سلسلة اجتماعات للّجان «الفرعية» و«الإدارة» و«الأشغال»
شهدت ساحة النجمة سلسلة اجتماعات أمس لعدد من اللجان النيابية، حيث جرت مناقشة ودراسة مشاريع قوانين وإقرار بعضها.
وفي السياق، تابعت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح القانون المتعلق بحماية حرش بيروت خلال جلسة عقدتها برئاسة النائب فؤاد مخزومي الذي قال بعد الجلسة: «هناك تدخلات كثيرة حول التعديات على الحرش، وكلنا نعلم أن الحرش هو عقار كبير، ومع الوقت حصلت تعديات كثيرة، هناك ما هو مشرع بمراسيم بلدية وهناك ما جرى مد اليد عليه بشكل غير قانوني. اليوم، كنا نحاول البحث في كيفية المحافظة على ما تبقى من الحرش وإيجاد الطرق لجهة إمكانية أن تتفاوض البلدية مع الأشخاص الموجودين حتى يجدوا حلولاً بديلة ويتركوا المساحات الخضراء الكبيرة فيها».
ولفت إلى أنّ «المشكلة في أن تتأخر اللجنة في اتخاذ القرار وإحالته إلى اللجان المشتركة».
أضاف: «اليوم سمعنا أن هناك مؤسسة أمنية تحاول أن تنشىء موقفاً للسيارات على بعض الأراضي الموجودة في الحرش، وما يحصل هو تدخل السلطة التنفيذية لإجبار المجلس البلدي على إعطاء تصاريح ومراسيم لتساعد جهة معينة في عملية مد اليد على الحرش. الأمر يتأخر، وأهل بيروت واللبنانيون عموماً، يخسرون من هذا الحرش». وأعلن أنه سيتم توجيه كتاب رسمي إلى البلدية وإلى المحافظ، «ليقول لنا أين هي الأبنية التي صدرت بشأنها مراسيم على أساس أن تحدد على خريطة العقار، وفي ضوء ذلك نسير باقتراح قانون لحماية ما تبقى».
وختم مخزومي: «لسوء الحظ تحصل تدخلات من قبل السلطة التنفيذية وتضغط على المجلس البلدي. كلما تأخرنا أسبوعاً نرى أنّ اليد تمتد أكثر وأكثر. وسيكون الاجتماع حاسماً يوم الثلاثاء المقبل، إذا لم يكن تكن هناك تدخلات سياسية لنرفعه إلى اللجان المشتركة».
من جهتها، ناقشت لجنة الإدارة والعدل خلال جلسة برئاسة النائب جورج عدوان موضوع الأوتوستراد المؤدي إلى برج رحال الذي كان انهار جزء منه سابقاً، وهي كانت أثارت هذا الموضوع وتبين أنّ أعمال الصيانة توقفت فيه. وقررت اللجنة الاستماع إلى وزارة الأشغال العامة ومجلس الإنماء والإعمار حول سبب توقف الأعمال والانهيار الذي حصل، للوقوف على حقيقة الوضع وتحديد المسؤوليات.
كما تابعت اللجنة درس مشروع القانون الرامي إلى تعديل قانون التفتيش المركزي، فاطلعت على صياغة المواد التي سبق لها أن أقرت تعديلها، وانتقلت إلى البحث في بعض المواد الأخرى، فناقشت المواد المتعلقة بشروط نقل وتأديب وإنهاء خدمة موظفي التفتيش المركزي. وتركز النقاش حول الأحكام التي يجب أن تؤمن الحماية والاستقرار لهم، وكيفية اتخاذ بعض التدابير تجاههم وشروط إتخاذ هذه التدابير بحق أي موظف في حال ارتكابه مخالفة.
وناقشت أيضاً، صلاحيات أعضاء هيئة التفتيش المركزي واجتماعات الهيئة، ثم أدخلت بعض التعديلات على هذه المواد.
واجتمعت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، برئاسة النائب نزيه نجم وأقرت مشروع القانون للواجهة الخامسة، ونتائج القانون هي: توزيع العائدات المستوفاة جراء هذا القانون على الشكل التالي: 10 في المئة من الرسوم لحساب صندوق الخزينة المركزي، 10 في المئة من المرسوم لحساب البلديات المعنية و80 في المئة من الرسوم لحساب المؤسسة العامة للإسكان.
