لجنة المحامين: عدم إنشاء صندوق المساعدات سبب جوهري لعدم تطبيق القانون الجديد
طالبت لجنة المحامين للطعن بقانون الإيجارات وتعديله، في بيان أمس، وزير العدل بـ»تأجيل بت الدعاوى وتعليقها بعد إعلان رئيس المجلس النيابي عدم نفاذ قانون الإيجارات وتشكيكه بالأحكام الصادرة وأكده رئيس المجلس الدستوري كما أكدت هيئة التشريع والاستشارات عدم قابلية القانون للتطبيق، وخصوصاً لجهة الأماكن السكنية وكل ما يتعلق باللجنة التي أبطلها المجلس الدستوري وقد أعلنتم هذا الموقف كوزير للعدل والمشرف الأول على قضايا الناس وحماية حقوقهم».
وإذ لفتت إلى «أنّ صندوق المساعدات الرئيسي المنصوص عليه في قانون الإيجارات لم يتم إنشاؤه»، اعتبرت «أنّ عدم وجود هذا الصندوق، الذي أوهموا اللبنانيين بوجوده، هو سبب جوهري وكاف وحده لعدم تطبيق القانون لكونه قائماً عليه ومن دونه لا يمكن تطبيق القانون ولا يستطيع المستأجرون المليون على الأراضي اللبنانية دفع بدلات الإيجار الباهظة». ولفت البيان إلى «أنّ دعاوى الاسترداد المقامة على المواطنين اللبنانيين متصلة باللجنة التي أبطلت وهي التي تحدّد بدل الإيجار والتعويض استناداً إلى المادة 22 التي يفترض وجودها قبل تقديم الدعاوى، كما تفرض المادة 22 نفسها في الفقرة نفسها أن يدفع صندوق المساعدات الذي لم يتم إنشاؤه فرق التعويض والمساهمات، وبالتالي لا يمكن أن يتم تحديد التعويض أو دفع فرق المساهمة من دون اللجنة التي أبطلت ومن دون الصندوق».
وتابع: «إذا سلمنا بقبول الدعاوى فإنّ المهل الجوهرية لحماية المستأجرين بدأت بالسريان وسيتضاءل مقدار التعويض بمقدار 1/9 من دون وجود مساعدات الصندوق للمستأجرين وبالرغم من عدم نفاذ القانون برمته، وإذا قسنا على ذلك قبول دعاوى الإسقاط من التمديد من دون اللجنة والصندوق نكون أمام تنفيذ قانون عقوبات في حقّ المستأجرين يفوق بضرره حدّ الوصف، ونكون أمام قانون إيجارات مختلف عن الذي نظره وأبطله المجلس الدستوري، وهذا غير مقبول بعدما أعلنتم، يا معالي وزير العدل، عن عدم قابلية القانون للتطبيق وإعلان رئيس مجلس النواب عدم نفاذه، ويفترض اتخاذ الإجراءات العملية لوقف الضرر الحالي والمباشر الذي يلحق بمليون مواطن لبناني ويؤدي الى استنزافهم مادياً ومعنوياً من دون وجه حق وسيؤدي إلى تهجيرهم تدريجاً للأسباب والأفخاخ القانونية العديدة التي بيناها وفصلناها أكثر من مرة».
وختم البيان: «إذ لنا كامل الثقة بأنكم لن ترضوا بمتابعة هذه المسرحية التي باتت تشكل ضرراً كبيراً على اللبنانيين في ظل هذه الأوضاع الاجتماعية الخانقة، ولن ترضوا بإذلال المواطنين بهذه الطريقة المهينة، طالبين من معاليكم اتخاذ جميع الإجراءت لحماية حقوق اللبنانيين ومصالحهم إلى حين فتح دورة نيابية وانتخاب رئيس للجمهورية وبت المشاريع والتعديلات على قانون الإيجارات، وخصوصاً المشروع المقترح المقدم من رئيس المجلس النيابي ببيع المأجور أو شرائه مع الحفاظ على حقّ التعويض لكونه ينصف الطرفين ويؤدي إلى حلول جذرية سريعة ومباشرة ومن دون تمويل أو تعقيدات».
وشدّدت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، في بيان، على أنها «مع رفع الغبن الذي أصاب المالكين القدامى، لكنّ القانون الذي أعد من قبل نواب يمثلون مصالح الشركات العقارية وأصحاب رؤوس الأموال والمالكون الجدد، شكل اعتداء على حقّ السكن وألغى حقوقاً وضمانات نصت عليها جميع قوانين الإيجارات على امتداد عشرات السنين، ليس من أجل معالجة الغبن إنما لإخلاء الأبنية القديمة وإدخال العقارات العائدة لها سوق الاستثمار، بصرف النظر عن مصير المستأجرين وصغار الملاكين القدامى وما سيحلّ بهم».
نقابة المالكين: لعدم تخطي رأي الهيئة العامة لمجلس النواب
وفي المقابل، استغربت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، من جهتها، «أن يطالب بعض المحامين المستأجرين أصحاب المصالح بتعليق العمل بالقوانين النافذة الصادرة عن مجلس النواب وفق الأصول التشريعية، ونعني بها قانون الإيجارات، وهم يعلمون تمام العلم أنّ القانون لا يلغيه إلا قانون آخر وأنه لا يجوز تخطي رأي الهيئة العامة لمجلس النواب والطلب إلى الوزراء أو إلى مرجعية أخرى تعليق العمل بالقوانين وحرمان المواطنين أبسط حقوقهم وفق الدستور والقانون».
ورفضت «زجّ المستأجرين في خلاف مع المحاكم والقضاة من خلال مواقف تصدر عن لجنة المحامين وغيرها من جمعيات تدعي تمثيل المستأجرين، وخصوصاً اعتبار دعاوى الاسترداد باطلة، فيما المحاكم تعتبرها مقبولة في الأساس وتصدر أحكامها في هذه الناحية بالتحديد، وقد صدرت لغاية اليوم عشرات الأحكام القضائية بموضوع الاسترداد. فهل المحاكم تحكم بالباطل»؟
ولفتت المستأجرين إلى أنّ «لجنة المحامين تلك هي سبب تعطيل صندوق المساعدات من خلال إصرارها على الطعن بالقانون الجديد للإيجارات، فيما نجهد نحن اليوم إلى ترميم المواد المبطلة في القانون لتأسيس الصندوق وتأمين إقامتكم المجانية طيلة سنوات التمديد التي تصل إلى 12 سنة».
وختم البيان: «إنّ الرأي العام اللبناني يعلم علم اليقين من يتاجر بقضية المستأجرين ويستخدم أصحاب المداخيل المحدودة دروعا بشرية لادعاء الفقر، طمعاً بحفنة من المال من جيب المالك، عبر ما يسمى زوراً وبطلانا الحقوق المكتسبة، فيما التعويضات هي أبعد ما يكون عن مفهوم الحقوق المكتسبة بالقانون، واستطراداً، نذكر بأنّ المجلس الدستوري قد ردّ الطعن في هذه الناحية بالتحديد وأعلن موقفه الرافض لتعويضات الإخلاء على شكل واضح وصريح».