ضو وعلوية يتابعان مع البلديات مستجدات رفع التعديات على قناة ريّ القاسمية راس العين
تابع محافظ الحنوب منصور ضو والمدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، مستجدات أوضاع إجراءات رفع التعديات القائمة على قناة ري القاسمية راس العين، في اجتماع عقد في مكتب المحافظ ضو في السراي الحكومي، في حضور رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر ورؤساء بلديات الخرايب، البيسارية، الصرفند والبابلية.
وجرى خلال اللقاء عرض لأوضاع التعديات وآلية الإجراءات التي تم تنفيذها بحق المخالفين، وإمكان إقامة البلديات المشاريع الحيوية عبر مراعاة الإجراءات الفنية والهندسية للشروط الصحية، منعا لتلوث المياه.
ولفت علوية في تصريح إلى أن «لقاءنا اليوم والمحافظ ضو يأتي في إطار استكمال ما بدأناه في لقاءاتنا السابقة لرفع التعديات القائمة على قناة ري القاسمية-راس العين، ومساعدتنا في استعادة وحماية استملاكات مصلحة الليطاني التي تقع ضمن نطاق محافظة الجنوب وبلدياتها، عبر إلزام البلديات مؤازرتنا في إزالة التعديات على مشروع ري القاسمية، وتحويل مجرى الصرف الصحي عنه».
وقال: «المحافظ ضو يتابع معنا مجريات الأمور يوماً بيوم لحماية الحوض الأدنى لليطاني، كي لا يلقى مصير الحوض الأعلى»، مشيراً إلى أن «النيابة العامة المالية ستجري الخميس المقبل كشفاً على التعديات الواقعة على قناة ري القاسمية في بلدة الزرارية حيث أقيمت المحال على طريق الأوتوستراد، ويتم تأجيرها بآلاف الدولارات، إضافة إلى أن هذه المحال حولت مجرى صرفها الصحي إلى قناة الري».
وأكد علوية «أن المحافظ ضو في صدد فرض إجراءات فنية وهندسية تراعي الشروط الصحية لمنع التلوث».
وختم مطالباً البلديات «بالالتزام والتقيد بهذه الإجراءات ما دامت تتنعم بعائدات الصندوق البلدي المستقل، وإقامة المشاريع الحيوية التي تساهم في الحفاظ على الموارد المائية»، معتبراً أن «الإضرار بالمياه اليوم يعتبر جريمة ترتكب بحق القانون».
وكانت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وجهت كتاباً إلى وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب عن «وجوب تطبيق النصوص التي تحمي الموارد المائية الواردة في القانون رقم 77 للعام 2018 قانون المياه والمرسوم رقم 8471 الصادر في 4 تموز سنة 2012 المتعلق بالالتزام البيئي للمنشآت، وقانون حماية البيئة في لبنان رقم 444/2002 والقانون رقم 64/1988 الصادر في 12 آب 1988 المتعلق بالمحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة، وعدم وجود أي منهجية او صلاحية تسمح بتعليق المهل القانونية وإيداعكم لائحة بالمؤسسات ونتائج الكشف الفني عليها الذي أودع للقضاء، والتي ادعت النيابة العامة عليها، وتحفظ المصلحة على أي مهلة تمنح لأي مؤسسة ملوثة للنهر ووجوب إلزامها بالتطبيق الفوري للمرسوم 8471/2012 الالتزام البيئي للمنشآت ».