وقال نجم: «نحن في هذا المشروع، كانت لدينا عدة مواد. تناولت المادة الأولى المناطق المحدّد فيها عدد الطوابق والارتفاع، بإقامة طابق اضافي ذي سقف منحدر لا يدخل بعامل الاستثمار العام، وعدد الطوابق والارتفاعات المسموحة في المنطقة وفق الشروط التالية:
أولاً: ألا يزيد ارتفاع الحد للطابق المنحدر عن السقف مترا و80 سنتيمترا، وعن الارتفاع أربعة أمتار ونصف. أما في العقارات المبنية والمفرزة إلى حقوق مختلفة يجب ضم المستندات الاضافية إلى ملفات الترخيص: موافقة كامل مالكي الحقوق على البناء المضاف والمساحة المخصصة للخدمات المشتركة ومصدقة لدى كاتب العدل، إفادة صادرة عن مكتب تدقيق فني فئة أولى، عن قدرة تحمل البناء، الموجود للإضافات المطلوبة وذلك وفق شروط السلامة العامة من الناحية الإنسانية».
ثانياً: يجب ألا تقل المساهمة المتخصصة للخدمات المشتركة عن 35 متراً مربعاً وأن تكون معطاة بصورة كاملة من مواد التكسية ذاتها ومن اللوحات الشمسية وأن يؤمن الوصول إليها بصورة مستقلة.
ثالثاً: أن يكون سقف الطابق بشكل كامل بالقرميد أو بمواد أخرى يجري تحديدها من قبل المجلس الأعلى للتنظيم المدني، وأن يتضمن ما لا يقل عن 15 في المئة من مساحة الطابق لوحات شمسية لتوليد الطاقة مدمجة بالكامل من مواد التكسية ويعتبر جسم البناء الخارجي المقام بموجب هذا التعديل كوحدة متكاملة لجهة مواد التكسية والتلبيس المستعملة في الخارج وذلك في الأقسام العمودية إذا وجدت والأقسام المتعدّدة.
أما المادة الثانية، في المناطق غير المحدد فيها عدد الطوابق والارتفاع، يمكن الزيادة على عامل الاستثمار العام 25 مترا بالمئة حصرا والشروط نفسها للمادة السابقة.
– المادة الثالثة، يستثنى من أحكام هذا القانون المناطق التي تفرض شروط البناء فيها شروطاً خاصة لشكل ثكنة القرميد، مناطق مخصصة للفيلات او للسكن الخاص، كافة الأبنية التي استفادت من قوانين استثنائية بارتفاعات أو بعدد طوابق، والأبنية التي خضعت لقوانين تسوية مخالفات البناء سابقاً.
– المادة الرابعة: في العقارات غير المبنية يتوجب على طالبي الترخيص الاستفادة من مواد مشروع القانون تنفيذ تركيب محطة تكرير للصرف الصحي، تأمين خزانات لجمع المياه ومعالجتها بمعدل متر مكعب وما فوق لكل شقة سكنية، في حال الاستفادة من احكام المادة الثانية يفترض معالجة الواجهة الخامسة او السطح ولحظ حديقة بنسبة لا تقل عن 40 بالمئة من مساحة السطح الاخير.
– المادة الخامسة: يتوجب على مالكي العقار الذين يرغبون بالاستفادة من احكام هذا القانون دفع رسم ما يعادل 30 بالمئة من قيمة الارض الوهمية المطلوبة لتأمين المساحة المطلوبة عندما لا يتجاوز عامل الاستثمار 1 بالمئة بعد الزيادة، و40 بالمئة عندما يكون عامل الاستثمار اعلى من واحد لا يتجاوز 2 بالمئة بعد الزيادة، و 50 بالمئة عندما يكون عامل الاستثمار أعلى من 2 تقوم اللجنة اللجان المعتمدة بتخمين سعر المتر لاعطاء رخص للبناء بتخمين سعر المتر لتحديد الرسم المتوجب».
وختم: «تصدر عند الاقتضاء المراسيم التطبيقية لهذا القانون بموجب مرسوم، بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة».