مقالات وآراء

الهيركـات ممنـوع لأنّ الملكيـة الفرديـة بحمـى الدستـور

} المحامـي الدكتور نقـولا فتـوش

الملكيـة الفرديـة التـي قصدهـا الدستـور هي الملكيـة لكافـة الحقـوق العينيـة والماليـة وكافـة الأمـوال المنقولـة وغيـر المنقولـة التـي تعـود للإنسـان.

ومنهـا الودائـع المصرفيـة التـي تعتبـر حقـوقـاً مقدسـة ممنـوع تأميمهـا أو حجزهـا غصبـاً وإنتهاكـاً أو إمـلأ كيفيـة التصـرف بهـا.

هـل يمكـن عن طريـق التشريـع فـرض الهيركـات والكابيتال كونتـرول على أصحـاب الودائـع لـدى المصـارف وفي حـال حـدث ذلـك على سبيـل الإفتـراض المستحيـل، مـا هـو مصيـر القانـون الـذي يتعـرّض للملكيـة الفرديـة بـأيّ عنصـر من عناصرهـا لا سيمـا الودائـع المصرفيـة.

نصـت الفقـرة «و» من مقدمـة الدستـور اللبنانـي علـى مـا حرفيتـه:

«النظـام الاقتصـادي حـرٌّ يكفـل المبـادرة الفرديـة والملكيـة الفرديـة»

وقضـى المجلـس الدستـوري في قـراره رقـم 2/97 تاريـخ 12/9/1997

«المبـادئ الـواردة في مقدمـة الدستـور جـزء لا يتجـزأ منـه وتتمتـع بقيمـة دستوريـة 

وجـاءت المـادة 15 من الدستـور تنـص علـى مـا حرفيتـه:

«الملكيـة في حمـى القانـون، فـلا يجـوز أن يُنـزع عـن أحـد ملكـه إلا لأسبـاب المنفعـة العامـة «في الأحـوال المنصـوص عنهـا في القانـون، وبعـد تعويضـه منـه تعويضـاً كامـلاً.

وقـد قضـى المجلـس الدستـوري في قـراره رقـم 2/1997 تاريـخ 12/9/1997 مـا حرفيتـه:

«وبمـا أنـه إذا كـان مجلـس النـواب يتمتـع بصلاحيـات شاملـة علـى صعيـد التشريـع «بإعتبـار أن الدستـور قـد حصـر بـه وحـده سلطـة الإشتـراع، فـإن المجلـس في ممارستـه «لهـذه السلطـة يبقـى مقيـداً بإحتـرام الدستـور والمبـادئ والقواعـد ذات القيمـة «الدستوريـة.

وقـد قضـى المجلـس الدستـوري في قـراره رقـم 4/2000 تاريـخ 22/6/2000:

«وبمـا أنّ حـق الملكيـة هـو من الحقـوق الأساسيـة التـي يحميهـا الدستـور، في الحـدود «التـي لا تتعـارض مع المصلحـة العامـة والتـي وحدهـا تبـرّر إنتـزاع الملكيـة الفرديـة في «إطـار القانـون مقابـل تعويـض عـادل.

وحـول المواثيـق الدوليـة،

فقـد قضـى المجلـس الدستـوري في قـراره رقـم 5/2001 تاريـخ 10/5/2001:

«المواثيـق الدوليـة المعطـوف عليهـا صراحـة في مقدمـة الدستـور تؤلـف مع هـذه «المقدمـة والدستـور جـزءاً لا يتجـزأ.

وعليـه فقـد نـصّ الإعـلان العالمـي لشرعـة حقـوق الإنسـان تاريـخ 10/12/1948 في المادتيـن 17 و30 علـى مـا حرفيتـه:

نصـت المـادة 17 من شرعـة حقـوق الإنسـان علـى مـا حرفيتـه:

«1 – لكـل شخـص حـق التملـك بمفـرده أو بالإشتـراك مع غيـره.

«2 – لا يجـوز تجريـد أحـد من ملكـه تعسفـاً.

كمـا نصـت المـادة 30 من شرعـة حقـوق الإنسـان علـى مـا حرفيتـه:

«ليـس في هـذا الإعـلان نـص يجـوز تأويلـه علـى أنـه يجـوز لدولـة أو جماعـة أو فـرد أي «حـق في القيـام بنشـاط أو تأديـة عمـل يهـدف الى هـدم الحقـوق والحريات الـواردة فيـه.

والأمـر الثانـي هو أن الفقـرة (ج) من المقدمـة ذاتهـا ذكـرت أن الجمهوريـة اللبنانيـة تقـوم على مجموعـة من المبـادئ الديمقراطيـة الأساسيـة، ومن بينهـا العدالـة الإجتماعيـة.

كمـا نكتفـي الى مـا ورد في العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسيـة (16/12/1966) بشـأن تمتـع الشخـص الإنسانـي بحـق الملكيـة وبحقوقـه المدنيـة والسياسيـة والإجتماعيـة والإقتصاديـة، حيـث جـاء في ديباجـة هـذا العهـد:

«وإذ تـدرك (الدول الأطـراف) أن تهيئـة الظـروف المناسبـة لإتاحـة تمتـع كـل إنسـان «بحقوقـه المدنيـة والسياسيـة مثـل تمتعـه بحقوقـه الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة هـي «السبيـل الوحيـد، وفـق الإعـلان العالمـي لحقـوق الإنسـان، لتحقيـق المثـل الأعلـى المتمثـل «في الشخـص الإنسانـي الحـرّ المتمتـع بالحرّيـة المدنيـة والسياسيـة والمتحـرّر من «الخـوف والعـوز.

وحـول مفهـوم العدالـة الإجتماعيـة، يـرى بعـض الفقـه الدستـوري في لبنـان أنـه، نظـراً لاتسـاع مدلولـه، فهـو، على الأقـل، يستوعـب ضمـن دائرتـه بعـض الحقـوق ذات القيمـة الدستوريـة لأنهـا لصيقـة بالحمايـة الإجتماعيـة التـي على الدولـة الديمقراطيـة أن تقـوم بتأمينهـا.

نقـرأ حـول هـذا الموضـوع:

«هـذا التحـوّل بـدّل مفهـوم الدولـة في الأنظمـة الليبراليـة ووسـع دائـرة وظائفهـا فتحولـت «الى دولـة رعايـة، وعمّـق مفهـوم الديمقراطيـة فلـم تعـد تقتصـر على المضمـون «السياسـيإنمـا تجـاوزت المضمـون السياسـي الى المضمـون الإقتصـادي والإجتماعـي، «المتمثـل بالحـق بالعمـل ضمـن شـروط ملائمـة، والحـق بالسكـن، والحـق بالطبابـة « والإستشفـاء، والتعلّـم والرعايـة الإجتماعيـة وغيـر ذلـك من حقـوق. وأصبـح على الدولـة «أن تضمـن هـذه الحقـوق، وتعتمـد السياسـات التـي يمكـن المواطـن من التمتـع بهـا. وبـدا «من التجربـة أنّ حقـوق الإنسـان في بعدهـا السياسـي والإقتصـادي والإجتماعـي وحـدة لا تتجـزأ».

عصـام سليمـانرئيـس المجلـس الدستـوري، الحقـوق السياسيـة والإقتصاديـة والإجتماعيـة من منظـور دستـوري، منشـور في المجلـس الدستـوري، الكتـاب السنـوي 2009، ص 407-408.

من المتفـق عليـه أيضـاً، أنـه في صـدارة واجبـات الدولـة الديمقراطيـة احتـرام حقـوق الإنسـان، وصونهـا، والحــث على احترامهـا كلهـا، من دون أي استثنـاء.

حـول ذلـك نقـرأ:

«L’état n’a pas seulement des obligations négatives – des obligations d’abstention- il a des obligations positives – des obligations de faire. Il doit respecter, protéger et faire respecter les droits de l’homme, tous les droits de l’homme.

Emmanuel Decaux, justice et droits de l’homme, 28 congrès de l’institut international de droit d’expression et d’inspirations françaises p.37.

على الدولـة كذلـك، بمؤسساتهـا كافـة، وفي طليعتهـا المؤسسـة التشريعيـة، أن تكـون حريصـة على الأمـان التشريعـي الـذي يحـول ، في وجـه من وجوهـه، دون زعزعـة الأوضـاع القانونيـة المستقـرّة.

بهـذا المعنـى:

«Pour assurer la sécurité juridique, il faut que l’ordre établi ne puisse pas être sans cesse remis en cause et que les situations juridiques ou de fait acquièrement au bout d’un certain temps une stabilité suffisante…

Jean Lois Bergel, Le droit et le temps, ap. Jean–Louis Bergel -, théorie générale du droit, Paris, Dalloz, 4è édition 2003, 374 p., pp. 119-142.

منـذ أوائـل الثمانينـات وصاعـداً، راح المجلـس الدستـوري الفرنسـي يصـدر سلسلـة من القـرارات بلـور من خلالهـا الحـدّ الفاصـل مـا بيـن سلطـة البرلمـان السياديـة في إقـرار التشريعـات وبيـن الحقـوق الأساسيـة الممنوحـة لبعـض فئـات المجتمـع معتبـراً أنـه ليـس بمستطـاع أي تشريـع جديـد أن ينـال من تلـك الحقـوق أي أن يعـدّل القوانيـن المتعلّقـة وأن يخفـض الضمانـات المعطـاة في تشريعـات سابقـة أو يعمـد الى إلغائهـا، كـل ذلـك لأنهـا تتمتـع بالحمايـة الدستوريـة التـي تلجـم سلطـة البرلمـان السياديـة في هـذا المضمـار.

كمـا أنـه لـم يميّـز المجلـس الدستـوري الفرنسـي بيـن وجـوب حمايـة الحقـوق والحريـات الأساسيـة (Fondamentales) وحمايـة الحقـوق والحريّـات ذات القيمـة الدستوريـة أو ذات الطابـع الدستـوري.

جـاء في أحـد قراراتـه:

« «Que le parlement» ne peut abroger les dispositions législatives (garantissant les libertés fondamentales) sans remplacer par d’autres, efficacité équivalente ».

  1. Favareu, L. Philip, les grandes décisions du conseil constitutionnel, Paris Dalloz, 12 édition 2003, n.35, P. 579.

وفـي قـرار آخـر:

« … Qu’il n’en serait autrement que si cette abrogation avait pour effet de porter atteinte à l’exercice d’un droit ou d’une liberté ayant valeur constitutionnelle ».

Décision n 84 – DC, 18 janvier 1985, Rec. 36.

علـى غـرار نظيـره الفرنسـي، وازن المجلـس الدستـوري اللبنانـي بيـن صلاحيـة السلطـة التشريعيـة التـي يعـود لهـا حـق التقديـر والملاءمـة لـدى إقـرار القوانيـن في الوقـت التـي تـراه مناسبـاً، وبيـن الضمانـات الدستوريـة المكرّسـة في قوانيـن نافـذة، ورأى أن رقابتـه تتنـاول التشريـع الجديـد من منظـور الحفـاظ علـى تلـك الضمانـات.

بهـذا المعنـى نقـرأ في قـرار المجلـس الدستـوري الصـادر بتاريـخ 6/8/2014:

«وبمـا أن تنظيـم هـذه العلاقـة هـو من صلاحيـات السلطـة الإشتراعيـة ويعـود لهـا حـق «التقديـر، وليـس من صلاحيـات القضـاء الدستـوري النظـر في الملاءمـة، غيـر أنـه من «غيـر الجائـز للمشتـرع أن يتجـاوز الضمانـات التـي نـص عليهـا الدستـور، وتبقـى «القوانيـن خاضعـة لرقابـة القضـاء الدستـوري من أجـل الحفـاظ علـى هـذه الضمانـات.

إنّ المجلـس الدستـوري الفرنسـي بَلـورَ الحـدّ الفاصـل مـا بيـن سلطـة البرلمـان السياسيـة في التشريـع وبيـن الحقـوق والحريّـات الأساسيـة، ورفـض تقليـص الضمانـات المعطـاة في قوانيـن سابقـة أو إلغاءهـا لتمتّعهـا بالحمايـة الدستوريـة التـي تلجـم سلطـة البرلمـان في هـذا المضمـار.

وعليـه فمـا هـو مصيـر القانـون الـذي ينتهـك حـق الملكيـة المكـرّس بالدستـور

إنّ رقابـة المجلـس الدستـوري علـى دستوريـة القوانيـن (المـادة 18 / من قانـون إنشـاء المجلـس الدستـوري رقـم 250/93) تُنتـج إبطـال القانـون المطعـون فيـه كليّـاً أو جزئيـاً إذا كـان مخالفـاً للدستـور (المـادة 22 من القانـون ذاتـه). وإنّ قـرار الإبطـال يكـون مبرمـاً ومتمتعـاً بقـوة القضيـة المحكمـة وغيـر قابـل لأيّ طريـق من طـرق المراجعـة وملزمـاً لجميـع السلطـات العامـة وللمراجـع القضائيـة والإداريّـة (المـادة 13 من القانـون ذاتـه).

وقـرر المجلـس الدستـوري هـذا الأمـر

«وأناطـت سلطـة التشريـع بمجلـس النـواب وجعلـت منهـا سلطـة سياديـة (Souveraine) «وأصليـة ومطلقـة لا تحدهـا سـوى الحـدود المنصـوص عنهـا في الدستـور بمقدمتـه «ومتنـه والمواثيق والحقـوق والمبـادئ التـي يشيـر اليهـا ويضفـي عليهـا القيمـة «الدستوريـة، حتـى إذا تجـاوز التشريـع هـذه الحـدود ووقـع تحـت رقابـة المجلـس «الدستـوري أصبـح عرضـة للإبطـال:

« Le législateur est libre de modifier des dispositions législatives même récemment adoptées dès qu’elles ne privent pas, comme en l’espèce, de garanties légales, des principes constitutionnels. »

C.C 92-317, D.C, 21 janv, 1993, R.p. 27, cit. dans droit du contentieux constitutionnel, Dominique Rousseau, Montchrestien, 4 ed. P.127.

المجلـس الدستـوري، القـرار رقـم 4/2001، تاريـخ 29/9/2001، مجموعـة قـرارات المجلـس الدستـوري، 1994-2014، ص 178.

فالملكيـة الفرديـة مكرسـة بالدستـور وحمايتـه، وكـل مـس بهـا إقتطاعـاً أو تأجيـلاً هـو مـس بحـق دستـوري يسمـو علـى كـل القوانيـن وكـل قانـون يخالـف الدستـور يكـون منعـدم الوجـود Inexistant.

وعليـه لا يحـق للمشتـرع ولا للسلطـة التنفيذيـة أن تضعـف أو تراقـب كيفيـة التصـرف بالوديعـة أو أن تقطتـع من الودائـع كبيـرة كانـت أم صغيـرة لأن الوديعـة تشكـل حقـاً دستوريـاً.

وعليـه وعلـى ضـوء أحكـام الدستـور كـل تفكيـر بالإقتطـاع أو وضـع ضوابـط للمـودع حـول إستعـادة وديعتـه وحجزهـا وفـرض كيفيـة التصـرف بهـا هـو مخالـف للدستـور ومنتهـك لحقـوق الإنسـان ممنـوع الحديـث عـن الهيـركـات وعـن كيفيـة تصـرف المـودع بوديعتـه كمـا أن الحديـث والتفرقـة بيـن الودائـع صغيـرة أم كبيـرة قـول مخالـف للدستـور وتخـرق مبـدأ المسـاواة أمـام الدستـور القانـون.

وعلـى هـذا إستقـر إجتهـاد المجلـس الدستـوري في لبنـان.

«وبمـا أنـه إذا كـان يعـود للمشـرع أن يُلغـي قانونـاً نافـذاً أو أن يُعـدل في أحكـام هـذا «القانـون، دون أن يشكـل ذلـك مخالفـة للدستـور أو أن يقـع هـذا العمـل تحـت رقابـة «المجلـس الدستـوري، إلا أن الأمـر يختلـف عندمـا يمـس ذلـك، حريـة أو حقـاً من الحقـوق «ذات القيمـة الدستوريـة.

قـرار المجلـس الدستـوري رقـم 1/2000 تاريـخ 1/2/2000.

«وبمـا أنـه عندمـا يَسـنّ المشتـرع قانونـاً يتنـاول الحقـوق والحريـات الأساسيـة، فـلا «يسعـه أن يُعـدّل أو يُلغـي النصـوص النافـذة الضامنـة لهـذه الحريـات والحقـوق دون أن « «يحـلّ محلهـا نصوصـاً أكثـر ضمانـة أو تعادلهـا علـى الأقـل فاعليـة وضمانـة، وبالتالـي «فإنـه لا يجـوز للمشتـرع أن يضعـف من الضمانـات التـي أقرهـا بموجـب قوانيـن سابقـة «لجهـة حـق أو حريـة أساسيـة سـواء عـن طريـق إلغـاء هـذه الضمانـات دون التعويـض «عنهـا أو بإحـلال ضمانـات محلهـا أقـل قـوة وفاعليـة.

قـرار المجلـس الدستـوري رقـم 1/1999 تاريـخ 23/11/1999.

وعليـه ممنـوع الكـلام عـن إقتطـاع نسبـة من الودائـع، فالوديعـة لا تمـسّ يجـب أن تعـاد لصاحبهـا عينـاً بكاملهـا ممنـوع تسييلهـا أو صرفهـا دون موافقـة المـودع وغيـر منقوصـة وكـل عمـل مخالـف لهـذه المبـادئ باطـل لمخالفتـه الدستـور ويوقـع الوديـع تحـت جـرم إسـاءة الأمانـة فالمـودع غيـر مسـؤول ومن أخطـأ عليـه أن يتحمّـل المسؤوليـة وممنـوع عليـه الإستفـادة من حيلتـه.

عمـلاً بالمبـدأ القائـل Nul ne peut se prevaloir de sa propre turpitude

وعليـه يقـول كـل مـودع صغيـراً أو كبيـراً لا تفرقـوا بيننـا، ولا تخرقـوا مبـدأ المسـاواة لأنـه لا وجـود للكبـار أو صغـار المودعيـن بـل هنـاك وديعـة ونعلـم أنـه بقولكـم تمهـدون للإنقضـاض علــى كبـار المودعيـن وتثبتـون أنكـم أصحـاب نظريـة فـرق تسـد وتخالفـون مبـدأ المسـاواة أمـام القانـون مبـدأ ذو قيمـة دستوريـة.

مبـدأ المسـاواة أمـام القانـون مبـدأ ذو قيمـة دستوريـة.

قـرار المجلـس الدستـوري رقـم 1/2000 تاريـخ 1/2/2000

بـذات المعنـى

قـرار المجلـس الدستـوري رقـم 3/2000 تاريـخ 15/2/2000

ونذكركـم بقـول المتنبـي:

«جـوعـان يأكـل من زادي ويمسكنـي

حتـى يُقـال عظيـم الشـأن مقصـود

المطلـوب وقـف السياسـات التبريريـة المفخخـة، والإعتـداء المقنـع على الملكيـة الفرديـة لـدى المصـارف والتقيـد بأحكـام الدستـور والقانـون.

فالقانـون هـو السيـد، السيـد الـذي لا عبيـد لـه.

يقتضـي وقـف عمليـة التأميـم الظالـم والمضـر بالعبـاد وبحقوقهـم التجاريـة والصناعيـة التـي تعتبـر أيضـاً حقـوقـاً دستوريـة.

قضـى المجلـس الدستـوري في قـراره رقـم 1/2002 تاريـخ 31/1/2002:

« علـى القانـون أن يكـون عـادلاً وشامـلاً لضمـان غايـات العدالـة الإجتماعيـة.

كمـا قضـى المجلـس الدستـوري في قـراره رقـم 1/2005 تاريـخ 6/8/2005:

« ان القانـون لا يمثـل الإرادة العامـة إلا بقـدر توافقـه مع الدستـور.

وصـدق «ستيـوارت ميـل» حيـن قـال:

«مـا يخيـف هـو الهمـس قبـل الصـراخ.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى