زخّور: للتريث في إصدار أي حكم بالإخلاء حتى استكمال كافة العناصر
أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات أنّ «المادة 22- المقطع الثالث نصت على تقاضي المستأجر مساهمة مالية من الصندوق وليس مساعدة وذلك فور إخلائه المأجور، ولا يمكن الحكم بالإخلاء قبل تقاضي المساهمة بشكل فعلي وتشكل مجموع الزيادات مع فارق التعويض الذي يتقاضاه الأخير من المالك في حالتي الاسترداد للضرورة العائلية والهدم، وفي الحالتين المذكورتين يحقّ للمستأجر أن يتقدم للحصول على مساهمة مالية من الصندوق ويتقدم بطلب إلى اللجنة وكلاهما لم يتم إنشاؤهما والقانون معلق استناداً لهما وللمادة 58، المساهمة تشكل مجموع الزيادات وجزءا منها».
وقال زخور، في بيان، «تعليقاً على قرار الغرفة الثانية عشرة في بيروت الناظرة بقضايا الإيجارات، الذي جاء مخالفاً لهذه المادة حيث قضى بإحدى فقراته أنّ المشترع ميز بين المساعدة التي تمنح للمستأجر عند الاسترداد للضرورة العائلية والهدم، لتمييزها عن المبالغ المدفوعة من المؤجر وتسمى تعويضاً، وهذه المساعدة تدفع من الصندوق الذي تنشئه الدولة وليس من المؤجر، حيث أضاف القرار أنه لا يمكن تعليق البت بطلب الاسترداد أو تنفيذه لحين دفع المساعدة من الدولة ولا علاقة للمؤجر بها ولعدم النص صراحة على ذلك على غرار ما قضى به النص في الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون الإيجارات الجديد».
ورأى أنّ «القرار من جهة أكد استحالة تحديد بدل المثل والزيادات على بدلات الإيجار المتعلق بالحساب ولكنه خالف الفقرة ب من نفس المادة 22 التي نصت على توجب دفع المساهمة ولذلك يجب تبليغ اللجنة رصيد المساهمة إلى الدائرة المالية المختصة لدفعها إلى المستأجر أقساطاً شهرية متساوية بطريقة متوازية مع الاسترداد والإخلاء».
أضاف: «بالتالي يقتضي التريث بإصدار أي حكم بالإخلاء حتى استكمال كافة العناصر المكونة والمؤلفة للتقديمات والمساهمة المتوجبة من الحساب للمستأجر أو للمالك سواء الزيادات على بدل المثل أو المساهمات التي تشكل مجموع هذه الزيادات عند الإخلاء. علماً أنّ القانون لم يميز في الحقوق التي يجب تقاضيها من الصندوق بل أورد على سبيل المثال جميع الحالات التي يمكن أن يستفيد المستأجر منها من الصندوق وأوقف جميع حالات الإخلاء ومنها الاسترداد للضرورة العائلية أو الهدم لحين إنشاء اللجان والصندوق ودخولها حيز التنفيذ استناداً إلى المادة 58. علماً أن قانون الإيجارات هو خاص واستثنائي ولا يجوز التوسع في تفسيره وتطبيق أحكامه. واننا لا نتكلم هنا عن الفراغ القانوني، إنما عن نصوص ومواد واضحة وصريحة يجب اتباعها حرفياً وهي المادتين 22 و58 من القانون 2/2017 ولا يمكن إخلاء بيوت اللبنانيين دون مساهمة الدولة الأساسية في كافة الحالات».