تجمُّع محامي الطعن: لإعلان حالة طوارئ ووقف العمل بقانون الإيجارات الجديد
طالب رئيس «تجمُّع المحامين للطعن بقانون الإيجارات وتعديله» المحامي أديب زخور، بـ»إعلان حال طوارئ قضائية ونيابية، خصوصاً بعد القرارات العديدة التي صدرت عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان وهي محكمة استئناف وحيدة في بعبدا برئاسة القاضية ريما شبارو، بحيث بات واضحاً الانقسام في الأحكام الصادرة»، مشدّداً على أنّ «أحكامها باتت ثابتة ومستقرة لجهة تطبيق القانون القديم 160/92 وعدم تطبيق القانون الإيجارات الجديد، لا سيما في دعاوى الاسترداد وعدم رجعية قانون الإيجارات وعدم قابلية القانون للتطبيق والتنفيذ في كلّ ما يتعلق بالمواد التي أُبطلت ومنها إمكان تحديد التعويض وبدل المثل الأكثر جدلاً ومُنازعة بين المواطنين، والأهم هو التعليل الذي اعتمدته الرئيسة شبارو ومحكمتها بحيث تطبق مواد الاسترداد في ضوء المادة 55 أي بعدم رجعية القانون ولا يمكن تطبيق المادة 32 إلا بعد عطفها على المادة 22 و55، والقول برجعية القوانين على الأحكام التي لم تبرم يؤدي إلى تناقض الأحكام».
وأضاف في تصريح: «أما بالنسبة إلى الدعاوى التي قدمت بعد صدور القانون الجديد فعلى القاضي برأيها استئخار بتها أو وقف المحاكمة إلى حين صدور التشريع المناسب، وخصوصاً إذا كانت متصلة بالمواد التي أبطلها المجلس الدستوري، وهذا انتقاد واضح على عدم قانونية التشريع وجوازه مكان المجلس النيابي في المواد التي أبطلها المجلس الدستوري وعدم إمكان إعطاء النصوص التي أبطلت مفعولاً بعد إلغائها صراحة، لا سيما اللجنة التي أبطلها المجلس الدستوري والتي تحدد بدل المثل أو بدل الإيجار للمأجور، والتي لها عوامل وأسس احتساب وآلية مختلفة تماماً عما سبقها من قوانين إيجارات استثنائية، ومنها يمكن تحديد التعويض المفترض وبدل المثل، ويُمكن أن يحرم المتقاضين فرصة أو درجة أولى وأساسية لتوضيح أسس وطريقة احتساب بدل المثل، ولا سيما في وقت لم تتضح بعد نضوج واكتمال الآلية والتفعيل العملي للقانون الجديد وفي وقت علق المجلس الدستوري بتعليق المواد الماسة بأسس احتساب التعويض، مخالفة بشكل صريح ما اعتمدته غرفة الرئيس عويدات بتبنيها هذه النظرية. وهذه مخالفة واضحة في إحلال المحكمة مكان اللجنة التي أبطلها المجلس الدستوري، وبتوجب استئخار بت الدعاوى إلى حين معرفة مصير المواد التي أبطلها المجلس الدستوري لعدم إمكانية وجود آلية أو احتساب التعويض وبدل المثل».
وختم زخور: «أمسى ضرورياً إعلان حال الطوارئ القضائية والنيابية ووقف العمل بالقانون في انتظار التشريع الملائم، لا أن يتم الالتفاف على قرارات المجلس الدستوري وباستبدال مواد القانون اللاغية بمواد أبطلت وغير قابلة للتطبيق أو لأي طرق من طرق المراجعة واصبحت لاغية، خصوصاً أنّ قرارات المجلس الدستوري مُبرَمة، وبالتالي يقتضي ويتطلب على القضاء عدم مناقشتها في الشكل لكونها أصبحت بحكم غير الموجودة بالنسبة إلى الجميع، وإلا كانت بعض المحاكم تخرج عن اختصاصها وتشرع في مواد لاغية يقتضي حصراً على المجلس النيابي إعادة صوغها وتنظيمها وإعادة نشرها بحسب الأصول لإعلام المواطنين بها في الجريدة الرسمية، وليس عبر حكم من هنا أو حكم مضاد له من هناك، وأصبح ضرورياً استئخار بتّ الدعاوى وتحديد بدل التعويض والمثل أو بدل الإيجار وبكلّ ما يتعلق بالمواد التي أُبطلت إلى حين صدور قانون واضح معلل وقابل للحياة».