجميع أعضائها.

– إيصالات قبول ترشيح الأعضاء.

– الترتيب التسلسلي لهم حسب الدائرة الصغرى للّائحة.

– تعيين الدائرة التي تترشّح فيها اللائحة.

– اسم اللائحة ولونها.

– صورة شمسيّة ملوّنة لكلّ مرشّح.

– تصريح بتعيين مدقّق الحسابات وفقاً لأحكام هذا القانون وموافقته على هذا التعيين.

– شهادة مصرفيّة تثبت فتح حساب للّائحة بِاسم مفوّض اللائحة.

تنتهي مهلة تسجيل اللوائح في الساعة 24,00 من يوم الاثنين الواقع فيه 26/3/2018.

وفي هذا الإطار، تشير المادة 52 من القانون إلى ما يلي:

«تُلغى طلبات المرشّحين الذين لم ينتظموا في لوائح».

كما تشير المادة 53 من القانون إلى ما يلي: «في حال وفاة أحد المرشّحين بعد تسجيل اللوائح، يحقّ للّائحة ترشيح مكان المتوفّي حتى عشرة أيام من موعد الانتخابات، وتسقط مهل الترشيح حصراً في هذه الحالة».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى