اللجنة المولجة بالطعن في قانون الإيجارات تدعو إلى إقرار التعديلات كاملة
لفتت لجنة المحامين المولجة الطعن في قانون الإيجارات إلى «أنّ المجلس الدستوري أوضح أن ليس من اختصاصه أن ينظر في الملاءمة، وبالتالي بالتقديرات والإحصاءات والنسب والتخمينات، وكرس حقّ السكن وحذر من مخاطر التهجير في غياب خطة إسكانية».
ورأت اللجنة، في بيان، أنّ «على المجلس النيابي أن يأخذ بالتعديلات المقدمة، وخصوصاً لناحية توسيع مروحة المستفيدين من الصندوق كون ليس هناك أي إلزام للمالك بالدفع، وإلزام المالك الميسور أو الذي تحرّرت أكثر من نصف الشقق التي أجرها وكذلك الشركات العقارية والتجارية بأن تتحمل قسماً من هذه المسؤولية وبالدفع وتمويل الصندوق، وخصوصاً إذا قرر المستأجر ترك مأجوره منذ السنوات الأولى للقانون، إذ سوف يتحرّر مأجوره فوراً ولن ينتظر 12 سنة، مع إمكانية تأجيره مباشرة بالسعر الرائج وربح إضافي بتفادي دفع بدلات إيجار في شكل تصاعدي، مع عدم اضطراره إلى ملاحقة الصندوق التي تقع على عاتق المستأجر».
وناشد رئيس اللجنة المحامي أديب زخور رئيس مجلس النواب «الذي يشكل ضمانة دستورية وقانونية لهذا البلد أن يبادر إلى إعطاء توجيهاته إلى لجنة الإدارة والعدل بإقرار التعديلات كافة، قبل طرحها على الجلسة العامة وإلا العمل بقانون الإيجارات الاستثنائي 160/92 لحين الانتهاء من التعديلات، وخصوصاً لناحية توسيع الإفادة من الصندوق طالما تفيد المالك والمستأجر على حدّ سواء، بحيث إذا لم يتم تعديل القانون لجهة الصندوق ليستفيد منه المستأجر العادي مع عائلته، تصبح باقي التعديلات شبه ثانوية كتناقص التعويض أو رفعه وغيرها، كونه سيترك المأجور مرغماً من طرف واحد لعدم قدرته على الدفع».
المالكون: لعدم استغلال المساجد
ورفض تجمع مالكي الأبنية المؤجرة، من جهته في بيان، «استغلال أوقات الصلاة في المساجد في محاولة لإيجاد حيثية سياسية غير موجودة في بعض المناطق وللتحريض ضدّ المالكين والدعوة إلى التمرد على القانون الجديد النافذ للإيجارات»، داعياً «دار الفتوى إلى التدخل لمنع تكرار هذا الأمر من فئات حزبية معروفة بغاياتها وأهدافها وتحاول الدخول من باب الإيجارات إلى الواقع السياسي».
وأضاف البيان: « نذكر لجنة المحامين في تجمعات المستأجرين بأنها معنية بإبداء رأيها والتعليق باسم المستأجرين على القانون الجديد للإيجارات من الناحية القانونية»، مؤكداً «أنّ هذه اللجنة غير تابعة لنقابة المحامين وأنّ آراءها منحازة تماما لمصلحة المستأجرين وهي لا تمت بمواقفها إلى التوازن بصلة، كما أنّ مواقفها لا تتوخى المصلحة العامة، إنما المصلحة الخاصة الضيقة لرئيسها ومن تمثل».
وختم: «نذكر المستأجرين بأنّ القانون الجديد للإيجارات يمدّد إقامتهم في المأجور بين 9 و12 سنة، وهناك صندوق لدفع فارق الزيادة بين البدلات القديمة والجديدة لمن لا يتخطى مدخولهم 5 أضعاف الحدّ الأدنى للأجور، إضافة إلى تعويضات الإخلاء في حالات الهدم والضرورة العائلية. وهذا واضح في القانون الجديد على نحوٍ مؤكد ومفصل. كما نذكرهم بأنّ أحكاماً قضائية عديدة بالإخلاء لعلتي الهدم والضرورة العائلية قد صدرت وفق أحكام هذا القانون».