تصاريح المندوبين في الانتخابات الخارجية
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أنها وضعت «بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات آلية تحديد أصول وشروط إعطاء تصاريح للمندوبين الذين سيكونون موجودين في مراكز وأقلام الاقتراع خلال عملية التصويت في الانتخابات النيابية اللبنانية التي ستجرى خارج لبنان يومي 27 و29 نيسان 2018، وذلك تفعيلاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 117 من الفصل الحادي عشر من القانون رقم 44/2017».
وبحسب الآلية الموضوعة، «يعود للسفير أو القنصل الحق في إصدار التصاريح اللازمة للمندوبين، ثابت أو متجوّل، ووفق ما تجيزه أو تسمح به أوضاع وقدرة استيعاب كل قلم، وذلك على الشكل الآتي: مندوب عن كل لائحة انتخابية أو مندوب عن كل مرشح ضمن اللائحة نفسها.
ويتوجب لإعطاء تصريح إلى مندوب ثابت أو متجول في مراكز الاقتراع التي يتجاوز عدد الأقلام فيها ثلاثة أقلام توافر الشروط التالية:
1- ان يكون اسمه وارداً على لوائح الشطب.
2- أن يكون حائزاً تفويضاً صريحاً من اللائحة المنوي تمثيلها أو المرشح المنوي تمثيله، مصدقاً عليه أصولاً لدى كاتب العدل ووزارة الخارجية والمغتربين، ومرفقاً بمستند ثبوتي لبناني.
3- تعبئة وتوقيع التصريح الذي يمكن للمندوب أن يستحصل عليه من البعثات اللبنانية».