مرقص لـ«الجديد»: هل يمكن إيلاء الصلاحية نفسها العائدة لمحكمة خاصة بالإرهاب النظر بقضية إعلامية؟
أشار المحامي بول مرقص إلى «أن المادة 60 مكرر التي استندت إليها المحكمة الدولية في قرار الاتهام الذي أصدرته بحق «الأخبار» و«الجديد» هي مادة تقنية تندرج ضمن فصل يعني المحامين ومن يمثلون أمام المحكمة»، مشيراً إلى «أن أساس هذه المادة غير مطابق مع طبيعة الإعلام الذي يعتبر الوسيلة التي تجعل المحكمة تؤدي رسالتها»، متسائلاً: «من الذي سيوصل هذه الرسالة إلى الرأي العام غير الإعلام؟».
وأضاف: «إذا تم التعامل مع الإعلام بهذا الشكل التعسفي فالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي نثق بها لن تؤدي رسالتها الأساسية»، مشيراً إلى «المادة 178 من قواعد الإجراءات والإثبات التي تعمل على أساسها الدولة والتي تقول إن الدولة لها الحق في إعادة النظر في القرار التمهيدي إذا كانت هناك مصلحة عامة تبرر هذا الطلب، ويقدم في مهلة 15 يوماً من تاريخ صدور القرار القضائي إلى الغرفة الاستئنافية».
واعتبر مرقص «أن من طبيعة المهمات الاستقصائية أن يبرز الإعلامي ما هو المستور أمام الرأي العام، فكيف إذا كان هذا المستور قد خرج من مصادر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان!».
وأوضح «أن جميع تجارب المحاكم الدولية لم تصل إلى مستوى محاكمة مؤسسة، وبالعودة إلى القانون اللبناني الذي هو جزء أساسي في المحكمة في المادة 210 من قانون العقوبات تجعل الوسيلة الإعلامية مسؤولة، وفي المادة 24 يعاقب بالغرامة المالية فقط في حال نشر وثيقة سرية ما لم يكن ذلك عن حسن نية».
وشدد على «أن المحكمة الدولية المكلفة من مجلس الأمن تنظر بطبيعة علمها بالجرائم الإرهابية واليوم تنظر بجريمة مطبوعات أو جريمة إعلامية»، متسائلاً: «هل يمكن إيلاء الصلاحية نفسها العائدة لمحكمة خاصة بالإرهاب النظر بقضية إعلامية!».
وفي مسألة سلسلة الرتب والرواتب اعتبر «أن تظاهرة هيئة التنسيق النقابية أمس هي للمطالبة بحقوق مطلبية محقة، ولكن التظاهر في الشارع بهذا النوع المكثف والروتيني ربما يصنع نوعاً من الصدمة»، مضيفاً: «إذا أردنا الإصلاح يجب إصلاح كل النظام الضريبي في لبنان».
في موضع الاستحقاق الرئاسي قال: «هناك فارق بين نصاب وبين أكثرية، فالنصاب هو عدد الأشخاص المفروض تواجدهم لافتتاح جلسة، أما الأكثرية فهي عدد الأصوات التي ستصوت لقرار معين، والمادة 49 من الدستور لم تنص على نصاب بل استعملت عبارة أكثرية».