فتوش: «تشريع الضرورة» هرطقة ومخالفة للدستور
أعد النائب نقولا فتوش دراسة عن التشريع، اعتبر فيها أن «لا وجود إطلاقاً في الدستور لما يسمى «تشريع الضرورة» لأن التشريع من حقوق السيادة. وأن سلطة التشريع أصيلة ومطلقة وتتعلق بالسيادة كما قال المجلس الدستوري اللبناني في العديد من قراراته».
وأشار فتوش إلى أن «صلاحية مجلس النواب للتشريع في أي موضوع يريده بقانون يصدر عنه يشترط توافقه وأحكام الدستور والمبادئ العامة ذات القيمة الدستورية كون اختصاصه شاملاً».
وأضاف: «التشريع يعنى، بحد ذاته بتنظيم الحياة العامة ومصالح الأفراد والمجموعات، وهو، في ذلك، يتكيّف مع مقتضيات هذه الحياة والمصالح ومستلزماتها وتطورها، بحيث يوفّر لها الأطر القانونية التي تضمن سلامة ممارسة الحقوق وحمايتها، كما يوفّر احترام المصلحة العامة وحمايتها أيضاً. هكذا يفترض أن يكون التشريع، هادفاً إلى حماية المصلحة العامة والحقوق المشروعة للأفراد والمجموعات التي يتكون منها الإقليم الذي تمارس عليه سيادتها. وأن الاعتبارات التي تدعو المشرع إلى التشريع، لتحقيق أو مواكبة هذه الأهداف، يفترض أن تكون دوماً محققة للمصلحة العامة وأن المجلس الدستوري لا يسعه إعمال رقابته على هذه الاعتبارات التي تملي التشريع على المشرع، وذلك لأن القضاء الدستوري لا ينظر في ملاءمة التشريع بل في دستوريته، وهذا ما يعبّر عنه باجتهادات دستورية عربية بأن الرقابة القضائية على دستورية التشريعات لا تمتد إلى ملاءمة إصدارها. وباجتهادات دستورية فرنسية ثابتة».
وأشار فتوش «إلى أن مجلس النواب هو سلطة التشريع الأصلية والمطلقة، طالما أن الدستور يحصر بمجلس النواب وحده سلطة الاشتراع ولن يرسم حدوداً لصلاحياته. وطالما أن حق الدولة في التشريع هو حق من حقوق السيادة التي تستمد مصدرها من الشعب وتمارسها الدولة. وطالما أن التشريع يرمي بحد ذاته إلى تنظيم الحياة العامة ومصالح الأفراد والمجموعات. وطالما أن التشريع يجب أن يكون هادفاً إلى حماية المصلحة العامة والحقوق المشروعة للأفراد والمجموعات التي يتكون منها الإقليم الذي تمارس عليه الدولة سيادتها».
واعتبر أن «تشريع الضرورة بدعة وهرطقة ومخالفة للدستور ولحق السيادة والمصلحة العامة. ولا يجوز أن تتوقف سلطة دستورية عن القيام بمهامها في حال استقالة سلطة دستورية أخرى لأن الدستور ينظم ذلك وتشريع الضرورة مخالفة جسيمة لمبدأ فصل السلطات، وتعاون السلطات، ومخالفة لأحكام الدستور وتعطيل لمهمات المجلس النيابي».