مناقصة الخلوي… هل تكسب «حبيبة إسرائيل»؟

يوسف الصايغ

تمخّضت مناقصة الخليوي بقبول ستّ شركات من بينها ثلاث على علاقة بـ«إسرائيل»، وفي مقدّمها شركة «أورانج» الفرنسية، إلى جانب شركتي «فودافون» الإنكليزية و«داتاكوم» الألمانية.

وبانتظار الإعلان عن اسم الشركة التي ستفوز بعقد تشغيل قطاع الخليوي، بعد عملية فضّ العروض يوم غد الخميس 8 تشرين الأول الحالي ، تلوح في الأفق بوادر ترجِّح كفة شركة «أورانج»، وسط معلومات تشير إلى أنّ أحد مدرائها بدأ اتصالاته مع موظفين سابقين في شركة «سيليس» التي كانت تشغلها شركة «فرانس تيليكوم» سابقاً، ما يوحي بأنّ المناقصة في طريقها إلى الرسوّ على شركة «أورانج»، وتحديداً لتشغيل شبكة «ألفا».

لكنّ المفارقة في ما يتعلق بمناقصة الخليوي، أنه في وقت تؤكد وزارة الاتصالات أنّ مناقصة الخليوي تخضع للقوانين اللبنانية وفي مقدّمها قانون مقاطعة «إسرائيل»، إلا أنّ قبول ثلاث شركات على علاقة بكيان العدو يشير إلى عكس ما تدّعيه الوزارة. كذلك تبرز ثغرة في ما يتعلق بشركة «فرانس تيليكوم»، فهل يُمكن أن تتعامل الدولة معها مجدّداً بعد الشكوى التي رفعتها ضدّ الدولة اللبنانية عام 2002 بعد فسخ العقود آنذاك، حيث كبّدت الشركة المذكورة الدولة اللبنانية تعويضاً بقيمة 180 مليون دولار؟

إلى جانب أهمية قطاع الخليوي اقتصادياً، لجهة المردود العالي الذي يدره على الخزينة العامة، إلا أنه يكتسب أهمية أمنيّة برزت بعد اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، وما رافق ذلك من محاولات من قبل المحكمة الخاصة بلبنان للاستحواذ على «داتا» اتصالات المواطنين اللبنانيين، كما تمّ الكشف عن عدد من العملاء الذين جنّدتهم «إسرائيل» ومن بينهم موظفون في قطاع الاتصالات الخليوية تبيّن قيامهم بمهمّات أمنية تهدّد لبنان وقطاع الاتصالات فيه.

غدار

وفي هذا السياق، أكد رئيس التجمّع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة الدكتور يحيى غدار في تصريح لـ«البناء» ضرورة القيام «بخطوات تصعيدية ضدّ عملية التطبيع الواضحة التي يقوم بها وزير الاتصالات بطرس حرب، من خلال قبوله دخول شركة مرتبطة بكيان العدو إلى مناقصة قطاع الخليوي في لبنان»، لافتاً إلى «أنّ الشركة تموّل أيضاً إسرائيلياً، إضافة إلى دعمها للمستوطنات ولجيش الاحتلال، وبالتالي ما عجزت إسرائيل عن أخذه في 5 أيار عام 2008 عبر سعيها إلى تفكيك شبكة اتصالات المقاومة، لن تنجح في الحصول عليه عبر تشغيل شركة تابعة لها في لبنان».

واعتبر غدار «أنّ وزير الاتصالات بطرس حرب ارتكب خطأ كبيراً من خلال موافقته على وجود هذه الشركة ضمن الشركات التي تقدّمت لإدارة شركات الخليوي، كما أنّ طريقة تعاطيه مع الأمر لم ترقَ إلى مستوى المسؤولية، حيث علّق على الموضوع سائلاً: «هل سنقاطع كلّ شركة تتعامل مع إسرائيل؟ ونحن نردّ عليه بنعم كبيرة لأنّ أمن لبنان القومي على المحكّ، وقطاع الاتصـالات ليس مسـألـة اقتصادية فقط، بـل لديـه شق أمنـي يطـال كـلّ مـواطــن، ونحـن نعرف المحاولات الإسرائيلية المتواصلة لاختـراق شبكـات الاتصـالات فـي لبنـان».

وحذّر «من أنّ الشركة المذكورة ستقوم بتوصيل المعلومات إلى الكيان الصهيوني، إضافة إلى القدرة الصهيونية على خرق الشبكة التابعة لشركة أورانج العاملة على الأراضي المحتلة»، داعياً رئيس مجلس النواب نبيه بري «إلى التحرك لمنع وزير الاتصالات من القيام بهذه الخطوة». وأكد غدار «أنّ القوى المؤمنة بالمقاومة ضدّ العدو يجب أن تتحرّك ضدّ هذه الخطوة التطبيعية بامتياز».

الخنسا

من الناحية القانونية، أكدت المحامية مي الحنسا في تصريح لـ«البناء» أنه في حال تأكيد تمويل شركة «أورانج» لجيش الاحتلال ووجود شراكة مالية مع مموّلين «إسرائيليين»، فإنّ ذلك «يمنع من دون أدنى شكّ التعامل مع هذه الشركة في لبنان، حتى ولو كان تعاونها مع كيان العدو غير مُعلن».

ولفتت من جهة أخرى، إلى أنه «في حال كان التمويل الإسرائيلي يقتصر على أسهم بسيطة، وبالتالي لا يمكن لأصحابها التأثير على سياسية الشركة، فإنّ ذلك لا يجعل من الشركة تابعة لكيان العدو»، موضحة «أنّ القانون اللبناني يمنع أيّ شركة تثبت علاقتها بالعدو من العمل في لبنان، وهناك نصوص قانونية واضحة تمنع التعامل مع هذه الشركات وعملها في لبنان».

ولفتت إلى «أنّ القانون يمنح الحقّ لأيّ مواطن لبناني بأن يتقدّم لدى قاضي العجلة أو النيابة العامة التمييزية للطعن بوجود هذه الشركة، والمطالبة بمنعها من العمل في لبنان لارتباطها بالعدو»، مؤكدة «أنّ ذلك يُعتبر تمكيناً للعدو من الحصول على معلوماتنا عبر هذه الشركة».

وختمت الخنسا: «للأسف هناك تجاوزات تحصل من خلال عمل بعض الشركات التي تكون مرتبطة بكيان العدو، حيث يتمّ اللجوء إلى استخدام جوازات سفر أوروبية».

عازار

وأكد الناشط في حملة «بدنا نحاسب» جورج عازار، من ناحيته، في تصريح لـ«البناء» أنّ القبول بدخول شركة اتصالات لها ارتباطات مع «إسرائيل» في مناقصة الخليوي «يعدّ نوعاً من التطبيع مع كيان العدو، وبالتالي لا يمكن للحراك أن يسكت عن هذه الخطوة، ولا سيما أننا نرى تضحيات شعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة، الذي يتعرّض لحملة عدوانية جديدة».

ولفت عازار إلى «أنّ الحراك قد يتحرّك ضدّ وزير الاتصالات بطرس حرب في حال رست المناقصة على شركة أورانج لتشغيل إحدى شركات الخليوي في لبنان». وقال: «نحن نحذّره من أنّ هذه الخطوة تشكل استفزازاً للبنانيين، كما أنها تعرّض أمنهم ومعلوماتهم للخطر، وتعتبر خدمة مجانية لثقافة الخيانة، ونحن نعوّل على القوى الواعية للعمل على رفض هذه الخطوة التطبيعية وإسقاطها».

وفي حال الموافقة على دخول الشركة المذكورة قطاع الاتصالات في لبنان، أوضح عازار «أنّ ذلك يرتب خطوات من قبل الحراك في الشارع لرفض هذا الأمر، ومواجهة السلطة التي لا تقيم وزناً للقوانين التي تحرّم أيّ نوع من أنواع التعامل أو التطبيع الاقتصادي مع العدو، ونحن نعتبره خطاً أحمر».

«أورانج»: نحن نحبّ «إسرائيل»!

تدخل شركة «أورانج» في عقد شراكة مع شركة «بارتنر الإسرائيلية» التي تستحوذ على 28 في المئة من سوق الاتصالات في الأراضي المحتلة، كما تدعم وحدتَين عسكريتَيْن في جيش الاحتلال، إحداها اقتحمت مدينة رفح وقتلت 250 فلسطينياً، وتدعم جيش العدو بمحطات تقوية متحرّكة، كما قدّمت دقائق مجانية لجنود الاحتلال أثناء العدوان الأخير على قطاع غزة العام الماضي. ووفقاً لكلام قائد وحدة عسكرية صهيونية، فإنّ «منصّة إيزوز» الخاصة بشركة «أورانج» وفّرت لجنوده دعماً هائلاً خلال مهاجمة منازل تحصّن فيها عناصر من حركة حماس في بلدة دير البلح وتسويتها بالأرض.

ورغم محاولات الشركة الفرنسية الردّ على منتقدي تعاملها مع كيان الاحتلال، بتأكيدها أنّ الشراكة تقتصر على استخدام علامتها التجارية، إلا أنّ الرئيس التنفيذي للشركة الذي كان قد أعلن من مصر استعداده لفضّ الشراكة مع «بارتنر» بعد الضغوط الكبيرة من حملة مقاطعة «إسرائيل» في مصر، عاد ورضخ للضغط «الإسرائيلي» معلناً أنّ «أورانج باقية في إسرائيل»، مضيفاً: «نحن نحب إسرائيل»، ما يُعدّ دليلاً على حجم العلاقة بين الشركة وكيان العدو.

خدمة أمنية مجانية للعدو

مما لا شك فيه أنّ قطاع الاتصالات خصوصاً الخليوي يعتبر كنزاً ثميناً تسعى الأجهزة الأمنية التابعة لكيان الاحتلال إلى توظيفه في الحرب مع لبنان، بحيث لم يترك كيان العدو وسيلة إلا وحاول من خلالها اختراق شبكات الاتصال اللبنانية.

ويأتي الكشف عن احتمال تولي شركة «أورانج» لإحدى محطات شبكات الخليوي في لبنان، بمثابة خدمة أمنية مجانية للعدو، لا سيما أنّ «أورانج الإسرائيلية» تسعى إلى تقوية بثّ محطاتها في الأراضي المحتلة باتجاه الأراضي اللبنانية، ما يطرح علامة استفهام حول إمكانية استفادة «إسرائيل» وتوظيفها شركة «أورانج»، في حال تمّ قبولها، في سياق مخططاتها التجسّسية ضدّ الأراضي اللبنانية. وبالتالي هل سيكون لبنان قادراً على ضبط أمن شبكاته الخليوية في ظلّ محاولات اختراقها «إسرائيلياً»؟ وعليه: هل يمكن لشركة «أورانج» المرتبطة بكيان الاحتلال أن تلعب دوراً حيادياً في الحرب بين لبنان و«إسرائيل»؟

من «فودافون» إلى «داتا كوم»… شراكة وشُبهات

لم تصل علاقة شركتي «داتاكوم» الألمانية و«فودافون» البريطانية مع كيان العدو إلى مستوى علاقة «أورانج»، لكنّ شركة «فودافون» تملك فرعاً في الأراضي المحتلة، كما تقدّم خدمات الملاحة لعدد من الشركات «الإسرائيلية»، بينما ترتبط شركة «داتاكوم» بمشاريع مع جامعات «إسرائيلية»، لا سيما منها «جامعة بن غوريون».

ودارت الشبهات عام 2008 بعد مغادرة المديرة التنفيذية لشركة «فال ديتي» وممثلة الشريك الألماني «داتش تيليكوم» آنيكي بوتر لبنان، من دون إبلاغ وزارة الاتصالات وإدارة الشركة والموظفين، في ظلّ معلومات حينها عن اختفاء قسم من «داتا» الاتصالات التي أثارت عاصفة كبيرة في ظلّ ما تمّ تسريبه من معلومات حول تسريب هذه الـ»داتا» إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في خرق واضح لأمن اللبنانيين، بينما تمّ الحديث عن دور مشبوه لبوتر في عدوان تموز عام 2006.

قانون مقاطعة «إسرائيل»

أقرّ مجلس النواب اللبناني في 23 حزيران من العام 1955 قانون مقاطعة «إسرائيل» والذي نصّ على ما يلي:

المادة الأولى: يُحظّر على كلّ شخص طبيعي أو معنوي أن يعقد، بالذات أو بالواسطة، اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في «إسرائيل» أو لمصلحتها، وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أيّ تعامل آخر، أياً كانت طبيعته. وتُعتبر الشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية التي لها مصانع أو فروع تجميع أو توكيلات عامة في «إسرائيل» في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم، طبقاً للفقرة السابقة، بحسب ما يقرّره مجلس الوزراء بقرار يُنشر في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية: يُحظر دخول البضائع والسلع والمنتجات «الإسرائيلية»، بأنواعها كافة، إلى لبنان وتبادلها أو الاتجار بها، وكذلك السندات المالية وغيرها من القيم «الإسرائيلية» المنقولة. وتُعتبر «إسرائيلية» البضائع والسلع المصنوعة في «إسرائيل» أو التي دخل في صنعها جزء، أياً كانت نسبته، من منتجات «إسرائيل» على اختلاف أنواعها، سواء وردت من «إسرائيل» مباشرة أو بطريق غير مباشر.وتُعتبر في حكم البضائع «الإسرائيلية» السلع والمنتجات المُعاد شحنها من «إسرائيل» أو المصنوعة خارج «إسرائيل»، بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الأشخاص أو الهيئات المنصوص عنها في المادة الأولى.

المادة الثالثة: على المستورد في الحالات التي يعينها مجلس الوزراء أن يقدّم شهادة منشأ، يوضح فيها البيانات التالية:أ ـ بيان البلد الذي صُنعت فيه السلع.ب ـ أنه لم يدخل في صنع السلع أية مادة من منتجات «إسرائيل» أياً كانت نسبتها.

المادة الرابعة: يتخذ مجلس الوزراء ما يلزم من تدابير لمنع تصدير السلع التي يثبت أنّ البلاد المستوردة تعيد تصديرها إلى «إسرائيل».

المادة الخامسة: تسري أحكام المواد 2 و3 و4 على السلع التي تنزل إلى لبنان أو تمرّ عبر أراضيه وتكون برسم «إسرائيل» أو أحد الأشخاص أو الهيئات المقيمين فيها، على أن لا تخلّ أحكام هذه المادة بأحكام الاتفاقات الدولية التي يكون لبنان طرفاً فيها.

المادة السادسة: يُحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المشار إليها في المادة الثانية أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها. وتُعتبر في حكم البيع والشراء في تطبيق أحكام هذه المادة كلّ صفقة تتمّ على سبيل التبرّع أو المقايضة.

المادة السابعة: يُعاقب كلّ من يخالف أحكام المادتين الأولى والثانية بالأشغال الشاقة الموقتة من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة آلاف ليرة إلى أربعين ألف ليرة لبنانية. ويمكن أن يُحكم عليه أيضاً بالمنع من مزاولة العمل وفقاً للمادة 94 من قانون العقوبات. ويعاقب كلّ من يخالف أحكام المادة الثالثة والتدابير المتخذة بموجب المادة الرابعة بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة خمسماية إلى خمسة آلاف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.وعلى المحكمة أن تقضي بمصادرة الأشياء والأموال التي نتجت عن الجريمة أو التي استعملت لاقترافها مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.وللمحكمة أن تحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت لارتكاب الجريمة إذا كان صاحبها على علم بالأمر.في حال اقتراف الجرم من قبل شخص معنوي يمكن أن تقضي بالغرامة والمصادرة كما بالتدابير الاحترازية المنصوص عليها في المواد 103 حتى 111 من قانون العقوبات.

المادة الثامنة: يُعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، عدا المصادرة، من بادر من المجرمين إلى إخبار الحكومة عن المشتركين في الجريمة وأدّى هذا الإخبار فعلاً إلى اكتشافها.

المادة التاسعة: تعلق خلاصة كلّ حكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بأحرف كبيرة على واجهة محلّ تجارة المحكوم عليه أو المصنع أو المخزن أو غيره من الأماكن التي يعمل فيها وذلك على نفقته ولمدة ثلاثة أشهر.ويعاقب على نزع خلاصة الحكم أو إخفائها، بأية طريقة أو إتلافها، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة العاشرة: تُصرف بالطريقة الإدارية مكافآت مالية لكلّ شخص سواء كان من موظفي الحكومة أو من غيرهم يكون قد ضبط الأشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو سهّل ضبطها وتكون المكافآت بنسبة 20 في المئة من قيمة الأشياء المحكوم بمصادرتها، إلا إذا نصّت القوانين المرعية على أكثر من ذلك. وعند تعدّد مستحقي المكافآت توزع بينهم كلّ بنسبة مجهوده.

المادة الحادية عشرة: يتولى إثبات الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له الموظفون المنوطة بهم هذه المهمة، وفقاً للقوانين المرعية.

المادة الثانية عشرة: إنّ النظر في جرائم ومخالفات هذا القانون يعود للمحاكم العسكرية.

المادة الثالثة عشرة: تُلغى جميع النصوص التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى