جمعيات نسوية تطالب بـ«تشريع الإجهاض» تفجّر أزمة جديدة في الأردن
من جديد، عادت قضية الإجهاض لتتصدر الواجهة في الأردن، بعد مطالب جمعيات نسوية، بتعديل التشريعات القانونية، لتضمين حالات جديدة يجوز معها القيام بعملية الإجهاض.
ويعتبر قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 وتعديلاته أن الإجهاض جريمة معاقب عليها، سواء حصل من قبل المرأة الحامل نفسها، أو أقدم على ذلك شخص آخر غيرها، ولم يتناول القانون أية استثناءات يجوز فيها إجهاض المرأة.
وأجازت فتاوى شرعية في الأردن عمليات الإجهاض في حالات بعينها، كما نص قانون الصحة العامة، في مادته الـ 12، على إجازة الإجهاض في حالة كانت صحة المرأة الحامل في خطر، أو قد يعرّضها حملها للموت.
ودعت جمعية معهد تضامن النساء الأردني تضامن إلى إجراء تعديل تشريعي يجيز الإجهاض للحفاظ على حياة الحامل أو صحتها البدنية أو النفسية أو سمعتها.
مطالب الإجهاض
وطالبت تضامن في بيان لها أول أمس الاثنين، بأن يتضمن قانون العقوبات الأردني تعديلات تجيز إجهاض المرأة الحامل في ظل ظروف معينة كالاغتصاب، ووجود خطر على صحة المرأة الحامل البدنية والنفسية وغيرها من الظروف التي من شأنها التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في حقوق النساء والفتيات.
وتجد تضامن بأن قانون العقوبات الأردني لم يتضمن أي نص يجيز فيه الإجهاض، فالمرأة التي تجهض نفسها أو رضيت أن يستعمل لها غيرها أية وسيلة للإجهاض تعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات المادة 321 ، ويعاقب من أقدم على إجهاض إمرأة برضاها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات المادة 322/1 وإذا أفضى الإجهاض الى موت المرأة عوقب الشخص بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات المادة 322/2 .
كما عاقب القانون من تسبّب بقصد بإجهاض امرأة دون رضاها بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات المادة 323/1 ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أدى الإجهاض الى موت المرأة المادة 323/2 ، وترتفع العقوبة مقدار الثلث إذا كان من ارتكب تلك الجرائم طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًا المادة 325 .
التعديلات المطلوبة
واقترحت تضامن إجراء تعديل على نص المادة 12 من قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 ليشمل الإجهاض الناشئ عن جريمة اعتداء جنسي، أو للحفاظ على الصحة البدنية أو النفسية أو سمعتها، وتالياً التعديلات المقترحة على النص الأصلي بأن يحظر على أي طبيب وصف أي شيء بقصد إجهاض امرأة حامل أو إجراء عملية إجهاض لها إلا إذا كانت عملية الإجهاض ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها أو يعرّضها للموت أو كانت عملية إجهاض لحمل ناشئ عن جريمة اعتداء جنسي وقع على الحامل وعلى أن يتم ذلك في مستشفى شريطة توافر ما يلي:
– موافقة خطية مسبقة من الحامل بإجراء العملية وفي حالة عدم مقدرتها على الكتابة أو عجزها عن النطق تؤخذ هذه الموافقة من زوجها أو ولي أمرها .
– شهادة من طبيبين مرخّصين ومن ذوي الاختصاص والخبرة أو من إدارة الطب الشرعي تؤكد وجوب إجراء العملية للمحافظة على حياة الحامل أو صحتها البدنية أو النفسية أو سمعتها.
– تضمين قيود المستشفى اسم الحامل وتاريخ إجراء العملية ونوعها والاحتفاظ بالموافقة الخطية وبالشهادة الطبية لمدة عشر سنوات على أن تزود الحامل بشهادة مصدقة من مدير المستشفى بإجراء هذه العملية لها وتعامل هذه القيود بسرية تامة.
وبلغ عدد النساء اللاتي عوقبن بجريمة الإجهاض وفق وزارة العدل الأردنية منذ عام 2009 حتى عام 2016 49 امرأة، وهنّ بحسب السنوات ثلاث نساء عام 2009، وثلاث نساء عام 2010، وامرأتان عام 2011، وخمس نساء عام 2012، وسبع نساء عام 2013، و12 امرأة عام 2014، و11 امرأة عام 2015، و6 نساء عام 2016.