زخّور: لوضع حدّ للفوضى الناتجة عن قانون الإيجارات

دعا رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور إلى «تعاون السلطتين التشريعية والقضائية لوضع حدّ للفوضى الناتجة عن قانون الإيجارات الذي أبطله المجلس الدستوري والذي ينعكس سلباً وضرراً على المواطنين وأدخلهم بنزاعات قضائية وكبدهم مصاريف ونفقات من خبراء وتبليغات وأتعاب لا قدرة على المواطنين على تحملها بقانون اعترف الجميع بتعقيداته وبعدم قابليته للتطبيق وبعدم نفاذه».

ولفت زخور في بيان، إلى أنه «صدر عن حضرة القاضي المنفرد المدني الناظر بقضايا الإيجارات غرفة الرئيسة فاطمة جوني، قرار بتاريخ 29/1/2016 بينت فيه عدم سريان الإنذارات المرسلة الى المستأجرين بدفع بدلات الإيجار وعدم مفاعيلها المسقطة للإيجار وذلك لتوفر عناصر النزاع الجدي، وبررت للمستأجر حقه بعدم دفع البدلات لتباين الآراء القانونية والقضائية في فهم وتفسير القانون وفي الضياع المتعلق بقابلية القانون للتطبيق وبنفاذه، والذي يخلق الشك في ذهن المواطنين حول توجب دفع الزيادات عل بدلات الإيجار ويبرر عدم دفعه لها، ولا تعطي بالتالي الإنذارات مفاعيلها المسقطة، وقد جاء في قرارها، «وحيث أنّ المدعى عليه ينازع في نفاذ قانون الإيجارات الجديد ويأخذ على المدعية خطأها في تطبيق أسس احتسابها وفي مراعاة الأصول المقررة، لذلك، وحيث لا يخفى على أحد تباين الآراء الذي تشهده الأوساط القضائية إزاء نفاذ قانون الإيجارات الجديد وقابلية تطبيقه، وهذا بحدّ ذاته من شأنه أن يثير الشك في ذهن المستأجرين حول توجب الزيادات المقررة فيه ونفاذها، فلا يصحُّ لومهم على اعتقادهم المشروع بعدم نفاذ تلك الزيادات، بحيث لا تؤتي الإنذارات المرسلة لهم بها مفاعيلها المسقطة للإجارة لتوفر عناصر النزاع الجدي».

وتابع: «وقد بينت المحكمة في حكمها الأسس لاحتساب الزيادة على سبيل الاستفاضة في البحث، معللة أنه ولو سلمت جدلاً بنفاذ القانون، مع الإشارة إلى أنها تطبق القانون في حالات أخرى، شارحة الطريقة لاحتساب الزيادة الطارئة على بدل الإيجار لعلمها أنّ هنالك ضياع في فهم القانون وتباين واضح في تفسيره من الأوساط القانونية والقضائية».

وفي المقابل، لفت نقيب مالكي العقارات والأبنية المؤجرة جوزف زغيب، في بيان، إلى أنّ «الأحكام والقرارات التي تصدر عن القضاة بجميع درجاتها تقر بنفاذ القانون، وهذه المسألة أصبحت خلفنا، لكننا هذه المرة نوضح أنّ هذه الأحكام تتخطى مسائل الاسترداد للضرورة العائلية أو الهدم، كالأحكام التي تصدرها على سبيل المثال لا الحصر القاضية نادين ضومط في محكمة عاليه المدنية، ومنها الفقرة الحكمية بدعوى رقم 1439/2015 والتي قضت بإعلان سقوط الحق بالتمديد للمدعى عليه سندا لأحكام الفقرة «واو» من المادة 34 من قانون الإيجارات الجديد الصادر بتاريخ 8/5/2014 وإلزامه بتسليم المأجور شاغراً من أي شاغل، وبالتالي فلا صحة لما ينشره بعض المحامين المستأجرين بأنّ مواد من 7 إلى 37 معطلة وبالتالي فكيف تصدر هذه الأحكام عن قضاة الإيجارات؟ هل وفق قانون أبطل؟ وهل أنّ قضاة الإيجارات يخالفون الدستور؟ وهل أنّ المحامي زخور على صواب وجميع القضاة على خطأ؟ سؤال برسم الرأي العام ورجال القانون».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى