جوني: لا حصانة للبناني في «يونيفيل»

هل يتمتّع اللبنانيون العاملون مع قوات الطوارئ الدولية في الجنوب يونيفيل بالحصانة التي تمنع ملاحقتهم قضائياً إلّا وفق أصول محدّدة؟

السؤال أثارته قضية اللبناني هاني .م المشتبه فيه بالتجسّس لمصلحة العدو «الإسرائيلي»، وهو يعمل لدى «يونيفيل» منذ 30 عاماً، ومشمول بالحصانة التي تقول قوات الطوارئ، إنّها واردة في الاتفاق المُبرَم بينها وبين السلطات اللبنانية.

ما هي حقيقة هذه الحصانة وما طبيعتها القانونية وهل تُعطى فعلاً لكلّ العاملين في قوّات الطوارئ؟

الأستاذ في القانون الدولي الدكتور حسن الجوني، أجاب «البناء» على هذه الأسئلة، موضّحاً في البداية أنّ «موضوع الحصانة دقيق وحسّاس جداً»، وقال: «بحسب العُرف الدولي واتفاقية فيينا لحماية الجسم الدبلوماسي والقنصلي، تُمنح الحصانة لكلّ شخص دبلوماسي أو حتى للموظفين الكبار في الأمم المتحدة، لكنّها لا تُمنح للموظفين الإداريين. فمثلاً لا تُعطى الحصانة لمحاسب أو لحاجب. وحسب ما فهمنا فإنّّ المشتبه فيه بالعمالة، الموظّف لدى قوات يونيفيل هو موظف إداري، لذا لا تشمله الحصانات».

ويضيف جوني: «حتى لو نصّ الاتفاق الموقّع بين لبنان و«يونيفيل» على موضوع الحصانة فإنّها لا تُمنح للمواطن اللبناني الذي يعمل معها في لبنان. قد يستفيد منها في الخارج، أما في بلده فلا تعطيه أيّ امتياز خاص لأنّ الحصانة، لا تُسقط عامل الجنسية وبالتالي فإنّ أيّ جرمٍ يرتكبه هذا الموظف في بلده تُطبّق عليه قوانين هذا البلد. لذا يُفترض أن يستثني الاتفاق المبرم بين لبنان والأمم المتحدة الموظفين اللبنانيين».

ونقطة ثالثة يُثيرها الدكتور جوني وهي «خيانة الموظف وطنه وتعريض أمنه القومي للخطر، وكذلك خيانته المؤسسة التي يعمل فيها»، لذا يرى أنّ المطلوب من القوات الدولية أن ترفض ما قام به الموظف المذكور، مؤكّداً أنّ محاسبته على الجرم المنسوب إليه تتمّ وفق قانون العقوبات اللبناني «لأنّ الحصانة كما ذكرت سابقاً لا تُسقط عامل الجنسية طالما هو يعمل على الأراضي اللبنانية».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى